responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف : شيخي زاده، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 428
لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ثُمَّ ذَكَرَ لِتَوْضِيحِهِ مَا يَخْتَصُّ بِالرَّجُلِ مِنْ حَدٍّ آخَرَ فَقَالَ (كَمَرَضٍ يَمْنَعُهُ عَنْ إقَامَةِ مَصَالِحِهِ) أَوْ عَنْ الذَّهَابِ إلَى حَوَائِجِهِ (خَارِجَ الْبَيْتِ) .
وَفِي الذَّخِيرَةِ لَا عِبْرَةَ لِلْقُدْرَةِ فِي الْبَيْتِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَقِيلَ لَا يُصَلِّي قَائِمًا وَقِيلَ لَا يَمْشِي وَقِيلَ يَزْدَادُ مَرَضُهُ وَقِيلَ الْمُعْتَبَرُ فِي حَقِّ الْفَقِيهِ أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى الْخُرُوجِ إلَى الْمَسْجِدِ وَفِي السُّوقِيِّ أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى الْخُرُوجِ إلَى الدُّكَّانِ.
وَفِي التَّسْهِيلِ قَالَ أَبُو اللَّيْثُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ صَاحِبَ فِرَاشٍ بَلْ الْعِبْرَةُ لِلْغَلَبَةِ يَعْنِي إنْ كَانَ الْغَالِبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ هُوَ الْمَوْتُ وَهُوَ مَرَضُ الْمَوْتِ وَإِنْ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ الْبَيْتِ، هَذَا فِي حَقُّ الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمَرْأَةُ لَا تَحْتَاجُ إلَى الْخُرُوجِ مِنْ الْبَيْتِ فِي حَوَائِجِهَا فَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا الْحَدُّ فِي حَقِّهَا وَلَكِنْ إذَا كَانَتْ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهَا الصُّعُودُ إلَى السَّطْحِ فَهِيَ مَرِيضَةً كَمَا سَيَأْتِي، وَالْحَامِلُ كَالصَّحِيحَةِ إلَّا إذَا أَخَذَهَا الْوَجَعُ الَّذِي يَكُونُ آخِرُهُ انْفِصَالَ الْوَلَدِ فَهِيَ كَالْمَرِيضَةِ، أَمَّا إذَا أَخَذَهَا ثُمَّ سَكَنَ فَغَيْرُ مُعْتَبَرٍ، وَالْمَسْلُولُ وَالْمُقْعَدُ وَالْمَفْلُوجُ وَالْمَدْقُوقُ مَا دَامَ يَزْدَادُ بِهِ فَهُوَ مَرِيضٌ كَمَا فِي الْمُحِيطِ (وَمُبَارَزَتِهِ رَجُلًا) أَيْ مُحَارَبَتِهِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَرَضٍ (وَتَقْدِيمِهِ لِيُقْتَلَ فِي قِصَاصٍ) عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ (أَوْ رَجْمٍ) عَلَى الْمُخْتَارِ وَيَدْخُلُ فِيهِ مَنْ قَدَّمَهُ ظَالِمٌ لِيَقْتُلَهُ وَكَمَنْ أَخَذَهُ السَّبُعُ بِفِيهِ أَوْ انْكَسَرَتْ السَّفِينَةُ وَبَقِيَ عَلَى لَوْحٍ (فَلَوْ أَبَانَ) وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ (امْرَأَتَهُ) بِغَيْرِ رِضَاهَا وَهِيَ مِمَّنْ تَرِثُهُ (وَهُوَ بِتِلْكَ الْحَالَةِ ثُمَّ مَاتَ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ (بِذَلِكَ السَّبَبِ أَوْ بِغَيْرِهِ) كَمَا إذَا قُتِلَ الْمَرِيضُ أَوْ مَاتَ ذَلِكَ الْمُبَارِزُ بِمَرَضٍ (وَهِيَ) امْرَأَتُهُ (فِي الْعِدَّةِ) وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا لَا تَرِثُ؛ لِأَنَّهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَإِلَى أَنَّهُ لَوْ مَاتَ بَعْدَ الْعِدَّةِ لَا تَرِثُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَيْدٍ فَإِنَّهَا تَرِثُ عِنْدَهُمْ بَعْدَ الْعِدَّةِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ بِآخَرَ وَعَنْ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِأَزْوَاجٍ (وَرِثَتْ) جَوَابُ لَوْ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ إبْطَالَ إرْثِهَا فَرُدَّ عَلَيْهِ خِلَافًا

اسم الکتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف : شيخي زاده، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست