responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف : شيخي زاده، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 483
فَيُبْدَأُ بِابْنِ الْعَمِّ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ لِأَبٍ وَإِلَى أَنْ عُدِمَ الدَّفْعُ إذَا كَانَتْ الصَّغِيرَةُ تُشْتَهَى وَكَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ أَمَّا إذَا كَانَتْ لَا تُشْتَهَى كَبِنْتِ سَنَةٍ مَثَلًا أَوْ تُشْتَهَى وَكَانَ مَأْمُونًا فَلَا مَنْعَ كَمَا فِي الْبَحْرِ (وَلَا) تُدْفَعُ إلَى (فَاسِقٍ مَاجِنٍ) أَيْ شَخْصٍ لَا يُبَالِي بِمَا صَنَعَ، وَبِمَا قِيلَ لَهُ، وَلَوْ كَانَ الْفَاسِقُ مَحْرَمًا لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُؤْتَمَنٍ عَلَى نَفْسِهِ فَضْلًا عَنْ الصَّبِيَّةِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الصَّبِيَّ يُدْفَعُ لَكِنْ فِي التَّسْهِيلِ وَلَا يُدْفَعُ إلَى مَحْرَمٍ لَا يُؤْمَنُ عَلَى صَبِيٍّ وَصَبِيَّةٍ بِفِسْقِهِ انْتَهَى. وَهُوَ أَوْلَى لِمَا بَيَّنَّا سُقُوطَ الْحَضَانَةِ بِالْفِسْقِ نَقْلًا عَنْ الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ.
وَفِي الْمَطْلَبِ وَمَنْ لَا يُؤْمَنُ عَلَى صَبِيٍّ وَصَبِيَّةٍ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الْإِمْسَاكِ تَدَبَّرْ.
(وَإِنْ اجْتَمَعُوا) أَيْ اجْتَمَعَ مُسْتَحِقُّو الْحَضَانَةِ (فِي دَرَجَةٍ فَأَوْرَعُهُمْ أَوْلَى ثُمَّ أَسَنُّهُمْ) .
وَفِي الْمَطْلَبِ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ لِلصَّغِيرِ عَصَبَةٌ يُدْفَعُ إلَى الْأَخِ لِأُمٍّ ثُمَّ إلَى وَلَدِهِ ثُمَّ إلَى الْعَمِّ لِأُمٍّ ثُمَّ إلَى الْخَالِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ لِأُمٍّ؛ لِأَنَّ لِهَؤُلَاءِ وِلَايَةً عِنْدَ الْإِمَامِ فِي النِّكَاحِ (وَلَا حَقَّ لِأَمَةٍ وَأُمِّ وَلَدٍ فِي الْحَضَانَةِ قَبْلَ الْعِتْقِ) وَكَذَا الْمُدَبَّرَةُ أَوْ مُكَاتَبَةٌ وَلَدَتْ ذَلِكَ الْوَلَدَ قَبْلَ الْكِتَابَةِ لِاشْتِغَالِهِنَّ بِخِدْمَةِ الْمَوْلَى لَكِنْ إنْ كَانَ الْوَلَدُ رَقِيقًا كُنَّ أَحَقَّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لِمَوْلَى الْأُمِّ وَقُيِّدَ بِقَبْلِ الْعِتْقِ؛ لِأَنَّ بَعْدَ الْعِتْقِ كَانَتْ كَالْحُرَّةِ (وَالذِّمِّيَّةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا الْمُسْلِمِ) بِأَنْ كَانَ زَوْجُهَا مُسْلِمًا؛ لِأَنَّ الشَّفَقَةَ لَا تَخْتَلِفُ لِاخْتِلَافِ الدِّينِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ لَا حَقَّ لَهَا لِلذِّمِّيَّةِ فِي الْمُسْلِمِ (مَا لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ إلْفَ الْكُفْرِ) فَحِينَئِذٍ يُؤْخَذُ عَنْهَا جَارِيَةً كَانَتْ أَوْ غُلَامًا لِاحْتِمَالِ الضَّرَرِ بِانْتِقَاشِ أَقْوَالِ الْكُفْرِ فِي ذِهْنِهِ (وَلَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يُسَافِرَ بِوَلَدِهِ حَتَّى يَبْلُغَ حَدَّ الِاسْتِغْنَاءِ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْأُمِّ بِإِبْطَالِ حَقِّهَا فِي الْحَضَانَةِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَضَانَتَهَا إذَا سَقَطَتْ جَازَ لَهُ السَّفَرُ بِهِ (وَلَا لِلْأُمِّ) ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْأَبِ (إلَّا إلَى وَطَنِهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا فِيهِ) فَلَا تُخْرِجُهُ إلَى بَلَدٍ لَيْسَ وَطَنًا لَهَا، وَإِنْ وَقَعَ النِّكَاحُ فِيهِ فِي رِوَايَةِ الْأَصْلِ وَتُخْرِجُهُ فِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ (إنْ لَمْ يَكُنْ) الْوَطَنُ (دَارَ حَرْبٍ) فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُخْرِجَهُ إلَى دَارِ الْحَرْبِ أَصْلًا هَذَا إذَا كَانَ الْأَبُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا أَمَّا لَوْ كَانَا مُسْتَأْمَنَيْنِ وَقَدْ تَزَوَّجَهَا هُنَاكَ جَازَ لَهَا الْخُرُوجُ إلَى دَارِهَا (وَلَيْسَ ذَلِكَ) أَيْ السَّفَرُ بِهِ (لِغَيْرِ الْأُمِّ) مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ نَظَرًا لِلصَّغِيرِ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ بَيْنَ الْمِصْرَيْنِ

اسم الکتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف : شيخي زاده، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست