responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار المؤلف : علاء الدين بن محمد بن عابدين    الجزء : 7  صفحة : 521
وَذكر فِي منية الْمُفْتِي فِي بحث الْقَضَاء فِي الْمُجْتَهد فِيهِ: قضى بِشَهَادَةِ مَحْدُودِينَ فِي قَذْفٍ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بذلك ثمَّ ظهر لَا ينفذ قَضَاؤُهُ، وَعَلِيهِ أَن يَأْخُذ المَال من المقضى لَهُ، وَكَذَا لَو علم أَنَّهُمَا عَبْدَانِ أَو كَافِرَانِ أَو أعيمان، وَقيل ينفذ فَإِنَّهُ ذكر: إِذا قضى بِشَهَادَة محدودين قد تابا ثمَّ عزل أَو مَاتَ وَرفع ذَلِك إِلَى قَاض آخر لَا يرَاهُ أمضى الْقَضَاء الاول اه.
قَالَ سَيِّدي الْوَالِد: أَقُول: وَسَيذكر الشَّارِح: أَي صَاحب الْبَحْر نَفاذ الْقَضَاء بِشَهَادَة الْعَدو على عدوه وَهل يُقَال مثل ذَلِك فِي شَهَادَة الاجير الْخَاص؟ صَارَت وَاقعَة الْفَتْوَى وَلم أرها، لَان الْعلَّة التُّهْمَة لَا الْفسق على مَا يحرره الْمُؤلف فِيمَا سَيَأْتِي فِي شَهَادَة الْعَدو، وَهَذِه مثلهَا.

قَوْله: (مثلا) أَشَارَ بِهِ إِلَى أحد الْقَوْلَيْنِ من نَفاذ الْقَضَاء بِشَهَادَة الاعمى أَو أحد الزَّوْجَيْنِ أَو الْوَالِد لوَلَده أَو عَكسه، فَالْمُرَاد من عدم الْقبُول عدم حلّه كَمَا فِي الْبَحْر.
وَفِيه أَنه لَا يَجُوزُ لِلثَّانِي إبْطَالُهُ وَإِنْ رَأَى بُطْلَانَهُ فِي كل ذَلِك اه، وَهَذَا إِذا لم يُؤَيّد قَضَاءَهُ بأرجح الاقوال كَمَا مر.

قَوْله: (كَمَا حَقَّقَهُ المُصَنّف تبعا ليعقوب باشا) أَفَادَ عَنهُ أَن كل شَهَادَة يكون سَبَب ردهَا الْفسق إِذا قبلهَا يَصح كالمخنث والنائحة وَالْمُغني، وَمن يلْعَب بالطيور أَو الطنبور أَو يُغني للنَّاس، وَمن يظْهر سبّ السّلف وَمن ارْتكب مَا يحد لَهُ.
وَيصِح قبُول شَهَادَة الاعمى لقَوْل مَالك بقبولها مُطلقًا كالبصير، أما الْمَمْلُوك لَا يَصح قبُول شَهَادَته، وَكَذَا الْعَدو بِسَبَب الدُّنْيَا لانه لَيْسَ بمجتهد فِيهِ، وَكَذَا السَّيِّد لعَبْدِهِ ومكاتبه والاجير لما ذكر، وَكَذَا من يَبُول فِي الطَّرِيق أَو يَأْكُل فِيهِ لانه لم ينْقل فِيهِ خلاف حَتَّى يكون مُجْتَهدا فِيهِ، وَلم يصرحوا
بِكَوْنِهِ فسقا حَتَّى يدْخل فِي حكمه اه.
وَسَيَأْتِي تَحْقِيقه.

قَوْله: (تقبل من أهل الاهواء) أَي قَبُولًا عَامًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ، بَلْ الْمُرَادُ أَصْلُ الْقَبُولِ، فَلَا يُنَافِي أَنَّ بَعْضَهُمْ كُفَّارٌ كَمَا يَأْتِي قَرِيبا إِن شَاءَ الله تَعَالَى لِأَنَّ فِسْقَهُمْ مِنْ حَيْثُ الِاعْتِقَادُ، وَمَا أَوْقَعَهُمْ فِيهِ إلَّا التَّعَمُّقُ وَالْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، وَالْفَاسِقُ إِنَّمَا ترد شَهَادَته لتهمة الْكَذِب، فصاروا كمن يشرب المثلث أَو يَأْكُل مَتْرُوك التَّسْمِيَة عمدا مستبيحا لذَلِك من حَيْثُ التعاطي.
قَالَ فِي الْمغرب: أهل الاهواء من زاغ عَن طَريقَة أهل السّنة وَالْجَمَاعَة وَكَانَ من أهل الْقبْلَة.
والاهواء جمع هوى مصدر هويته من بَاب تَعب، إِذا أحبه واشتهاه، ثمَّ يُسمى بِهِ المهوى والمشتهى مَحْمُودًا كَانَ أَو مذموما ثمَّ غلب فِي المذموم.
والهواء مَمْدُود: هُوَ المسخر بَين السَّمَاء والارض، وَالْجمع أهوية.
وَأهل الاهواء لَيْسُوا بطَائفَة بِعَينهَا، بل يُطلق على كل من خَالف السّنة بِتَأْوِيل فَاسد.

قَوْلُهُ: (لَا تُكَفِّرُ) فَمَنْ وَجَبَ إكْفَارُهُ مِنْهُمْ فَالْأَكْثَرُ عَلَى عَدَمِ قَبُولِهِ كَمَا فِي التَّقْرِيرِ.
وَفِي الْمُحِيط البرهاني: وَهُوَ الصَّحِيح، وَمَا ذكره فِي الْأَصْلِ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ.
بَحْرٌ.
وَفِيهِ عَنْ السِّرَاجِ: وَأَنْ لَا يَكُونَ مَاجِنًا، وَيَكُونَ عَدْلًا فِي تَعَاطِيهِ، وَاعْتَرَضَهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ مَذْكُورًا فِي ظَاهر الرِّوَايَة، وَفِيه نظر، فَإِن الْعَدَالَة شرطت فِي أهل السّنة وَالْجَمَاعَة فَمَا ظَنك فِي غَيرهم.
تَأمل.
وَفِي فتح الْقَدِير: قَالَ مُحَمَّد بِقبُول شَهَادَة الْخَوَارِج إِذا اعتقدوا وَلم يقاتلوا، فَإِذا قَاتلُوا ردَّتْ شَهَادَتهم لاظهار الْفسق بِالْفِعْلِ.

قَوْله: (كجبر) أَهله طَائِفَة نافون لقدرة العَبْد، والاولى حذف الْكَاف

اسم الکتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار المؤلف : علاء الدين بن محمد بن عابدين    الجزء : 7  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست