responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف : شيخي زاده، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 245
عَلَى الْبَدَنِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ (أَوْ قَبَّلَ) سَوَاءٌ فِي فَمِهِ أَوْ مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ بَدَنِهِ وَلَمْ يُنْزِلْ لِعَدَمِ الْمُنَافِي لَا صُورَةً وَلَا مَعْنًى (أَوْ اغْتَابَ أَوْ احْتَجَمَ) لِمَا رَوَيْنَاهُ آنِفًا (أَوْ غَلَبَهُ الْقَيْءُ) لَوْ مِلْءَ الْفَمِ (أَوْ تَقَيَّأَ) أَوْ تَكَلَّفَ فِي الْقَيْءِ (قَلِيلًا) لَمْ يَبْلُغْ مِلْءَ الْفَمِ هَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ (أَوْ أَصْبَحَ جُنُبًا) ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يُصْبِحُ أَحْيَانَا جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ الْمُبَاشَرَةَ بِاللَّيْلِ وَمِنْ ضَرُورَتِهَا وُقُوعُ الْغُسْلِ بَعْدَ الصُّبْحِ.

(أَوْ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ مَاءٌ) وَفِي الْخَانِيَّةِ وَإِنْ صُبَّ الْمَاءُ فِي أُذُنِهِ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَالصَّحِيحُ هُوَ الْفَسَادُ؛ لِأَنَّهُ وَصَلَ إلَى الْجَوْفِ بِفِعْلِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ صَلَاحُ الْبَدَنِ.
(وَكَذَا لَوْ صُبَّ فِي إحْلِيلِهِ دُهْنٌ أَوْ غَيْرُهُ لَا يَفْسُدُ) عِنْدَ الْإِمَامِ (خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ) فَإِنَّهُ قَالَ يُفْطِرُ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ مُضْطَرِبٌ.
وَفِي التَّبْيِينِ وَغَيْرِهِ وَالْأَظْهَرُ مَعَ الْإِمَامِ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ هَلْ بَيْنَ الْمَثَانَةِ وَالْجَوْفِ مَنْفَذٌ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا مَنْفَذَ لَهُ وَإِنَّمَا يَجْتَمِعُ الْبَوْلُ فِيهَا بِالتَّرْشِيحِ: كَمَا يَقُولُ الْأَطِبَّاءُ هَذَا فِيمَا وَصَلَ إلَى الْمَثَانَةِ فَإِنْ لَمْ يَصِلْ بِأَنْ كَانَ فِي قَصَبَةِ الذَّكَرِ لَا يُفْطِرُ اتِّفَاقًا وَالْإِفْطَارُ فِي أَقْبَالِ النِّسَاءِ قَالُوا أَيْضًا عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ لَكِنَّ الْأَصَحَّ يَفْسُدُ بِلَا خِلَافٍ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ،.
وَلَوْ وَضَعَتْ قُطْنَةً فَانْتَهَتْ إلَى الْفَرْجِ الدَّاخِلِ وَهُوَ الرَّحِمُ فَسَدَ.

(وَإِنْ دَخَلَ فِي حَلْقِهِ غُبَارٌ أَوْ دُخَانٌ أَوْ ذُبَابٌ) وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ (لَا يُفْطِرُ) وَالْقِيَاسُ أَنْ يُفْطِرَ لِوُصُولِ الْمُفْطِرِ إلَى جَوْفِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُتَغَذَّى بِهِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِامْتِنَاعِ عَنْهُ فَإِنَّهُ إذَا أَطْبَقَ الْفَمَ لَا يُسْتَطَاعُ الِاحْتِرَازُ عَنْ الدُّخُولِ مِنْ الْأَنْفِ فَصَارَ كَبَلَلٍ تَبَقَّى فِي فِيهِ بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ وَعَلَى هَذَا لَوْ أَدْخَلَ حَلْقَهُ فَسَدَ صَوْمُهُ حَتَّى إنَّ مَنْ تَبَخَّرَ بِبَخُورٍ فَاسْتَشَمَّ دُخَانَهُ فَأَدْخَلَهُ حَلْقَهُ ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ أَفْطَرَ؛ لِأَنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَ الدُّخُولِ وَالْإِدْخَالِ فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ؛ لِأَنَّ الْإِدْخَالَ عَمَلُهُ وَالتَّحَرُّزُ مُمْكِنٌ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ صَاحِبِ النِّهَايَةِ إذَا دَخَلَ الذُّبَابُ جَوْفَهُ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا هُوَ ضِدُّ الصَّوْمِ وَهُوَ إدْخَالُ الشَّيْءِ مِنْ الْخَارِجِ إلَى الْبَاطِنِ وَهَذَا مِمَّا يَغْفُلُ عَنْهُ كَثِيرٌ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ.
وَفِي الْخَانِيَّةِ لَوْ دَخَلَ دَمْعُهُ أَوْ عَرَقُ جَبْهَتِهِ أَوْ دَمُ رُعَافِهِ حَلْقَهُ فَسَدَ صَوْمُهُ.

(وَلَوْ) دَخَلَ حَلْقَهُ (مَطَرٌ أَوْ ثَلْجٌ أَفْطَرَ فِي الْأَصَحِّ) وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَطَرِ وَالثَّلْجِ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْمَطَرُ يُفْسِدُ وَالثَّلْجُ لَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْعَكْسِ وَقَالَ عَامَّتُهُمْ بِإِفْسَادِهِمَا وَهُوَ الصَّحِيحُ لِحُصُولِ الْمُفْطِرِ مَعْنًى وَلِإِمْكَانِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ إذْ آوَاهُ إلَى خَيْمَةٍ أَوْ سَقْفٍ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ.
وَقَالَ سَعْدِيٌّ أَفَنْدِي قَالَ ابْنُ الْعِزِّ فِي تَعْلِيلِهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَكُونُ عِنْدَ خَيْمَةٍ وَلَا سَقْفٍ، وَلَوْ عَلَّلَ بِإِمْكَانِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ بِضَمِّ فَمِهِ لَكَانَ أَظْهَرَ

اسم الکتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف : شيخي زاده، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست