responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار المؤلف : علاء الدين بن محمد بن عابدين    الجزء : 7  صفحة : 566
والنخاسون، وَيحْتَمل أَن المُرَاد الدَّلال إِذا شهد على البيع، فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْهِنْدِيَّة: الوكيلان بِالْبيعِ والدلالان إِذا شَهدا قَالَا نَحن بعنا هَذَا الشئ من فلَان لَا تقبل شَهَادَتهمَا اه.

قَوْله: (وَالْوَكِيل) أَي بِالنِّكَاحِ.

قَوْله: (وَلَو بِإِثْبَات النِّكَاح) أَي لَا تقبل بِإِثْبَات النِّكَاح لانها شَهَادَة على فعله، وَقَوله: لَو بِإِثْبَات النِّكَاح للتمثيل لَا للتَّقْيِيد، وَمثله سَائِر الْعُقُود الَّتِي بَاشَرَهَا لَا يَصح شَهَادَته بهَا إِذا صرح بِأَنَّهُ بَاشَرَهَا وكَالَة، أما إِذا شهد أَنه ملكه أَو فِي إِجَارَته تقبل.
وَفِي بعض نسخ الشَّرْح زِيَادَة وَاو قبل لَو: أَي وَلَو بِإِثْبَات النِّكَاح ترقيا إِذْ هُوَ هُنَا سفير وَهِي الاولى.

قَوْله: (أما لَو شهد أَنَّهَا امْرَأَته تقبل) لانه شهد بِقِيَام النِّكَاح لَا بعقده.

قَوْلُهُ: (وَالْحِيلَةُ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِعِلَّةٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخْفِيَهَا وَيَشْهَدَ، كَمَا إذَا كَانَ عَبْدًا لِلْمَشْهُودِ لَهُ أَو ابْنه أَو نَحْو ذَلِك، فَلْيتَأَمَّل.
سَيِّدي الْوَالِد رَحمَه الله تَعَالَى.
أَقُول: وَسَيَأْتِي قَرِيبا عَن الْبَحْر عَن الْمُلْتَقط أَن لشارب الْخمر أَن يشْهد إِذا لم يطلع عَلَيْهِ، وَأَنه لَا يحل لَهُ أَن يهتك ستره بِذكر فسقه وَإِبْطَال حق الْمُدَّعِي.

قَوْله: (بِالنِّكَاحِ) أَي بإثباته، وَلَا يذكر الْوكَالَة: أَي أَن كَانَ وَكيلا فِيهِ.

قَوْلُهُ: (بَزَّازِيَّةٌ) عِبَارَتُهَا: وَشَهَادَةُ الْوَكِيلَيْنِ أَوْ الدَّلَّالَيْنِ إِذا قَالَا نَحن بعنا هَذَا الشئ، أَوْ الْوَكِيلَانِ بِالنِّكَاحِ أَوْ بِالْخُلْعِ إذَا قَالَا نَحْنُ فَعَلْنَا هَذَا النِّكَاحَ أَوْ الْخُلْعَ لَا تُقْبَلُ، أَمَّا لَوْ شَهِدَ الْوَكِيلَانِ بِالْبَيْعِ أَوْ النِّكَاحِ أَنَّهَا مَنْكُوحَتُهُ أَوْ مِلْكُهُ تُقْبَلُ.
وَذَكَرَ أَبُو الْقَاسِمِ: أَنْكَرَ الْوَرَثَةُ النِّكَاحَ فَشَهِدَ رَجُلٌ قَدْ تَوَلَّى الْعَقْدَ وَالنِّكَاحَ يَذْكُرُ النِّكَاحَ وَلَا يذكر
أَنه تولاه انْتَهَت.

قَوْله: (وَمُلَخَّصه) أَي ملخص مَا ذكره المُصَنّف فِي كتاب الاجارة من كِتَابه الْمُسَمّى بالمعين.

قَوْله: (الدلالين والصكاكين) إِذا كَانَ غَالب حَالهم الْفساد لِكَثْرَة الْكَذِب مِنْهُم غَالِبا، أما إِذا غلب عَلَيْهِم الصّلاح فَالصَّحِيح أَنَّهَا تقبل كَمَا فِي الْهِنْدِيَّة، وقدمناه آنِفا.

قَوْله: (والمحضرين والوكلاء المفتعلة على أَبْوَابهم) أَي الْقُضَاة، وَهُوَ مُتَعَلق بِالثَّانِي وَحذف من الاول نَظِيره.
قَالَ ح: الوكلاء المفتعلة الَّذِينَ يَجْتَمِعُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْقُضَاةِ يَتَوَكَّلُونَ لِلنَّاسِ فِي الْخُصُومَة اه.
قَالَ فَخر الدّين: لما سُئِلَ عَن شَهَادَة أعوان الْحَاكِم والوكلاء على أَبْوَاب الْقُضَاة.
قَالَ: لَا تسمع شَهَادَتهم لانهم ساعون فِي إبِْطَال حق الْمُسْتَحقّين فَهُوَ فسق فَلَا تسمع.

قَوْلُهُ: (وَفِيهَا) مُكَرَّرٌ مَعَ مَا يَأْتِي مَتْنًا.

قَوْله: (أخرج من الْوِصَايَة) نَص على المتوهم، لانه إِذا لم يخرج فشهادته للْمَيت بدين أَو غَيره بَاطِلَة سَوَاء كَانَت الْوَرَثَة كبارًا أَو صغَارًا، وَلَو شهد على الْمَيِّت بدين قبلت على كل حَال.
هندية.

قَوْله: (بعد قبُولهَا) أما إِذا لم يقبل بعد موت الْمُوصي وَلم يرد فَشهد فَالْقَاضِي يَقُول لَهُ أتقبل الْوِصَايَة؟ فَإِن قبل أبطلها، وَإِن رد أمضاها، وَإِن لم يخبر بشئ توقف القَاضِي.
ملتقط.

قَوْله: (للْمَيت) وَلَا للْيَتِيم.
هندية.

قَوْله: (أبدا) أَي وَإِن لم يُخَاصم.
هندية.

قَوْله: (وَكَذَا الْوَكِيل) أَي شَهَادَة الْوَكِيل

اسم الکتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار المؤلف : علاء الدين بن محمد بن عابدين    الجزء : 7  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست