responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف : شيخي زاده، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 436
زَائِدَةٌ؛ لِأَنَّهَا لَا تُخَاطَبُ بِالشَّرَائِعِ فَيُكْتَفَى بِمُجَرَّدِ الِانْقِطَاعِ (وَلَوْ اغْتَسَلَتْ وَنَسِيَتْ أَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ) نَحْوُ أُصْبُعٍ (انْقَطَعَتْ) الرَّجْعَةُ وَلَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ (وَإِنْ نَسِيَتْ عُضْوًا) تَامًّا (لَا) أَيْ لَا تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ اسْتِحْسَانًا؛ لِأَنَّهُ كَثِيرٌ لَا يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْجَفَافُ وَلَا يُغْفَلُ عَنْهُ عَادَةً بِخِلَافِ الْقَلِيلِ مِنْ الْعُضْوِ فَافْتَرَقَا، فَقُلْنَا بِانْقِطَاعِ الرَّجْعَةِ وَعَدَمِ حِلِّ التَّزَوُّجِ أَخْذًا بِالِاحْتِيَاطِ كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ وَإِنَّمَا قَالَ نَسِيَتْ لِأَنَّهَا لَوْ تَعَمَّدَتْ إبْقَاءَ مَا دُونَ الْعُضْوِ لَا تَنْقَطِعُ (وَكُلٌّ مِنْ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ) وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ (كَالْأَقَلِّ) وَهُوَ رِوَايَةُ الْكَرْخِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ لِوُقُوعِ الِاخْتِلَافِ فِي فَرْضِيَّتِهِمَا فَتَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ وَلَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ احْتِيَاطًا (وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ كَتَمَامِ الْعُضْوِ) وَهُوَ رِوَايَةُ هِشَامٍ عَنْهُ.
وَفِي الْهِدَايَةِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ بَاقٍ فِي عُضْوٍ.

(وَلَوْ طَلَّقَ حَامِلًا) وَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ يَوْمِ التَّزْوِيجِ (أَوْ مِنْ) حِينِ (وَلَدَتْ مِنْهُ وَأَنْكَرَ وَطْأَهَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ) .
وَقَالَ فِي الْإِصْلَاحِ لَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ بَعْدَمَا وَلَدَتْ فِي عِصْمَتِهِ وَقَالَ لَمْ أُجَامِعُهَا سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْهُ حَالَ التَّطْلِيقِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَهُ الرَّجْعَةُ. قَدْ مَرَّ أَنَّ الرَّجْعَةَ فِي قَوْلِهِ فَلَهُ الرَّجْعَةُ الْوَاقِعَةُ قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَمَعْنَى كَوْنِ الرَّجْعَةِ لَهُ أَنَّهُ لَوْ رَاجَعَهَا تَصِحُّ إلَّا أَنَّ صِحَّتَهَا إنَّمَا تَظْهَرُ إذَا وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ، وَتَوَقُّفُ ظُهُورِ صِحَّتِهَا عَلَى وَضْعِ الْحَمْلِ لَا يُنَافِي صِحَّتَهَا قَبْلَهُ فَلَا مُسَامَحَةَ فِي الْكَلَامِ كَمَا سَبَقَ إلَى بَعْضِ الْأَوْهَامِ، وَإِنَّمَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ مَعَ إنْكَارِهِ الْوَطْءَ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ كَذَّبَهُ فِي إنْكَارِهِ الْوَطْءَ حَيْثُ أَثْبَتَ النَّسَبَ مِنْهُ.
(وَإِنْ طَلَّقَ مَنْ خَلَا بِهَا) خَلْوَةً صَحِيحَةً (وَأَنْكَرَ وَطْأَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ) إذْ حِينَئِذٍ لَا يُكَذِّبُهُ الشَّرْعُ فِي إنْكَارِهِ فَيَكُونُ إنْكَارُهُ حُجَّةً عَلَيْهِ وَإِنَّمَا قَالَ وَأَنْكَرَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ جَامَعْتهَا وَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ فَلَهُ الرَّجْعَةُ كَمَا فِي الْبَحْرِ.
(وَإِنْ رَاجَعَهَا) أَيْ بَعْدَمَا خَلَا بِهَا وَأَنْكَرَ وَطْأَهَا (ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَ الرَّجْعَةِ لِأَقَلَّ مِنْ عَامَيْنِ) مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ (صَحَّتْ الرَّجْعَةُ) السَّابِقَةُ؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ إذْ هِيَ لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَالْوَلَدُ يَبْقَى فِي الْبَطْنِ هَذِهِ الْمُدَّةَ فَيَنْزِلُ وَاطِئًا قَبْلَ الطَّلَاقِ لَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَطَأْ قَبْلَهُ يَزُولُ الْمِلْكُ بِنَفْسِ الطَّلَاقِ فَيَكُونُ الْوَطْءُ بَعْدَ الطَّلَاقِ حَرَامًا وَيَجِبُ صِيَانَةُ الْمُسْلِمِ عَنْهُ فَإِذَا جُعِلَ وَاطِئًا قَبْلَ الطَّلَاقِ تَصِحُّ الرَّجْعَةُ.

(وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ وَلَدًا ثُمَّ) وَلَدَتْ وَلَدًا (آخَرَ مِنْ بَطْنٍ آخَرَ) بِأَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْوِلَادَتَيْنِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَلَوْ بَعْدَ سَنَتَيْنِ مَا لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ (فَهُوَ) الَّذِي جَاءَتْ بِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (رَجْعَةٌ)

اسم الکتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف : شيخي زاده، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست