مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
7
8
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
7
8
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
المؤلف :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
الجزء :
7
صفحة :
526
وَفِي الْفَتْحِ: وَإِنَّمَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ وَإِنْ كَانَا مِنْ أَهْلِ دَارَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، لِأَنَّ الذِّمِّيَّ بِعَقْدِ الذِّمَّةِ صَارَ كَالْمُسْلِمِ وَشَهَادَةُ الْمُسلم تقبل على الْمُسْتَأْمن فَكَذَا الذِّمِّيّ.
قَالَه سَيِّدي الْوَالِد رَحمَه الله تَعَالَى.
وَيَأْتِي تأييده فِي المقولة الْآتِيَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
قَوْله: (لَان اخْتِلَاف داريهما) قَالَ فِي الْبَحْر: وَيسْتَثْنى من الْحَرْبِيّ على مثله مَا إِذا كَانَا فِي دارين مُخْتَلفين كالافرنج والحبش لانْقِطَاع الْولَايَة بَينهمَا، وَلِهَذَا لَا يتوارثان، وَالدَّار تخْتَلف باخْتلَاف المنعة وَالْملك اه.
وَالَّذِي فِي الْمنح وَنَحْوه فِي الْقُهسْتَانِيّ التَّعْبِير بِمَا إِذا كَانَا من دارين، فَيُفِيد أَنَّهُمَا لَو كَانَا فِي دَارنَا وهما من دارين لَا تقبل شَهَادَتهمَا على الآخر، لَان الارث يمْتَنع فِي هَذِه الصُّورَة لوُجُود، الِاخْتِلَاف الْحكمِي، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر: خلافًا لما أَفَادَهُ الْحَمَوِيّ كَمَا تقدم فِي المقولة السَّابِقَة، فَإِنَّهُمَا إِذا كَانَا فِي داريهما لَا وَجه للْقَضَاء بِشَهَادَتِهِ لَان دَار الْحَرْب لَيست دَار أَحْكَام.
فَلْيتَأَمَّل ط.
قَوْله: (عَدو) الْعَدو: من يفرح لحزنك ويحزن لفرحك، وَقيل يعرف بِالْعرْفِ.
بَحر.
وَمثله فِي فَتَاوَى عَليّ أَفَنْدِي عَن خزانَة الْمُفْتِينَ.
قَالَ الْعَلامَة التَّحْرِير السَّيِّد الشريف مَحْمُود أَفَنْدِي حَمْزَة مفتي دمشق الشَّام فِي فَتَاوَاهُ بعد كَلَام:
فَتحصل من هَذَا أَن من يفرح لحزن الآخر ويحزن لفرحه فَهُوَ عدوه، وكل عَدو ترد شَهَادَته إِذا كَانَت دنيوية، فَمن يفرح لحزن الآخر ويحزن لفرحه ترد شَهَادَته، فالصغرى مسلمة لما فِي الْبَحْر وَعلي أَفَنْدِي من تَعْرِيف الْعَدو والكبرى مسلمة للْحَدِيث الشريف
[1]
الَّذِي هُوَ دَلِيل الْمُجْتَهد، فأنتج لذاته أَن من يفرح لحزن الآخر ويحزن لفرحه ترد شَهَادَته، ثمَّ إِذا حكم بهَا حَاكم لَا ينفذ حكمه لما فِي الْبَحْر أَيْضا: وَكَيف لَا ترد شَهَادَة من اتّصف بِهَذِهِ الصّفة وَهِي مِمَّا تتناهى بِهِ الْعَدَاوَة، وَقد وصف الله تَعَالَى بهَا الْمُنَافِقين فِي كِتَابه الْعَزِيز: * (إِن تمسسكم حَسَنَة تسؤهم وَإِن تصبكم سَيِّئَة يفرحوا بهَا) * (آل عمرَان: 120) .
قَالَ القَاضِي: بَيَان تناهي عداوتهم إِلَى حد حسد وأمانا لَهُم من خير وَمَنْفَعَة وتمنوا مَا أَصَابَهُم من ضَرَر وَشدَّة، فَخذ الْجَواب مَعَ الدَّلِيل والبرهان وَالله تَعَالَى أعلم اه.
قَوْله: (لانها من التدين) فَيدل على كَمَال دينه وعدالته، وَهَذَا لَان المعاداة قد تكون وَاجِبَة، بِأَن رأى فِيهِ مُنْكرا شرعا وَلم ينْتَه بنهيه وَقد قبلوا شَهَادَة الْمُسلم على الْكَافِر مَعَ مَا بَينهمَا من الْعَدَاوَة الدِّينِيَّة.
حموي.
قَوْله: (بِخِلَاف الدُّنْيَوِيَّة) كَشَهَادَة الْمَقْذُوف على الْقَاذِف، والمقطوع عَلَيْهِ الطَّرِيق على الْقَاطِع، والمقتول وليه على الْقَاتِل، والمجروح على الْجَارِح، وَالزَّوْج على امْرَأَته بِالزِّنَا إِذا كَانَ قَذفهَا أَو لَا، فالعداوة لَيْسَ كَمَا يتوهمه بعض المتفقهة، أَو الشُّهُود أَن كل من خَاصم شخصا فِي حق وَادّعى علهي أَن يصير عدوه فَيشْهد بَينهمَا بالعداوة، بل العداة إِنَّمَا تثبت بِنَحْوِ مَا ذكرنَا.
وَفِي الْقُنْيَةِ: أَنَّ الْعَدَاوَةَ بِسَبَبِ الدُّنْيَا لَا تَمْنَعُ بِهِ مَا لَمْ يَفْسُقْ بِسَبَبِهَا أَوْ يَجْلِبْ مَنْفَعَةً أَوْ يَدْفَعْ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ مَضَرَّةً، وَهُوَ الصَّحِيح وَعَلِيهِ الِاعْتِمَاد اه.
وَفِي فَتَاوَى المُصَنّف: سُئِلَ عَن رجل شتم آخر وقذفه فَهَل تثبت الْعَدَاوَة الدُّنْيَوِيَّة بَينهمَا بِهَذَا الْقدر، حَتَّى لَو شهد لَا تقبل؟ أجَاب: ظَاهر كَلَامهم أَن الْعَدَاوَة الدُّنْيَوِيَّة تثبت بِهَذَا الْقدر، فقد صرح
[1]
هُوَ قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام (لَا تجوز شَهَادَة ذِي الظنه وَلَا ذِي الحنة) رَوَاهُ الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ، وَهُوَ حَدِيث صَحِيح.
وَذُو الحنة: قَالَ فِي النِّهَايَة: الحنة الْعَدَاوَة.
اسم الکتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
المؤلف :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
الجزء :
7
صفحة :
526
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
7
8
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
7
8
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir