responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار المؤلف : علاء الدين بن محمد بن عابدين    الجزء : 7  صفحة : 501
مطلب: مَا يغْفل النَّاس عَنهُ كثيرا من الشَّهَادَة على الْمُتَعَاقدين باسمهما ونسبهما بأخبارهما وَهَذَا فصل غفل عَنهُ كثير من النَّاس، فَإِنَّهُمَا يسمعُونَ لفظ الشِّرَاء وَالْبيع والاقرار والتقابض من رجلَيْنِ لَا يعرفونهما، ثمَّ إِذا اسْتشْهدُوا بعد موت صَاحب البيع شهدُوا على ذَلِك الِاسْم وَالنّسب وَلَا علم لَهُم بذلك، فَيجب أَن يحْتَرز عَن مثل ذَلِك.
وَطَرِيق علم الشُّهُود بِالنّسَبِ أَن يشْهد عِنْدهم جمَاعَة لَا يتصرر تواطؤهم على الْكَذِب عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى، وَعِنْدَهُمَا: شَهَادَة رجلَيْنِ كَاف كَمَا فِي سَائِر الْحُقُوق.
أَقُول: يحصل للْقَاضِي الْعلم بِالنّسَبِ بِشَهَادَة عَدْلَيْنِ، فَيَنْبَغِي أَن يحصل للشُّهُود أَيْضا بِشَهَادَة عَدْلَيْنِ كَمَا هُوَ قَوْلهمَا اه.
وَقيد بِرُؤْيَة الشَّخْص لانه لَا يشْتَرط رُؤْيَة الْوَجْه لصِحَّة الشَّهَادَة على المنتقبة كَمَا قَالَ بِهِ بعض مَشَايِخنَا عِنْد التَّعْرِيف.
شرنبلالية وَإِلَى هَذَا مَال خُوَاهَر زَاده.
وَبَعْضهمْ قَالَ: لَا يَصح التَّحَمُّل عَلَيْهَا بِدُونِ رُؤْيَة وَجههَا، ذكره سري الدّين.
قَالَ أَبُو السُّعُود: فَتحصل مِنْهُ أَن الْفَتْوَى على عدم اشْتِرَاط رُؤْيَة وَجه الْمَرْأَة.
أَقُول: وَلَا يخفى أَن هَذَا كُله عِنْد عدم مَعْرفَته لَهَا، أما إِذا عرفهَا فَيشْهد عَلَيْهَا بِدُونِ رُؤْيَة وَجههَا، وَلَكِن هَذَا ظَاهر إِذا رأى وَجههَا ثمَّ تنقبت فَشهد على إِقْرَارهَا مثلا فِي حَال تنقبها فَهَذَا لَا شكّ أَنه لَا يحْتَاج إِلَى تَعْرِيف من غَيره، إِذْ تَعْرِيف غَيره حِينَئِذٍ لَا يزِيد على مَعْرفَته.
وَأما إِذا كَانَت متنقبة وَكَانَ يعرفهَا قبل فعرفها بصوتها وهيئتها وَلم ير وَجههَا وَقت التنقب أَو الاقرار فَهَل يَكْفِي ذَلِك؟ ظَاهر إِطْلَاقهم أَنه لَا يَكْفِي.
فَفِي الْعمادِيَّة قَالُوا: لَا يَصح التَّحَمُّل بِدُونِ رُؤْيَة وَجههَا: وَبِه يُفْتِي شمس الاسلام الاوزجندي وظهير الدّين المرغيناني اه، وَلم يفصل بَين مَا إِذا عرفهَا بصوتها أَو لَا.
وَفِي البيري على الاشباه: لَا يجوز أَن يشْهد على من سَمعه من وَرَاء حَائِط أَو من فَوق الْبَيْت وَهُوَ لَا يرَاهُ وَإِن عرف كَلَامه، لَان الْكَلَام يشبه بعضه بَعْضًا كَمَا فِي التاترخانية.
وَفِي منية الْمُفْتِي: أقرَّت من وَرَاء حجاب لَا يجوز أَن يشْهد على إِقْرَارهَا إِلَّا إِذا رأى شخصها، وَلم يشْتَرط فِي النَّوَادِر رُؤْيَة وَجههَا انْتهى.
وَانْظُر كَلَام الْفَتْح فَإِنَّهُ يُفِيد ذَلِك أَيْضا.

قَوْله: (وَعَلِيهِ الْفَتْوَى) مُقَابِله مَا تقدم قَرِيبا من أَنه لَا بُد من شَهَادَة جمَاعَة.
ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ عَنْ نُصَيْرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي سُلَيْمَانَ فَدَخَلَ ابْن لمُحَمد بْنِ الْحَسَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مَتَى تَجُوزُ إذَا لَمْ يَعْرِفْهَا؟ قَالَ: كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ: لَا تَجُوزُ حَتَّى يَشْهَدَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ أَنَّهَا فُلَانَةُ.
وَكَانَ أَبُو يُوسُفَ وَأَبُوكَ يَقُولَانِ: يَجُوزُ إذَا شَهِدَ عِنْدَهُ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَةُ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ، لانه أيسر على النَّاس انْتهى.
وَاعْلَمْ أَنَّهُمَا كَمَا احْتَاجَا لِلِاسْمِ وَالنَّسَبِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَقْتَ التَّحَمُّلِ يَحْتَاجَانِ عِنْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ إلَى مَنْ يَشْهَدُ أَنَّ صَاحِبَةَ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ هَذِهِ.
وَذَكَرَ الشَّيْخُ خَيْرُ الدِّينِ أَنَّهُ يَصِحُّ التَّعْرِيفُ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ
شَهَادَتُهُ لَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا أَوْ لَهَا.
سَائِحَانِيٌّ بِزِيَادَةٍ من الْبَحْر وَغَيره.

قَوْله: (لَان عِنْد الاداء) كَذَا وَقع فِي الْمنح، وَفِيه حذف اسْم إِن وَهُوَ ضمير الشَّأْن وَالْجُمْلَة بعْدهَا خَبَرهَا.
قَوْله:

اسم الکتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار المؤلف : علاء الدين بن محمد بن عابدين    الجزء : 7  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست