مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
لسان الحكام
المؤلف :
ابن الشحنة، لسان الدين
الجزء :
1
صفحة :
375
كالمغضوب فِي يَد الْغَاصِب وَالْمهْر فِي يَد الزَّوْج وَبدل الْخلْع فِي يَد الْمَرْأَة وَبدل الصُّلْح عَن دم الْعمد فِي يَد الْعَاقِلَة فَإِن الرَّهْن بهَا جَائِز بِالْإِجْمَاع
وللمرتهن أَن يحبس الرَّهْن حَتَّى يسْتَردّ الْعين وَإِن هلك الرَّهْن فِي يَده قبل اسْتِرْدَاد الْعين وَالْعين قَائِمَة يُقَال حِينَئِذٍ للرَّاهِن سلم الْعين الى الْمُرْتَهن وَخذ مِنْهُ الْأَقَل من قيمَة الرَّهْن وَمن الْعين لِأَن الْمَرْهُون عندنَا مَضْمُون بذلك وَإِذا وصل اليه الْعين يجب عَلَيْهِ رد قدر الْمَضْمُون الى الرَّاهِن وَإِن هَلَكت الْعين وَالرَّهْن قَائِم صَار الرَّهْن بهَا رهنا بِقِيمَتِهَا حَتَّى لَو هلك الرَّهْن بعد ذَلِك يهْلك مَضْمُونا بِالْأَقَلِّ من قِيمَته وَمن قيمَة الْعين لِأَن قيمَة الْعين بدلهَا وَبدل الشَّيْء قَائِم مقَامه كَأَنَّهُ هُوَ
وَيجوز الرَّهْن بالمقبوض على سوم الشِّرَاء والمقبوض فِي البيع الْفَاسِد لِأَنَّهُمَا من الْأَعْيَان الْمَضْمُونَة بأنفسها كَمَا فِي المنبع
وَفِي البزازي الْقَبْض شَرط جَوَازه وَقَالَ بكير لُزُومه وَالْأول أصح وَشَرطه أَن يكون مقسوما فَلم يَصح رهن الْمشَاع فِيمَا يحْتَمل الْقِسْمَة لَا من شَرِيكه وَلَا من أَجْنَبِي طارئا أَو مُقَارنًا فِي الصَّحِيح وَذكر الصَّدْر أَن فِيهِ رِوَايَتَيْنِ بِخِلَاف مَا إِذا رهن اثْنَان من وَاحِد أَو بعكسه حَيْثُ يجوز مَا لم ينص على الإبعاض بِأَن يَقُول رهنت من هَذَا النّصْف وَمن هَذَا النّصْف لنصه على الإبعاض
وَفِي المنبع لَا يجوز رهن ثَمَرَة بِدُونِ نخلها وَبِالْعَكْسِ وَلَا نخل بِدُونِ الأَرْض وَبِالْعَكْسِ لِأَن الْمَرْهُون إِذا كَانَ مُتَّصِلا بِمَا لَيْسَ بمرهون لم يجز الرَّهْن كرهن الْمشَاع إِذْ لَا يُمكن قبض الْمَرْهُون وَحده
وروى الْحسن عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله أَن رهن الأَرْض بِدُونِ الْأَشْجَار يَصح لِأَن اسْم الشّجر يَقع على النَّابِت على الأَرْض وَلِهَذَا يُسمى بعد الْقطع جذعا لَا شَجرا وَكَأَنَّهُ اسْتثْنى الْأَشْجَار بمواضعها من الأَرْض فَكَانَ عقد الرَّهْن مثنا وَلَا مَا سوى ذَلِك الْموضع من الأَرْض وَهُوَ معِين مَعْلُوم غير مشَاع بِخِلَاف مَا لَو رهن الدَّار دون الْبناء حَيْثُ لَا يَصح لِأَن الْبناء اسْم للمبنى دون مَكَانَهُ من الأَرْض فَصَارَ راهنا جَمِيع الأَرْض وَهِي مَشْغُولَة بِملك الرَّاهِن
الْعدْل إِذا سلط على بيع الرَّهْن كَيفَ شَاءَ فَبَاعَ نصفه يبطل الرَّهْن فِي النّصْف الْبَاقِي للشيوع وَذكر القَاضِي إِن اسْتحق بعض الرَّهْن شَائِعا يبطل وَإِن كَانَ مفروزا يبْقى الرَّهْن الْبَاقِي للشيوع وقرض الْمشَاع جَائِر بِأَن أعطَاهُ ألفا وَقَالَ نصفهَا عنْدك مُضَارَبَة بِالنِّصْفِ وَنِصْفهَا قرض وَالْمُضَاربَة مَعَ الشُّيُوع جَائِزَة
وَاخْتلفُوا فِي أَن رهن الْمشَاع هَل يُوجب سُقُوط الدّين عِنْد هَلَاكه أم لَا قَالَ الْكَرْخِي رَحمَه الله تَعَالَى لَا يسْقط
وَفِي الْجَامِع رهن أم الْوَلَد أَو مَالا يجوز بَيْعه لَهُ أَن يسْتَردّهُ قبل قَضَاء الدّين لبُطْلَان الرَّهْن لِأَنَّهُ عقد ايفاء وَفِيه معنى البيع فَكَانَ مَحَله مَا يقبل البيع بِخِلَاف رهن الْمشَاع لِأَنَّهُ مَحل الرَّهْن لكَونه مَحل البيع فَكَانَ الرَّهْن منعقدا بِصفة الْفساد فَيلْحق بالجائز وَهَذَا على خلاف مَا قَالَه الْكَرْخِي رَحمَه الله تَعَالَى
زَوَائِد الرَّهْن عندنَا كَالْوَلَدِ وَالثَّمَر إِذا بقيت الى وَقت الفكاك وهلاك الزَّوَائِد قبل الفكاك لَا يسْقط شَيْئا وغلة الأَرْض وَالدَّار وَالْعَبْد لَا يصير رهنا وَلَا يبطل الرَّهْن بِمَوْت الرَّاهِن أَو الْمُرْتَهن أَو بموتهما وَيبقى رهنا عِنْد الْوَرَثَة
وَفِي الْوَلْوَالجيّ الرَّهْن إِذا كَانَ حَيَوَانا فنفقته على الرَّاهِن وَكَذَلِكَ كسوته لِأَن مُعظم النَّفَقَة فِي إمْسَاك
اسم الکتاب :
لسان الحكام
المؤلف :
ابن الشحنة، لسان الدين
الجزء :
1
صفحة :
375
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir