مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
7
8
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
7
8
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
المؤلف :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
الجزء :
7
صفحة :
532
كَمَا فِي الْبَحْر وَشرح جلال الدّين التباني على الْمنَار.
قَوْله: (أَن الثّمن كَذَا) وَلَو شَهدا بإيفائه وإبرائه تقبل.
مقدسي.
قَوْله: (لجر النَّفْع بِإِثْبَات الْعِتْقِ) لِأَنَّهُ لَوْلَا شَهَادَتُهُمَا لَتَحَالَفَا وَفُسِخَ الْبَيْعُ الْمُقْتَضِي لابطال الْعتْق.
منح.
لَكِن تقدم فِي آخر بَاب الاقالة أَنه لَا يُخَالف بعد خُرُوج الْمَبِيع عَن ملكه، لانه يشْتَرط قيام الْمَبِيع عِنْدَ الِاخْتِلَافِ فِي التَّحَالُفِ إلَّا إذَا اسْتَهْلَكَهُ فِي يَدِ الْبَائِعِ غَيْرُ المُشْتَرِي، فَرَاجعه وَتَأمل.
قَوْله: (وَمن محرم رضَاعًا) كابنه مِنْهُ.
وَفِي الْأَقْضِيَةِ: تُقْبَلُ لِأَبَوَيْهِ مِنْ الرَّضَاعِ، وَلِمَنْ أَرْضَعَتْهُ امْرَأَته، وَلَام وَامْرَأَته وَابْنهَا.
بَزَّازِيَّة من الشَّهَادَة.
قَوْله: (أَو مصاهرة) كَأُمّ امْرَأَته وبنتها وَزوج بنته وَامْرَأَة أَبِيه وَابْنه، لَان الاملاك بَينهم متميزة والايدي متحيزة، وَلَا بسطوة لبَعْضهِم فِي مَال بعض فَلَا تتحق التُّهْمَة، بِخِلَاف شَهَادَته لِقَرَابَتِهِ ولادا.
دُرَر.
وَمثله فِي الْبَحْر.
قَوْله: (إِلَّا إِذا امتدت الْخُصُومَة) أَي سِنِين كَمَا فِي الْمنح عَن الْقنية، وَالظَّاهِر أَنه اتفاقي.
قَالَ ابْن وهبان: وَقِيَاس ذَلِك أَن يطرد فِي كل قرَابَة، وَالْفِقْه فِيهِ أَنه لما كثر مِنْهُ التَّرَدُّد مَعَ المخاصم صَار بِمَنْزِلَة الْخصم للْمُدَّعى عَلَيْهِ.
قَالَ أَبُو السُّعُود: وَالتَّقْيِيد بِعَدَمِ الْخِصَام على القَوْل بِهِ لَا يخص الشَّهَادَة للاخ وَنَحْوه اه.
قَالَ المنلا عبد الْحَلِيم: وَلَا يذهب عَلَيْك أَن الْمُعْتَمد عَلَيْهِ قبُول شَهَادَة عَدو بِسَبَب الدُّنْيَا لَو عدلا: أَي بِمُجَرَّد الْخُصُومَة على مَا تقدم، وَذَا لَا يُنَافِي ذَلِك لَان المتردد الْمَذْكُور بِمَنْزِلَة الْمُدَّعِي لَا بِمَنْزِلَة الْعَدو.
تدبر.
قَوْله: (على مَا فِي الْقنية) يَعْنِي إِذا كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي أَخ أَو ابْن عَم يخاصمان لَهُ مَعَ الْمُدعى عَلَيْهِ ثمَّ شَهدا لَا تقبل شَهَادَتهمَا فِي هَذِه الْحَادِثَة بعد هَذِه الْخُصُومَة، وَكَذَا كل قرَابَة وَصَاحب تردد فِي الْمُخَاصمَة سِنِين، لانه بطول التَّرَدُّد صَار بِمَنْزِلَة الْخصم للْمُدَّعى عَلَيْهِ كَمَا فِي الْوَهْبَانِيَّة.
قَوْله: (وَفِي
الخزانة الخ) أَي خاصماه عِنْد أَدَاء الشَّهَادَة عَلَيْهِ بِأَن نسبهما إِلَى الْكَذِب فدفعا عَن أَنفسهمَا، وَمَسْأَلَة الْقنية فِيمَا إِذا خاصماه مَعَ قَرِيبه على الْحق الَّذِي يَدعِيهِ.
قَوْله: (تقبل لَوْ عُدُولًا) قَالَ فِي الْمِنَحِ عَنْ الْبَحْرِ: وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُسَاعِدْ الْمُدَّعِي فِي الْخُصُومَةِ أَوْ لَمْ يُكْثِرْ ذَلِكَ تَوْفِيقًا اه.
وفْق الرَّمْلِيُّ بِغَيْرِهِ حَيْثُ قَالَ: مَفْهُومُ قَوْلِهِ لَوْ عُدُولًا أَنَّهُمْ إذَا كَانُوا مَسْتُورِينَ لَا تُقْبَلُ وَإِنْ لَمْ تَمْتَدَّ الْخُصُومَةُ لِلتُّهْمَةِ بِالْمُخَاصَمَةِ، وَإِذَا كَانُوا عُدُولًا تُقْبَلُ لِارْتِفَاعِ التُّهْمَةِ مَعَ الْعَدَالَةِ.
فَحمل مَا فِي الْقُنْيَةِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُونُوا عُدُولًا تَوْفِيقًا، وَمَا قُلْنَاهُ أَشْبَهُ لِأَنَّ الْمُعْتَمد فِي بَاب الشَّهَادَة الْعَدَالَة.
قَوْله: (على عبد كَافِر مَوْلَاهُ مُسلم) لَان هَذِه شَهَادَة قَامَت على إِثْبَات أَمر على الْكَافِر قصدا وَلزِمَ مِنْهُ الحكم على الْمولى الْمُسلم ضمنا، على أَن اسْتِحْقَاق مَالِيَّة الْمولى غير مُضَاف إِلَى الشَّهَادَة، لانه لَيْسَ من ضَرُورَة وجوب الدّين عَلَيْهِ اسْتِحْقَاق مَالِيَّة الْمولى لَا محَالة بل يَنْفَكّ عَنهُ فِي الْجُمْلَة.
قَوْله: (لَا يجوز عَكسه) وَهُوَ مَا إِذا كَانَ العَبْد مُسلما مَوْلَاهُ كَافِر: يَعْنِي لَا تجوز شَهَادَة الْكَافِر على عبد مُسلم مَوْلَاهُ كَافِر، وعَلى وَكيل مُسلم مُوكله كَافِر: فَإِن كَانَ مُسلما لَهُ عبد كَافِر أذن لَهُ بِالْبيعِ وَالشِّرَاء فَشهد عَلَيْهِ شَاهِدَانِ كَافِر ان بشرَاء وَبيع جَازَت شَهَادَتهمَا
اسم الکتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
المؤلف :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
الجزء :
7
صفحة :
532
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
7
8
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
7
8
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir