مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
7
8
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
7
8
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
المؤلف :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
الجزء :
7
صفحة :
524
وعَلى من دونهم سوى الْمُرْتَد للشُّبْهَة، ولقصورها فِي الْمُسْتَأْمن صحت على من هُوَ مثله، وَلعدم الْولَايَة فِي غَيرهم من الْكفَّار الْمَار ذكرهم وهم الَّذين لَا يقرونَ على مَا هم عَلَيْهِ من الِاعْتِقَاد لم تصح شَهَادَتهم على أحد أصلا.
قَالَ فِي شرح الداماد: وَتقبل شَهَادَة أهل الاهواء مُطلقًا، سَوَاء كَانَت على أهل السّنة أَو بَعضهم على بعض أَو على الْكَفَرَة إِذا لم يكن اعْتِقَادهم مُؤديا إِلَى الْكفْر كَمَا فِي الذَّخِيرَة، وَمن الْمَعْلُوم أَن الشَّرْط إِذا تعقب المتعاطفات فَإِنَّهُ يرجع للْجَمِيع.
فمفهوم هَذِه الْجُمْلَة أَن اعْتِقَاد أهل الاهواء إِذا كَانَ مُؤديا إِلَى الْكفْر فَلَا تقبل شَهَادَتهم على أهل السّنة وَلَا على بَعضهم وَلَا على الْكَفَرَة.
وَمن الْمُقَرّر أَن مفاهيم الْكتب حجَّة عندنَا، وَإِذا لم يكن من مر ذكرهم من أهل الاهواء المكفرة من الْكفَّار فهم شَرّ مِنْهُم فَلَا تقبل
شَهَادَتهم على أحد أصلا.
مطلب: الدروز والتيامنة والنصيرية والبادنية كلهم كفار على أَن الْمولى عبد الرَّحْمَن أَفَنْدِي الْعِمَادِيّ نَص فِي فَتَاوِيهِ فِي كتاب السّير على أَن الدروز والتيامنة والنصيرية والباطنية كلهم كفار ملا حِدة زنادقة فِي حكم الْمُرْتَدين.
وعَلى تَقْدِير قبُول تَوْبَتهمْ يعرض عَلَيْهِم الاسلام وَإِن يسلمُوا أَو يقتلُوا، وَلَا يجوز لولاة الامور تَركهم على مَا هم عَلَيْهِ أبدا اه بِتَصَرُّف اه مُلَخصا.
قَالَ سيد الْوَالِد: شَهَادَة أهل الذِّمَّة بَعضهم على بعض مَقْبُولَة إِذا كَانُوا عُدُولًا فِي دينهم، اتّفقت مللهم أَو اخْتلفت.
أَقُول: وَالظَّاهِر أَن عداوتهم دينية وَإِلَّا لم تقبل.
فَتَأمل.
مطلب: إِذا سكر الذِّمِّيّ لَا تقبل شَهَادَته
قَوْله: (لَو عدلا فِي دينهم) قدمنَا فِي الْبَحْر أَن تَزْكِيَة الذِّمِّيّ أَن يُزكي بِالْأَمَانَةِ فِي دِينِهِ وَلِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَأَنَّهُ صَاحِبُ يقظة ويزيكه الْمُسلمُونَ إِن وجدوا، وَإِلَّا فَيسْأَل من عدُول الْكفَّار، وَأَنه إِذا سكر الذِّمِّيّ لَا تقبل شَهَادَته.
قَوْله: (على مثله) فَلَا تقبل على مُسلم لقَوْله تَعَالَى: * (وَلنْ يَجْعَل للْكَافِرِينَ على الْمُؤمنِينَ سَبِيلا) * (النِّسَاء: 141) ولانه لَا ولَايَة لَهُ على الْمُسلم، ولانه يتقول عَلَيْهِ لانه يغيظه قهره إِيَّاه (1) .
قَالَ فِي الْهِنْدِيَّة: مَاتَ وَعَلِيهِ دين الْمُسلم بِشَهَادَةِ نَصْرَانِيٍّ وَدَيْنٌ لِنَصْرَانِيٍّ بِشَهَادَةِ نَصْرَانِيٍّ.
قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى وَمُحَمّد وَزفر: بُدِئَ بدين الْمُسلم، هَكَذَا فِي مُحِيط السَّرخسِيّ، فَإِن فضل شئ كَانَ ذَلِك لِلنَّصْرَانِيِّ، هَكَذَا فِي الْمُحِيط.
وروى الْحسن بن زِيَاد عَن أبي حنيفَة أَن التَّرِكَة تقسم بَينهمَا على مِقْدَار دينهما، فَتَاوَى الانقروي عَن التاترخانية وَالْمُحِيط اه.
وَتَمام الْمَسْأَلَة فِيهَا وَفِي حَاشِيَة الْخَيْر الرَّمْلِيّ على الْبَحْر.
(1)
قَوْله: (لانه يغيضه قهره إِيَّاه) قَالَ الرَّمْلِيّ: الضَّمِير فِي أَنه ويغيضه رَاجع الذِّمِّيّ، وَفِي قهره رَاجع للْمُسلمِ: أَي لانه بِسَبَب قهر الْمُسلم إِيَّاه وإذلاله لَهُ يتقول عَلَيْهِ، بِخِلَاف ملل الْكفْر لانه مِلَّة السَّلَام قاهرة للْكُلّ، فَلم يبْقى لَهُ غيرَة
يستظهرون بهَا انْتهى مِنْهُ.
اسم الکتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
المؤلف :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
الجزء :
7
صفحة :
524
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
7
8
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
7
8
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir