responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار المؤلف : علاء الدين بن محمد بن عابدين    الجزء : 7  صفحة : 451
يحجب أَو لَا.
قَالَ فِي آخِرِ الْفَصْلِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ رَامِزًا إلَى الْأَصْلِ الْوَارِثُ لَوْ كَانَ مَحْجُوبًا بِغَيْرِهِ كَجَدٍّ وَجَدَّةٍ وَأَخٍ وَأُخْتٍ لَا يُعْطَى شَيْئًا مَا لَمْ يُبَرْهِنْ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ: أَيْ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ أَخُو الْمَيِّتِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُثْبِتَ ذَلِكَ فِي وَجه جَمِيع الْوَرَثَة الْحَاضِرين أَو يشْهد أَنَّهُمَا لَا يَعْلَمَانِ وَارِثًا غَيْرَهُ، وَلَوْ قَالَا لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرَهُ تُقْبَلُ عِنْدَنَا لَا عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى لِأَنَّهُمَا جَازَفَا، وَلَنَا الْعُرْفَ.
فَإِنَّ مُرَادَ النَّاسِ بِهِ لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ، وَهَذِهِ شَهَادَةٌ عَلَى النَّفْيِ فَقُبِلَتْ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهَا تُقْبَلُ عَلَى الشَّرْطِ وَلَوْ نَفْيًا وَهُنَا كَذَلِكَ لِقِيَامِهَا عَلَى شَرْطِ الْإِرْثِ، وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ مِمَّنْ لَا يُحْجَبُ بِأَحَدٍ، فَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ وَارِثُهُ وَلَمْ يَقُولَا لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ أَوْ لَا نَعْلَمُهُ يَتَلَوَّمُ الْقَاضِي زَمَانًا رَجَاءَ أَنْ يَحْضُرَ وَارِث آخر، فَإِن لم يحضر يقْض لَهُ بِجَمِيعِ الْإِرْثِ، وَلَا يَكْفُلُ عِنْدَ أَبِي حنيفَة فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ: يَعْنِي فِيمَا إذَا قَالَا لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ أَوْ لَا نَعْلَمُهُ، وَعِنْدَهُمَا: يَكْفُلُ فِيهِمَا.
وَمُدَّةُ التَّلَوُّمِ مُفَوَّضَةٌ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي، وَقِيلَ حَوْلٌ، وَقِيلَ شَهْرٌ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ.
وَأَمَّا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لَوْ أَثْبَتَ الْوِرَاثَةَ بِبَيِّنَةٍ وَلَمْ يُثْبِتْ أَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ، فَعِنْدَ أَبِي
حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ: يُحْكَمُ لَهُمَا بِأَكْثَرِ النَّصِيبَيْنِ بعد الْعُلُوم.
وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ: بِأَقَلِّهِمَا وَلَهُ الرُّبْعُ وَلَهَا الثّمن اهـ مُلَخَّصًا.
وَإِنْ تَلَوَّمَ وَمَضَى زَمَانُهُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ مِمَّنْ يُحْجَبُ كَالْأَخِ أَوْ مِمَّنْ لَا يُحْجَبُ كَالِابْنِ، كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ الْعَاشِر فِي النّسَب والارث.
قَالَ الصَّدْر الشَّهِيد: وَحَاصِله الْمُدَّعِي لَو برهن أَنه مَاتَ مُوَرِثه وَلم يذكرُوا عدد الْوَرَثَة وَلَا قَالُوا لَا نعلم لَهُ وَارِثا فَإِنَّهُ لَا يقْضى لَهُ، وَإِن بينوا عَددهمْ وَقَالُوا لَا نعلم لَهُ وَارِثا غير مَا ذكر، فَإِن كَانَ مِمَّن لَا يحجب فَإِنَّهُ يقْضِي لَهُ القَاضِي وَلَا يتأنى وَلَا يكفل، وَإِن كَانَ مِمَّن يحجب بِحَال تأنى ثمَّ قضى، وَإِن شهدُوا أَنه ابْنه أَو وَارثه وَأَنه مَاتَ وَتَركه مِيرَاثه لَهُ وَلم يَقُولُوا لم نعلم لَهُ وَارِثا غَيره تلوم القَاضِي زَمَانا ثمَّ قضى، وَلَا يُؤْخَذ مِنْهُ كَفِيل عِنْد الامام خلافًا لَهَا، وَيدْفَع لَاحَدَّ الزَّوْجَيْنِ أوفر النَّصِيبَيْنِ عِنْد أبي يُوسُف، وَعند مُحَمَّد أقلهما اهـ.
وَرُوِيَ عَن الامام أَنه قَالَ فِي أَخذ الْكَفِيل: هَذَا شئ احتاط بِهِ بعض الْقُضَاة وَهُوَ ظلم، وعنى بِالْبَعْضِ ابْن أبي ليلى قَاضِي الْكُوفَة.
وَأورد أَنه مُجْتَهد والمجتهد مأجور، وَإِن أَخطَأ فَلَا وَجه لنسبته إِلَى الظُّلم.
وَقد قَالَ الامام: كل مُجْتَهد مُصِيب وَالْحق عِنْد الله وَاحِد: أَي مُصِيب فِي اجْتِهَاده بِحَسب مَا عِنْده، وَإِن أَخطَأ الْحق فِي الْوَاقِع.
وَالْجَوَاب مَا قَالَه فِي التَّلْوِيح: الْمُخطئ فِي الِاجْتِهَاد لَا يُعَاتب وَلَا ينْسب إِلَى الضلال بل يكون مَعْذُورًا ومأجورا، إِذْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا بذل الوسع وَقد فعل، فَلم ينل لخفاء دَلِيله إِلَّا أَن يكون الدَّلِيل الْموصل إِلَى الصَّوَاب بَينا فَأَخْطَأَ الْمُجْتَهد لتقصير مِنْهُ وَتَركه الْمُبَالغَة فِي الِاجْتِهَاد فَإِنَّهُ يُعَاتب، وَمَا فعل من طعن السّلف بَعضهم على بعض فِي الْمسَائِل الاجتهادية كَانَ مَبْنِيا على أَن طَرِيق الصَّوَاب بَين فِي زعم الطاعن اهـ: أَي وَمِنْه طعن الامام على ابْن أبي ليلى، وَانْظُرْ مَا سَيَأْتِي قُبَيْلَ بَابِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَة.

قَوْله: (كَذَا نسخ الْمَتْن) أَي بِإِسْقَاطِ لَا، وَالْحَقُّ ثُبُوتُهَا كَمَا فِي سَائِرِ الْكتب.
سَيِّدي.
قَالَ ط: وَلَعَلَّه فِيمَا وَقع لَهُ، وَالَّذِي بِيَدِهِ فِيمَا ذكر لَا، وَكَلَام المُصَنّف فِي الشَّارِح مثله.
وَاعْلَم أَن مَفْهُوم الْمَتْن أَمْرَانِ: سكوتهم، وَقَوْلهمْ لَا نعلم، وَلم يكفلوا فيهمَا عِنْد الامام.
وَقَالَ الصاحبان: يكفلون فِي صُورَة السُّكُوت إِلَّا إِذا قَالُوا لَا نعلم، فَعدم الْكفَالَة فِي الثَّانِي مُتَّفق عَلَيْهِ، وَهُوَ مُرَاد الشَّارِح فِي قولولو قَالَ الشُّهُود ذَلِك وَيكون تفريقعا على غير الْمَتْن.

قَوْلُهُ: (لَمْ يُكَفَّلُوا) مَبْنِيٌّ
لِلْمَجْهُولِ مُضَعَّفُ الْعَيْنِ وَالْوَاوِ لِلْوَرَثَةِ أَوْ الْغُرَمَاءِ: أَيْ لَا يَأْخُذُ الْقَاضِي مِنْهُمْ كَفِيلًا ح.
قَالَ فِي

اسم الکتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار المؤلف : علاء الدين بن محمد بن عابدين    الجزء : 7  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست