responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف : شيخي زاده، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 114
وَالْمَسْبُوقِ (إلَى مَكَانِهِ) وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى فَمِهِ مُوهِمًا أَنَّهُ رَعَفَ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَلَوْ أَحْدَثَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ يَتَأَخَّرُ مُحْدَوْدِبًا ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَرْتَفِعُ مُسْتَوِيًا فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَيُشِيرُ إلَيْهِ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَى الرُّكْبَةِ لِتَرْكِ الرُّكُوعِ وَعَلَى الْجَبْهَةِ لِلسُّجُودِ وَعَلَى الْفَمِ لِلْقِرَاءَةِ وَيُشِيرُ بِأُصْبُعٍ إلَى رَكْعَةِ وَبِأُصْبُعَيْنِ إلَى رَكْعَتَيْنِ هَذَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْخَلِيفَةُ ذَلِكَ أَمَّا إذَا عَلِمَ فَلَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ، (فَإِذَا تَوَضَّأَ) الْإِمَامُ (عَادَ وَأَتَمَّ فِي مَكَانِهِ حَتْمًا إنْ كَانَ إمَامُهُ) أَيْ الَّذِي اسْتَخْلَفَهُ فَإِنَّهُ إمَامٌ لَهُ وَلِلْقَوْمِ (لَمْ يَفْرُغْ) عَنْ الصَّلَاةِ وَكَذَا الْمُقْتَدِي إذَا سَبَقَهُ حَدَثٌ حَتَّى لَوْ صَلَّى فِي مَكَان آخَرَ لَمْ يَصِحَّ اقْتِدَاؤُهُ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَقَدْ بَنَى فِي مَوْضِعٍ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ فِيهِ وَلَا يَجُوزُ انْفِرَادُهُ لِأَنَّ الِانْفِرَادَ فِي مَوْضِعِ الِاقْتِدَاءِ مُفْسِدٌ.
وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ يَشْتَغِلُ أَوَّلًا بِقَضَاءِ مَا سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ لِأَنَّهُ لَاحِقٌ ثُمَّ يَقْضِي آخِرَ صَلَاتِهِ وَلَوْ تَابَعَ الْإِمَامَ أَوَّلًا جَازَ وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ لِأَنَّ تَرْتِيبَ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ.
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ كَانَ إمَامُهُ قَدْ فَرَغَ مِنْهَا (فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْعَوْدِ وَبَيْنَ الْإِتْمَامِ حَيْثُ) أَيْ فِي مَكَان (تَوَضَّأَ) وَإِنَّمَا خُيِّرَ لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ أَدَاءَ الصَّلَاةِ فِي مَكَان وَاحِدٍ وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ وَهُوَ أَفْضَلُ كَمَا فِي الْكَافِي وَفِي الثَّانِي قِلَّةَ الْمَشْيِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْبَعْضِ (كَالْمُنْفَرِدِ) أَيْ كَمَا هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا.

(وَلَوْ أَحْدَثَ) الْمُصَلِّي (عَمْدًا) أَيْ بِاخْتِيَارِهِ وَقَصْدِهِ (اسْتَأْنَفَ) لِأَنَّ الْبِنَاءَ ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَاقْتَصَرَ عَلَى مَوْرِدِهِ فَلَمْ يَجُزْ الْبِنَاءُ فِي الْعَمْدِ.
(وَكَذَا لَوْ جُنَّ) هُوَ مِنْ أَفْعَالٍ لَمْ يُسْتَعْمَلْ إلَّا مَجْهُولًا (أَوْ أُغْمِيَ) عَلَيْهِ أَوْ احْتَلَمَ بِأَنْ نَامَ فِي الصَّلَاةِ نَوْمًا لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ أَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ غُسْلٌ فَيَشْمَلُ مَا إذَا حَاضَتْ أَوْ أَنْزَلَ بِالنَّظَرِ أَوْ غَيْرِهِ (أَوْ قَهْقَهَ) نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا لِأَنَّهُ كَالْكَلَامِ وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ الضَّحِكَ غَيْرُ مَانِعٍ كَمَا فِي الْمُحِيطِ (أَوْ أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ مَانِعَةٌ) مِنْ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ بَدَنِهِ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا فِي الْمَنْحِ.
وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الْبِنَاءِ نَجَاسَةُ الْغَيْرِ لَا نَجَاسَتُهُ وَهَذَا يُخَالِفُ مَا فِي الْمِنَحِ تَدَبَّرْ.

(أَوْ شُجَّ) فَسَالَ دَمُهُ وَقَالَ ابْنُ مَلَكٍ.
وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ وَقَعَ عَلَى رَأْسِهِ الْكُمَّثْرَى مِنْ الشَّجَرَةِ فِي صَلَاتِهِ فَشَجَّهُ يَبْنِي عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّهُ لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ فَصَارَ كَالسَّمَاوِيِّ وَعِنْدَهُمَا لَا يَبْنِي لِأَنَّ إنْبَاتَ الشَّجَرَةِ كَانَ بِصُنْعِ الْعِبَادِ فَلَا يَكُونُ كَالسَّمَاوِيِّ انْتَهَى.
وَقَالَ صَاحِبُ الْفَرَائِدِ: نَعَمْ إنْبَاتُ الشَّجَرَةِ كَانَ بِصُنْعِ الْعِبَادِ لَكِنْ لَيْسَ بِصُنْعِ الْمُصَلِّي انْتَهَى، وَفِيهِ كَلَامٌ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بِصُنْعِ الْمُصَلِّي وَهَذَا يَكْفِي أَنْ لَا يَكُونَ كَالسَّمَاوِيِّ فَلْيَتَأَمَّلْ.

(أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ أَحْدَثَ فَخَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ أَوْ جَاوَزَ الصُّفُوفَ خَارِجَهُ) حَالَ كَوْنِهِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَإِنَّ مَكَانَ الصُّفُوفِ فِي الصَّحْرَاءِ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ إنْ مَشَى يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً أَوْ خَلْفًا، وَإِنْ مَشَى أَمَامَهُ أَوْ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ

اسم الکتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف : شيخي زاده، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست