responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لسان الحكام المؤلف : ابن الشحنة، لسان الدين    الجزء : 1  صفحة : 433
عَاجِزا فَهُوَ عبد وَإِن مَاتَ عَن وَفَاء أَو عَن مَوْلُود فِي الْكِتَابَة يُؤَدِّي كِتَابَته وَيحكم بحريَّته فِي آخر جُزْء من أَجزَاء حَيَاته فيتبين أَنه مَاتَ حرا والمستسعي بِمَنْزِلَة حر مديون عِنْدهمَا وَعند أبي حنيفَة رَحمَه الله هُوَ عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم هَذَا اذا كَانَ يسْعَى لفكاك رقبته كمعتق الْبَعْض أما اذا كَانَ يسْعَى بِحَق فِي رقبته كَالْعَبْدِ الْمَرْهُون إِذا أعْتقهُ الرَّاهِن فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْأَحْرَار يَرث وَيُورث عَنهُ
وَالْقَتْل من أَسبَاب الحرمان وكل قتل يتَعَلَّق بِهِ وجوب الْقصاص أَو الْكَفَّارَة فَإِنَّهُ يمْنَع الْمِيرَاث وكل قتل لَا يتَعَلَّق بِهِ وجوب الْقصاص وَلَا الْكَفَّارَة فَإِنَّهُ لَا يمْنَع الْإِرْث أما الْقَتْل الَّذِي يتَعَلَّق بِهِ وجوب الْقصاص فَهُوَ أَن يقتل مُوَرِثه عمدا بالحديد أَو بِمَا يعْمل عمل الْحَدِيد وَأما الَّذِي يُوجب الْكَفَّارَة فَهُوَ أَن يقْتله بِالْمُبَاشرَةِ خطأ أَو أوطأ دَابَّته مُوَرِثه وَهُوَ راكبها أَو انْقَلب فِي النّوم على مُوَرِثه فَقتله أَو سقط عَلَيْهِ من السَّطْح فَقتله أَو سقط حجر من يَده عَلَيْهِ فَقتله فَهَذَا كُله قتل بطرِيق الْمُبَاشرَة فَتجب فِيهِ الْكَفَّارَة وَيُوجب حرمَان الْمِيرَاث إِن كَانَ مورثا وَالْوَصِيَّة إِن كَانَ أَجْنَبِيّا
وَأما الْقَتْل الَّذِي لَا يتَعَلَّق بِهِ وجوب الْقصاص وَلَا الْكَفَّارَة فَهُوَ أَن الصَّبِي أَو الْمَجْنُون إِذا قتل مُوَرِثه أَو غير الصَّبِي وَالْمَجْنُون إِذا قتل مُوَرِثه بالتسبب كَمَا اذا أشرع جنَاحا على قَارِعَة الطَّرِيق فَسقط على مُوَرِثه فَمَاتَ أَو حفر بِئْرا على قَارِعَة الطَّرِيق فَوَقع مُوَرِثه فِيهَا فَمَاتَ أَو ألْقى حجرا على قَارِعَة الطَّرِيق فَتعلق بِهِ مُوَرِثه فَمَاتَ أَو صب مَاء أَو بَال أَو تَوَضَّأ فزلق بِهِ الْمُورث فَمَاتَ اَوْ سَاق دَابَّة أَو قادها فأوطأت مُوَرِثه فَمَاتَ أَو قَتله قصاصا أَو رجما أَو دفعا لقتاله أَو كَانَ مكْرها على قَتله أَو سقط حَائِطه المائل على مُوَرِثه بعد مَا اشْهَدْ عَلَيْهِ فَمَاتَ أَو وجد مُوَرِثه قَتِيلا فِي دَاره فَإِنَّهُ يجب الْقسَامَة وَالدية على الْعَاقِلَة وَلَا يمْنَع الْإِرْث
وَكَذَا الْعَادِل إِذا قتل الْبَاغِي وَهُوَ مُوَرِثه لم يمْنَع الْإِرْث فِي هَذِه الْمَوَاضِع كلهَا وَإِن بَاشر لِأَنَّهُ لَا يُوجب الْقصاص وَلَا الْكَفَّارَة وَأما اذا قتل الْبَاغِي الْعَادِل وَهُوَ مُوَرِثه فَهَذَا على وَجْهَيْن إِن قَالَ قتلته وَأَنا على الْبَاطِل والآن أَيْضا على الْبَاطِل فَإِنَّهُ لَا يَرِثهُ بِالْإِجْمَاع وَإِن قَالَ قتلته وَأَنا على الْحق والآن على الْحق أَيْضا يَرِثهُ فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد لِأَنَّهُ قتل لَا يُوجب الْقصاص وَلَا الْكَفَّارَة وَعند أبي يُوسُف لَا يَرِثهُ لِأَنَّهُ قتل بِغَيْر حق
الابْن إِذا قتل أَبَاهُ عمدا أَو خطأ لَا يَرِثهُ يجب الْقصاص فِي الْعمد وَالْكَفَّارَة فِي الْخَطَأ وَكَذَا الْأَب إِذا قتل ابْنه خطأ يمْنَع الارث وَهَذَا لَا يشكل لِأَن الْكَفَّارَة تجب بقتْله أَبَاهُ خطأ أما اذا قَتله عمدا فَإِنَّهُ يُوجب حرمَان الْمِيرَاث أَيْضا وَإِن كَانَ لَا يجب الْقصاص وَلَا الْكَفَّارَة وَهَذَا يشكل على الأَصْل الَّذِي ذَكرْنَاهُ إِلَّا أَنا نقُول وَجب الْقصاص هَاهُنَا لكنه سقط بِحرْمَة الْأُبُوَّة
الْأَب إِذا أدب ابْنه اجترم جريمة سَرقَة أَو غَيرهَا وعنف فِي الضَّرْب فَمَاتَ يُوجب حرمَان الْمِيرَاث وَعند ابي يُوسُف لَا يُوجِبهُ
الْمعلم إِذا أدب ولد انسان وَهُوَ وَارثه فَمَاتَ لَا يُوجب حرمَان الْمِيرَاث وَكَذَلِكَ الْأَب إِذا بط قرح ابْنه أَو ختنه أَو حجمه من غير أَن يعنف فِي ذَلِك فَمَاتَ وَالزَّوْج إِذا عزّر زَوجته بِأَن لم تطعه فِي الْفراش فَمَاتَتْ فَإِنَّهُ يُوجب حرمَان الْمِيرَاث
الْكفْر كُله مِلَّة وَاحِدَة عندنَا يَرث بَعضهم بَعْضًا فالنصراني يَرث الْيَهُودِيّ واليهودي يَرث الْمَجُوسِيّ

اسم الکتاب : لسان الحكام المؤلف : ابن الشحنة، لسان الدين    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست