مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
7
8
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
7
8
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
المؤلف :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
الجزء :
7
صفحة :
505
أَي وَيُخَالِفهُ قَوْلهم وَوَجْهُ الْمُخَالَفَةِ الْإِطْلَاقُ وَعَدَمُ تَقْيِيدِ الِاشْتِرَاطِ بِمَا إِذا كَانَت عِنْد غير القَاضِي.
قَوْله: (لَا بُد من التحميل) مصدر فعل المضعف فِي الْمَوَاضِع الثَّلَاثَة ح.
قَوْلُهُ: (وَقَبُولِ التَّحْمِيلِ) فَلَوْ أَشْهَدَهُ عَلَيْهَا فَقَالَ لَا أقبل فَإِنَّهُ لَا يصير شَاهدا، حَتَّى لَو شهد بعد ذَلِك لَا تقبل كَمَا فِي الْقنية، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ مِنْ أَنَّهُ تَوْكِيلٌ، وَلِلْوَكِيلِ أَنْ لَا يَقْبَلَ.
وَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا مِنْ أَنَّهُ تَحْمِيلٌ فَلَا يبطل بِالرَّدِّ لَان من حمل غير شَهَادَة لم تبطل بِالرَّدِّ.
بَحر.
قَوْله: (على الاظهر) وَهُوَ قَول الْعَامَّة، لما فِي الْخُلَاصَة معزيا إِلَى الْجَامِع الْكَبِير: لَو حضر الاصيلان ونهيا الْفُرُوع عَن الشَّهَادَة، صَحَّ النَّهْي عِنْد عَامَّة الْمَشَايِخ.
وَقَالَ بَعضهم: لَا يَصح، والاول أظهر اه.
بَحر.
قَالَ ط: وَجه الْمُخَالفَة أَن الاولين لم يوجدا، لَان الشَّاهِد عِنْد القَاضِي لم يحمل السَّامع وَالسَّامِع لم يقبل.
وَقد يُقَال: إِن هَذَا بِمَنْزِلَة الشَّهَادَة بالحكم نَفسه لكَونهَا بعد الْقَضَاء بهَا.
وَيُقَال فِي الثَّانِي أَيْضا: إِن اشْتِرَاطه قَول مُحَمَّد لَا قَوْلهمَا، فَلْيتَأَمَّل اه.
قَوْله: (وَإِن لم يشهدهما القَاضِي عَلَيْهِ) أَي فَتحمل عبارَة النِّهَايَة السَّابِقَة على أَنه سَمعه فِي مجْلِس القَاضِي وَحكم القَاضِي بِشَهَادَتِهِ فَيشْهد بِحكم القَاضِي إِلَّا بِشَهَادَة الشَّاهِد، لَان الشَّهَادَة على الحكم لَا تحْتَاج إِلَى الاشهاد وَالشَّهَادَة على الشَّهَادَة تحْتَاج إِلَيْهِ بِلَا قيد، كَمَا هُوَ صَرِيح عبارَة صَدْرِ الشَّرِيعَةِ حَيْثُ قَالَ: سَمِعَ رَجُلٌ أَدَاءَ الشَّهَادَة عِنْد القَاضِي لَا يَسعهُ أَن يشْهد على شَهَادَته.
أَفَادَهُ د.
قَوْله: (وَقَيده أَبُو يُوسُف الخ) فِيهِ تَأمل، فَإِن القَاضِي لَا يجوز لَهُ قَضَاء فِي غير مجْلِس قَضَائِهِ إِذا كَانَ معينا لَهُ، فَلَو كَانَ هَذَا الْخلاف فِيمَا إِذا سمعا القَاضِي يشْهد على قَضَائِهِ لَكَانَ أظهر.
وَفِي حَاشِيَة الشلبي عَن الكاكي: لَو سمع قَاضِيا يشْهد قوما على قَضَائِهِ كَانَ للسامع أَن يشْهد
على قَضَائِهِ بِغَيْر أمره، لَان قَضَاء القَاضِي حجَّة ملزمة، وَمن عاين حجَّة حل لَهُ الشَّهَادَة بهَا، كَمَا لَو عاين الاقرار وَالْبيع اه.
لَكِن قد سبق أَن القَاضِي إِذا حكم فِي غير نوبَة الْقَضَاء وَأَجَازَهُ فِيهَا صَحَّ فَتدبر ط.
قَوْله: (كفى عدل وَاحِد) قيد بِالْعَدْلِ لَان خبر المستور لَا يقبل فِي هَذِه الاشياء وَإِن كَانَ اثْنَيْنِ، وَكَذَا الديانَات كطهارة المَاء ونجاسته وَحل الطَّعَام وحرمته.
وَيقبل خبر الْعدْل أَو المستورين فِي عز الْوَكِيل وَحجر الْمَأْذُون وإخبار الْبكر بإنكاح وَليهَا وإخبار الشَّفِيع بِالْبيعِ وَالْمُسلم الَّذِي لم يُهَاجر.
قَوْله: (فِي اثْنَي عشر مَسْأَلَة) (1) مِنْهَا الاحد عشر الْآتِيَة فِي النّظم قَالَ فِيهَا: وزدت أُخْرَى: يقبل قَول أَمِين القَاضِي إِذا أخبرهُ شَهَادَة شُهُودٍ عَلَى عَيْنٍ تَعَذَّرَ حُضُورُهَا كَمَا فِي دَعْوَى الْقنية.
أشباه.
قَوْله: (مِنْهَا إِخْبَار القَاضِي) من إِضَافَة الْمصدر لمفعوله: أَي إِخْبَار الْعدْل القَاضِي، والاولى حذفه للاستغناء عَنهُ بِمَا نَقله من النّظم، وَمَعْنَاهُ أَن القَاضِي إِذا حبس شخصا فِي مَال عوض عَن مَال وَقد ادّعى أَنه مُعسر فَإِنَّهُ لَا يصدقهُ ويحبسه مُدَّة يَرَاهَا، فَإِذا أخبرهُ عدل بعد هَذِه الْمدَّة بإفلاسه فَإِنَّهُ يقبل خَبره ويطلقه ط.
قَوْلُهُ: (بَعْدَ الْمُدَّةِ) أَيْ بَعْدَ أَنْ حَبَسَهُ الْقَاضِي مُدَّةً يَعْلَمُ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَقَضَى دَيْنَهُ وَلَمْ يَصْبِرْ على
(1)
قَوْله: (فِي إثني عشر مَسْأَلَة) كَذَا فِي الشَّرْح وَتَبعهُ الطَّحْطَاوِيّ، وَالصَّوَاب اثْنَتَيْ عشرَة مَسْأَلَة اه.
مصححه.
اسم الکتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
المؤلف :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
الجزء :
7
صفحة :
505
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
7
8
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
7
8
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir