responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف : شيخي زاده، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 235
وَقِيلَ الصَّوْمُ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَأْثَمْ بِالْفِطْرِ أَمَّا فِي الصَّوْمِ فَقِيلَ يُكْرَهُ وَيَأْثَمُ وَقِيلَ لَا يَأْثَمُ.

(وَكُرِهَ صَوْمُهُ) أَيْ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ نَاوِيًا (عَنْ رَمَضَانَ) لِتَشَبُّهِهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ (أَوْ عَنْ وَاجِبٍ آخَرَ) لَكِنَّ الثَّانِيَ فِي الْكَرَاهَةِ دُونَ الْأَوَّلِ لِعَدَمِ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ.
(وَكَذَا) يُكْرَهُ (إنْ نَوَى) مُتَرَدِّدًا بِأَنَّهُ (إنْ كَانَ) يَوْمُ الشَّكِّ (رَمَضَانَ فَعَنْهُ وَإِلَّا فَعَنْ نَفْلٍ أَوْ عَنْ وَاجِبٍ آخَرَ) أَمَّا فِي صُورَةِ تَرْدِيدِهِ بَيْنَ رَمَضَانَ وَنَفْلٍ فَلِأَنَّهُ نَاوٍ لِلْفَرْضِ مِنْ وَجْهٍ وَأَمَّا فِي صُورَةِ تَرْدِيدِهِ بَيْنَ رَمَضَانَ وَوَاجِبٍ آخَرَ فَلِتَرْدِيدِهِ بَيْنَ مَكْرُوهَيْنِ هَذَا إذَا كَانَ مُقِيمًا وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا يَقَعُ عَنْ وَاجِبٍ آخَرَ عِنْدَ الْإِمَامِ كَمَا بُيِّنَ آنِفًا.
وَفِي الْفَتْحِ لَا يُكْرَهُ صَوْمُ وَاجِبٍ آخَرَ فِي يَوْمِ الشَّكِّ؛ لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ رَمَضَانُ لَا غَيْرُ، وَلَوْ قَالَ وَإِلَّا فَعَنْ غَيْرِهِ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ (وَصَحَّ فِي الْكُلِّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَكُرِهَ صَوْمُهُ إلَى قَوْلِهِ وَاجِبٍ آخَرَ (عَنْ رَمَضَانَ إنْ ثَبَتَ) أَيْ إنْ ظَهَرَ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ صَحَّ لِوُجُودِ أَصْلِ النِّيَّةِ.
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ رَمَضَانُ (فَمَا نَوَى إنْ جَزَمَ) وَفِي عَامَّةِ الْمُعْتَبَرَاتِ إنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنْ كَانَ نَوَى رَمَضَانَ يَكُونُ تَطَوُّعًا وَإِنْ أَفْطَرَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ ظَانٌّ وَإِنْ كَانَ نَوَى وَاجِبًا غَيْرَ رَمَضَانَ قِيلَ يَكُونُ تَطَوُّعًا؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَلَا يَتَأَدَّى بِهِ الْوَاجِبُ وَقِيلَ يَجْزِيهِ عَنْ الَّذِي نَوَاهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَعَلَى هَذَا إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ غَيْرُ صَحِيحٍ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِمَا نَوَى وَاجِبًا غَيْرَ رَمَضَانَ لَكِنْ تَبْقَى صُورَةُ نِيَّةِ رَمَضَانَ قَطْعًا وَلَمْ يَثْبُتْ. تَدَبَّرْ.

(وَ) يَصِحُّ عَنْ (نَفْلٍ إنْ رَدَّدَ) فِي وَصْفِ الصَّوْمِ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ النِّيَّةِ مَوْجُودٌ وَهُوَ كَافٍ فِي النَّفْلِ وَلَوْ أَفْسَدَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.

(وَإِنْ قَالَ إنْ كَانَ) الْغَدُ الَّذِي هُوَ يَوْمُ الشَّكِّ وَاقِعًا مِنْ (رَمَضَانَ فَأَنَا صَائِمٌ عَنْهُ وَإِلَّا فَلَا) أَصُومُ أَصْلًا (لَا يَصِحُّ، وَلَوْ) وَصْلِيَّةٌ (ثَبَتَ رَمَضَانِيَّتُهُ) لِعَدَمِ الْجَزْمِ فِيهَا فَلَا تُوجَدُ النِّيَّةُ (وَلَا يَصِيرُ صَائِمًا) كَمَا لَوْ نَوَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَجِدْ غَدَاءً فَهُوَ صَائِمٌ وَإِلَّا فَفَطَرَ، وَلَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ وَلَا يَصِيرُ صَائِمًا لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ عَدَمَ الصِّحَّةِ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الصَّوْمِ.

(وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ) كَغَيْمٍ وَغُبَارٍ وَغَيْرِهِمَا هَذَا شُرُوعٌ فِي بَيَانِ ثُبُوتِ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَوُجُوبِ ابْتِدَاءِ الصَّوْمِ بِهِ (قُبِلَ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ خَبَرُ عَدْلٍ) وَاحِدٍ إذَا لَمْ يُكَذِّبْهُ الظَّاهِرُ لِمَا صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبِلَ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ فِي رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ وَحَقِيقَةُ الْعَدَالَةِ مَلَكَةٌ تَحْمِلُ عَلَى مُلَازَمَةِ التَّقْوَى وَالْمُرُوءَةِ وَأَدْنَاهَا تَرْكُ الْكَبَائِرِ وَالْإِصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ فَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا عَاقِلًا بَالِغًا (وَلَوْ عَبْدًا أَوْ أُنْثَى أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ تَابَ) وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَعَنْ الْإِمَامِ نَفْيُ رُؤْيَةِ الْمَحْدُودِ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ مِنْ وَجْهٍ وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ الْعَدَالَةَ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْفَاسِقِ فِي الدِّيَانَاتِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ وَأَمَّا مَسْتُورُ الْحَالِ فَعَنْ الْإِمَامِ قَبُولُهُ وَصَحَّحَهُ الْبَزَّازِيُّ وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.
وَفِي الْخَانِيَّةِ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَاحِدِ عَلَى الْوَاحِدِ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الْقَبُولَ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِتَفْسِيرِ الْمَرْئِيَّةِ.
وَقَالَ فِي الذَّخِيرَةِ كَانَ

اسم الکتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف : شيخي زاده، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست