مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
7
8
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
7
8
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
المؤلف :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
الجزء :
7
صفحة :
456
مطلب: فِي التَّوْفِيق بَين الْقَوْلَيْنِ فِي دُخُول الدّين فِي الْوَصِيَّة وَعدم دُخُوله قَالَ سَيِّدي الْوَالِد: وَيُمكن أَن يوفق بَين الْقَوْلَيْنِ بِهَذَا فَتدبر، وَالله تَعَالَى أعلم اهـ.
وَيَنْبَغِي التَّأَمُّل
عِنْد الْفَتْوَى، لَان كَلَام كل مُتَكَلم يبْنى على عرفه، فَإِذا كَانَ الْعرف أَن المَال يَقع على مَا سوى الْعقار أَو الدّين أَو يعم الْكل فيفتى بِهِ.
قَوْله: (لانها أُخْت بِالْمِيرَاثِ) أَي وَالْمِيرَاث يجْرِي فِي كل شئ: أَي فِي الدّين وَالْعين.
مطلب: من قَالَ جَمِيع مَا أملكهُ صَدَقَة
قَوْله: (مَالِي أَو مَا أملكهُ صَدَقَة الخ) أما لَو قَالَ لله عَليّ أَن أهدي جَمِيع مَالِي أَو ملكي فَإِنَّهُ يدْخل فِيهِ جَمِيع مَا يملكهُ وَقت الْحلف بالاجماع فَيجب أَن يهدي ذَلِك كُله إِلَّا قدر قوته، فَإِذا اسْتَفَادَ شَيْئا تصدق بِمثلِهِ، وَفِي مَسْأَلَة المُصَنّف يدْخل الْمَوْجُود وَقت القَوْل فِي الْمُنجز.
أما لَو كَانَ مُعَلّقا بِالشّرطِ نَحْو قَوْله مَالِي صَدَقَة للْمَسَاكِين إِن فعل كَذَا دخل المَال الْقَائِم عِنْد الْيَمين والحادث بعده.
قَالَ سَيِّدي الْوَالِد: ظَاهره أَنه بِدُونِ التَّنْجِيز لَا يَشْمَل الْحَادِث بعد الْيَمين، وَهَذَا بِخِلَاف الْوَصِيَّة.
مطلب: أوصى بثلثهى لفُلَان وَلَيْسَ لَهُ مَال ثمم اسْتَفَادَ تصح الْوَصِيَّة لما فِي الْخَانِية: وَلَو قَالَ أوصيت بِثلث مَالِي لفُلَان وَلَيْسَ لَهُ مَال ثمَّ اسْتَفَادَ مَالا وَمَات كَانَ للْمُوصى لَهُ ثلث مَا ترك، ثمَّ قَالَ بعده وَلَو قَالَ عَبِيدِي لفُلَان أَو براذيني لفُلَان وَلم يضف إِلَى شئ وَلم ينسبهم يدْخل فِيهِ مَا كَانَ لَهُ فِي الْحَال وَمَا يَسْتَفِيد قبل الْمَوْت اهـ.
لَكِن قد يُقَال: الْوَصِيَّة فِي معنى الْمُعَلق.
وَفِي حَاشِيَة أبي السُّعُود: وَقَوله والحادث بعده ظَاهره وَلَو بعد وجود الشَّرْط، لَكِن ذكر الابياري مَا نَصه: لَو علقه بِشَرْط دخل المَال الْمَوْجُود عِنْد الْيَمين والحادث بعده إِلَى وجود الشَّرْط اهـ.
فَظَاهر قَول المُصَنّف مَالِي أَو مَا أملكهُ الخ دُخُول الدّين أَيْضا، وَفِيه مَا قدمْنَاهُ آنِفا من الْخلاف والتوفيق.
قَوْله: (فَهُوَ على جنس مَال الزَّكَاة) أَي أَي جنس كَانَت بَلَغَتْ نِصَابًا أَوْ لَا عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ أَوْ لَا، وَلَا يتَصَدَّق بِغَيْر ذَلِك من الاموال لانها لَيست بأموال الزَّكَاة.
وَقَالَ زفر: يلْزمه التَّصَدُّق بِالْكُلِّ لَان اسْم المَال يتَنَاوَل الْكل.
وَلنَا أَنه يعْتَبر بِإِيجَاب الله تَعَالَى.
قَالَ تَعَالَى: * (خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة) * (التَّوْبَة: 301) وَهُوَ خَاص بالنقدين وعروض التِّجَارَة والسوائم وَالْغلَّة وَالثَّمَرَة العشرية والارض العشرية، لَان الْمُعْتَبر جنس مَا يجب فِيهِ الزَّكَاة مَعَ قطع النّظر عَن قدرهَا وَشَرطهَا، فَإِن قضى دينه لزمَه أَن يتَصَدَّق بعده بِقَدرِهِ.
عَيْني
وَغَيره.
قَالَ ط: وَلَا تدخل الارض العشرية عِنْد الطَّرفَيْنِ وَلَا الخراجية اتِّفَاقًا اهـ.
وَخرج رَقِيق الْخدمَة ودور السُّكْنَى وأثاث الْمنَازل وَمَا كَانَ من الْحَوَائِج الاصلية.
مطلب: مَالِي أَو مَا أملك سَوَاء فِي الصَّحِيح قَالَ فِي الْبَحْر: وتسوية المُصَنّف بَين قَوْله مَالِي وَبَين قَوْله مَا أملك هُوَ الصَّحِيح لانهما يستعملان اسْتِعْمَالا وَاحِدًا فَكَانَ فيهمَا الْقيَاس وَالِاسْتِحْسَان خلافًا للْبَعْض، وَاخْتَارَهُ فِي الْمجمع وَالْهِدَايَة.
وَذكر القَاضِي الاسبيجابي أَن الْفرق بَين المَال وَالْملك إِنَّمَا هُوَ قَول أَبُو يُوسُف، وَأَبُو حنيفَة لم يفرق بَينهمَا، وَاخْتَارَهُ الطَّحَاوِيّ فِي مُخْتَصره اهـ.
قَوْله: (أمسك مِنْهُ قدر مَوته) لم يبين فِي الْمَبْسُوط قدر مَا يمسك،
اسم الکتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
المؤلف :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
الجزء :
7
صفحة :
456
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
7
8
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
7
8
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir