مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
7
8
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
7
8
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
المؤلف :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
الجزء :
7
صفحة :
542
وَالْخُلَاصَة: لَا تقبل إِلَّا فِي أَرْبَعَة، وَلما فِي الْجَوْهَرَة: إِذا شهد الزَّوْج الْحر لزوجته فَردَّتْ ثمَّ أَبَانهَا وَتَزَوَّجت غَيره ثمَّ شهد لَهَا بتلكا الشَّهَادَة لم تقبل لجَوَاز أَن يكون توصل بِطَلَاقِهَا إِلَى تَصْحِيح شَهَادَته، وَكَذَا إِذا شهِدت لزَوجهَا ثمَّ أَبَانهَا ثمَّ شهِدت لَهُ اه.
وَلما فِي الْبَدَائِع: لَو شهد الْفَاسِق فَردَّتْ أَو أحد الزَّوْجَيْنِ لصَاحبه فَردَّتْ ثمَّ شَهدا بعد التَّوْبَة والبينونة لَا تقبل.
وَلَو شهد العَبْد أَو الصَّبِي أَو الْكَافِر فَردَّتْ ثمَّ عتق وَبلغ وَأسلم وَشهد فِي تِلْكَ الْحَادِثَة بِعَينهَا تقبل.
وَوجه الْفرق أَن الْفَاسِق وَالزَّوْج لَهما شَهَادَة فِي الْجُمْلَة فَإِذا ردَّتْ لَا تقبل بعد، بِخِلَاف الصَّبِي وَالْعَبْد وَالْكَافِر إِذْ لَا شَهَادَة لَهُم أصلا اه.
كَذَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّة.
وفيهَا قَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى: لَو شهد الْمولى لعَبْدِهِ فِي النِّكَاح فَردَّتْ ثمَّ شهد لَهُ بذلك بعد الْعتْق لم يجز، لَان الْمَرْدُود كَانَ شَهَادَة.
ثمَّ قَالَ: وَالصَّبِيّ أَو الْمكَاتب إِذا شهد فَردَّتْ ثمَّ شَهِدَهَا بعد الْبلُوغ وَالْعِتْق جَازَ، لَان الْمَرْدُود لم يكن شَهَادَة بِدَلِيل أَن قَاضِيا لَو قضى بِهِ لَا يجوز.
فَإِذا عرفت يسهل عَلَيْك تَخْرِيج الْمسَائِل أَن الْمَرْدُود لَو كَانَ شَهَادَة لَا تجوز بعد ذَلِك أبدا، وَلَو لم يكن شَهَادَة تقبل عِنْد اجْتِمَاع الشَّرَائِط اه.
وَلَكِن يشكل عَلَيْهِ شَهَادَة الاعمى، إِذْ لَو قضى بهَا جَازَ فَهِيَ شَهَادَة وَقد حكم
بقبولها بِزَوَال الْعَمى.
قَوْله: (ومحدود فِي قذف) أَي بِسَبَبِهِ، وَقيد بِهِ لَان الرَّد فِي غَيره للفسق وَقد ارْتَفع بِالتَّوْبَةِ.
وَأما فِيهِ فلَان عدم قبُول شَهَادَتهم من تَمام الْحَد وَالْحَد لَا يَزُول بِالتَّوْبَةِ، وَأَشَارَ بِهِ إِلَى أَن الشَّهَادَة لَا ترد بِالْقَذْفِ مُؤَبَّدًا بل بِالْحَدِّ.
قَوْله: (تَمام الْحَد) أَي لَا تسْقط شَهَادَته مَا لم يضْرب تَمام الْحَد، لَان الْحَد لَا يتَجَزَّأ فَمَا دونه لَا يكون حدا وَهُوَ صَرِيح الْمَبْسُوط، لَان الْمَحْدُود من ضرب الْحَد: أَي تَمامًا، لَان مَا دونه يكون تعزيرا غير مسْقط لَهَا وَهُوَ ظَاهر الرِّوَايَة.
قَوْله: (وَقيل بالاكثر) كَمَا هُوَ رِوَايَة، وَقد علمت أَن ظَاهر الرِّوَايَة تَمَامه، وَاخْتَارَهُ فِي الْمُحِيط لَان الْمُطلق يحمل على الْكَمَال.
وَفِي رِوَايَة: وَلَو بِسَوْط كَمَا فِي المنبع، وَلَا فرق فِي عدم إِتْمَامه بَين أَن يكون ضرب نَاقِصا أَو فر قبل إِتْمَامه، لانه لَيْسَ بِحَدّ حِينَئِذٍ.
قَوْله: (وَإِن تَابَ) إِن وصلية: أَي لَا تقبل شَهَادَة الْمَحْدُود فِي الْقَذْف وَإِن تَابَ.
قَوْله: (بتكذيبه نَفسه) الْبَاء للسَّبَبِيَّة: أَي بِسَبَب تَكْذِيبه نَفسه لَان تَكْذِيبه نَاشِئ عَن كذبه وَكذبه ذَنْب يَقْتَضِي التَّوْبَة، فَلَيْسَ التَّكْذِيب تَوْبَة لصِحَّة الشَّهَادَة، وَيُمكن أَن تكون الْبَاء للتصوير، وَيُؤَيِّدهُ مَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّة فَرَاجعهَا وَتَأمل.
قَوْله: (لَان الرَّد) أَي رد شَهَادَة الْمَحْدُود فِي الْقَذْف.
قَوْله: (من تَمام الْحَد بِالنَّصِّ) وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: * (وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا) * (النُّور: 4) وَوجه الِاسْتِدْلَال أَن الله تَعَالَى نَص على الابد وَهُوَ مَا لَا نِهَايَة لَهُ، والتنصيص عَلَيْهِ يُنَافِي الْقبُول فِي وَقت مَا، وَأَن معنى قَوْله لَهُم للمحددين فِي الْقَذْف وبالتوبة لم يخرج عَن كَونه محدودا فِي قذف، ولانه يَعْنِي رد الشَّهَادَة من تَمام الْحَد لكَونه مَانِعا عَن الْقَذْف كالجلد وَالْحَد وَهُوَ الاصل فَيبقى بعد التَّوْبَة لعدم سُقُوطه بهَا، فَكَذَا تَتِمَّة اعْتِبَارا لَهُ بالاصل كَمَا فِي الْعِنَايَة.
وَفِي الْعَيْنِيّ على الْهِدَايَة: وَإِنَّمَا كَانَ رد الشَّهَادَة من تَمام الْحَد: أَي لكَون تَمام الْحَد مَانِعا: أَي عَن الْقَذْف لكَونه زاجرا لانه يؤلم قلبه كالجلد يؤلم بدنه، ولان الْمَقْصُود مِنْهُ رفع الْعَار عَن الْمَقْذُوف وَذَلِكَ فِي إهدار قَول الْقَاذِف أظهر، لانه بِالْقَذْفِ آذَى قلبه فَجَزَاؤُهُ أَن لَا تقبل شَهَادَته.
لانه فعل لِسَانه وفَاقا لجريمته فَيكون من تَمام الْحَد فَيبقى: أَي الرَّد بعد التَّوْبَة كَأَصْلِهِ: أَي كأصل الْحَد اعْتِبَارا بالاصل اه.
اسم الکتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
المؤلف :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
الجزء :
7
صفحة :
542
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
7
8
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
7
8
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir