responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجلة الأحكام العدلية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 133
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
"بعد صورة الخط الهمايوني"
(ليعمل بموجبه)
الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الرَّهْنِ
وَهُوَ يَحْتَوِي عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَأَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ
الْمُقَدِّمَةُ: في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالرهن
(الْمَادَّةُ 701) الرَّهْنُ حَبْس مَالٍ مَحْبُوسٍ وَتَوْقِيْفُهُ مُقَابِلَ حَقٍّ يُمْكِنِ اسْتِيفَاؤهِ مِنْه ويُسَمَّى ذَلِكَ الْمَالُ: مَرْهُوْنًا وَ: رَهْنًا.
(الْمَادَّةُ 701) الارتهانُ أَخْذُ الرَّهْنِ.
(الْمَادَّةُ 703) الرَّاهِنُ هُوَ الشَّخْصُ الَّذِي يُعْطِي الرَّهْنَ.
أَيْ الْمَدِينُ الَّذِي يُعْطِي الْمَرْهُونَ
(الْمَادَّةُ 704) الْمُرْتَهِنُ هُوَ الشَّخْصُ الَّذِي يَأْخُذُ الرَّهْنَ , أَيْ الدَّائِنُ
(الْمَادَّةُ 705) الْعَدْلُ هُوَ الشَّخْصُ الَّذِي ائْتَمَنَهُ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَأَوْدَعَاهُ وَسَلَّمَاهُ الرَّهْنَ ,

اسم الکتاب : مجلة الأحكام العدلية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست