responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف : شيخي زاده، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 443
اسْتِعْمَالِهِ فِي الْوَطْءِ تَبْلُغُ حَدًّا يَكَادُ أَنْ يُلْحِقَهُ بِالصَّرِيحِ وَقِسْمٌ لَا يَجْرِي مَجْرَاهُ كَالدُّنُوِّ وَالْمَسِّ وَالْإِتْيَانِ وَنَحْوِهَا لَا يَكُونُ مُولِيًا إلَّا بِالنِّيَّةِ.
وَفِي الْبَحْرِ حَلَفَ لَا يَقْرَبُهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ مَمْنُوعٌ عَنْ الْوَطْءِ بِالْحَيْضِ فَلَا يَصِيرُ الْمَنْعُ مُضَافًا إلَى الْيَمِينِ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ الصَّرِيحَ وَإِنْ كَانَ لَا يَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ لَا يَقَعُ بِهِ لِوُجُودِ صَارِفٍ (وَكَذَا) يَكُونُ مُولِيًا (لَوْ قَالَ إنْ قَرُبْتُك فَعَلَيَّ حَجٌّ أَوْ صَوْمٌ أَوْ صَدَقَةٌ) وَعَيَّنَ قَدْرًا يَلْزَمُهُ (أَوْ) قَالَ (فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ عَبْدُهُ حُرٌّ) . وَفِي عِتْقِ الْعَبْدِ الْمُعَيَّنِ خِلَافٌ لِأَبِي يُوسُفَ هُوَ يَقُولُ يُمْكِنُهُ الْبَيْعُ ثُمَّ الْقُرْبَانِ، وَهُمَا يَقُولَانِ الْبَيْعُ مَوْهُومٌ فَلَا يَمْنَعُ الْمَانِعِيَّةَ فِيهِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَعَلَى هَذَا يُشْكِلُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الْمُولِيَ مَنْ لَا يُمْكِنُهُ الْقُرْبَانُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ إلَّا بِشَيْءٍ يَلْزَمُهُ كَمَا فِي الْإِصْلَاحِ ثُمَّ بَيَّنَ حُكْمَ الْإِيلَاءِ بِالْفَاءِ التَّفْسِيرِيَّةِ بِقَوْلِهِ (فَإِنْ قَرِبَهَا) بِالْكَسْرِ مِنْ الْقُرْبَانِ وَهُوَ الدُّنُوُّ ثُمَّ اُسْتُعِيرَ لِلْمُجَامَعَةِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ (فِي الْمُدَّةِ) الْمَذْكُورَةِ (حَنِثَ) فِي يَمِينِهِ إنْ نَقَضَهَا وَلَزِمَهُ مَا لَزِمَ نَفْسَهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَاعِلِ وَغَيْرِهِ فِي الْحِنْثِ (وَسَقَطَ الْإِيلَاءُ) بِالْإِجْمَاعِ يَعْنِي لَوْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ تُرْفَعُ بِالْحِنْثِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا فِي الْمُدَّةِ (بَانَتْ بِمُضِيِّهَا) أَيْ الْمُدَّةِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَفْرِيقِ الْحَاكِمِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ (وَسَقَطَ الْيَمِينُ إنْ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) فِي الْحُرَّةِ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ مُؤَقَّتَةً بِهَا فَزَالَتْ بِانْقِضَائِهَا (وَبَقِيَتْ) الْيَمِينُ (إنْ أَطْلَقَ) وَفَرَّعَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ (فَلَوْ نَكَحَهَا ثَانِيًا عَادَ الْإِيلَاءُ) ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ بَاقِيَةٌ (فَإِنْ مَضَتْ) بَعْدَ نِكَاحٍ ثَانٍ (مُدَّةٌ أُخْرَى) أَيْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْحُرَّةِ وَشَهْرَانِ فِي الْأَمَةِ (بِلَا وَطْءٍ) مُتَعَلِّقٌ بِمَضَتْ (بَانَتْ بِأُخْرَى) فَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاءُ هَذَا الْإِيلَاءِ مِنْ حِينِ التَّزْوِيجِ سَوَاءٌ كَانَ النِّكَاحُ قَبْلَ مُضِيِّ الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَالْأَوْلَى كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ.
وَفِي النِّهَايَةِ أَنَّ ابْتِدَاءَ الثَّانِيَةِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ إنْ كَانَ قَبْلَهُ وَهَذَا لَا يَسْتَقِيمُ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ إنَّ الطَّلَاقَ يَتَكَرَّرُ قَبْلَ التَّزَوُّجِ وَهُوَ ضَعِيفٌ بَلْ لَا يَتَكَرَّرُ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ فِي الْجِمَاعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَبَانَهَا بِتَنْجِيزِ الطَّلَاقِ ثُمَّ مَضَتْ مُدَّتُهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ حَيْثُ يَقَعُ أُخْرَى بِالْإِيلَاءِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ التَّعْلِيقِ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَالْمُعَلَّقُ لَا يَبْطُلُ بِتَنْجِيزِ مَا دُونَ الثَّلَاثِ كَمَا فِي الْبَحْرِ (فَإِنْ نَكَحَهَا) أَيْ نَكَحَهَا الْمُولِي نِكَاحًا (ثَالِثًا) وَمَضَتْ مُدَّتُهُ بِلَا فَيْءٍ أَيْ بِلَا قُرْبَانٍ (فَكَذَلِكَ) أَيْ تَبِينُ أُخْرَى؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ بَاقِيَةٌ مَا لَمْ يَحْنَثْ فِيهَا فَتَحْتَاجُ إذَا آلَى زَوْجٌ آخَرُ لِثُبُوتِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيظَةِ بِالثَّلَاثَةِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْإِيلَاءَ لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْنُونَةَ بِلَا نِكَاحٍ فَلَوْ كَانَتْ الْمُبَانَةُ مُمْتَدَّةَ الطُّهْرِ وَمَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لَمْ تَبِنْ بِشَيْءٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ (فَإِنْ زَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ فَلَا إيلَاءَ) ؛ لِأَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِطَلَاقِ هَذَا الْمِلْكِ، وَقَدْ انْتَهَى بِالثَّلَاثِ سَوَاءٌ وَقَعَتْ مُتَفَرِّقَةً بِسَبَبِ الْإِيلَاءِ الْمُؤَبَّدِ أَوْ تَنْجِيزُهَا بَعْدَ الْإِيلَاءِ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّتِهِ ثُمَّ عَادَتْ

اسم الکتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف : شيخي زاده، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست