مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
7
8
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
7
8
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
المؤلف :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
الجزء :
7
صفحة :
446
سَيِّدي الْوَالِد رَحمَه الله تَعَالَى.
قَوْله: (ادَّعَت الخ) بدل من وَاقعَة.
مطلب: قَالَ لَا نِكَاح بَيْننَا فبرهنت فبرهن على الْخلْع بِمَال يقبل
قَوْلُهُ: (فَأَنْكَرَ) أَيْ بِأَنْ قَالَ لَا نِكَاحَ بَيْنَنَا كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.
وَعبارَة الْخُلَاصَة: فَأنْكر الزَّوْج النِّكَاح أصلا اهـ.
قَالَ فِي الْبَحْر: وَلَوْ قَالَ لَا نِكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ فَلَمَّا بَرْهَنَتْ عَلَى النِّكَاحِ بَرْهَنَ هُوَ عَلَى الْخُلْعِ تقبل بَينته اهـ: أَي لَان نفي الْحَال لَا يلْزم مِنْهُ نفي الْمَاضِي فَلم يُوجد تنَاقض أصلا،
لَكِن يُعَكر عَلَيْهِ قَول الشَّارِح لاحْتِمَال أَنه زوجه أَبوهُ الخ وَالظَّاهِر أَنه تَعْلِيل لخلاف ظَاهر الرِّوَايَة.
مطلب: لَو قَالَ لم أَتَزَوَّجهَا قطّ أَو لَا نِكَاح قطّ فبرهنت فبرهن على الْخلْع بِمَال لَا يقبل وَفِي الْبَحْر: وَلَوْ قَالَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا نِكَاحٌ قَطُّ أَوْ قَالَ لَمْ أَتَزَوَّجْهَا قَطُّ وَالْبَاقِي بِحَالِهِ، فَمُقْتَضى مَا مر فِي مَسْأَلَة الْعَيْب على ظَاهر الرِّوَايَة يَنْبَغِي أَن يكون هَذَا وَسِيلَة للعيب فَلَا تقبل بَينته، وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْبَرَاءَةِ عَنْ الْعَيْبِ لِأَنَّهَا إقْرَارٌ بِالْبَيْعِ، فَكَذَا الْخُلْعُ يَقْتَضِي سَابِقَة النِّكَاح فَيتَحَقَّق التَّنَاقُض اهـ.
سَيِّدي الْوَالِد بِزِيَادَة.
قَوْله: (فبرهنت) أَي على النِّكَاح.
قَوْله: (تقبل) أَي دَعْوَاهُ: أَي وطالب بالبرهان عَلَيْهَا.
قَوْله: (لاحْتِمَال أَنه زوجه أَبوهُ وَهُوَ صَغِير) أَي فإنكاره النِّكَاح يحمل على نفي مُبَاشَرَته إِيَّاه، وَهُوَ لَا يُنَافِي وُقُوعه لَهُ بطرِيق الاجبار مثلا، وَإِذا كَانَ كَذَلِك فَلَا يُنَاقض دَعْوَى الْخلْع على الْمهْر بعد.
قَوْله: (جَمِيع صك) فَارسي مُعرب.
وَالْجمع أصك وصكاك وصكوك اهـ.
وَأَشَارَ بقوله جَمِيع إِلَى أَنه يبطل سَوَاء اشْتَمَل على شئ وَاحِد أَو أَشْيَاء، وَالْخلاف فِي الثَّانِي.
قَوْله: (وَقَالا آخِره) بِالرَّفْع: أَي يبطل آخر الصَّك الْمُشْتَمل على أَشْيَاء، إِذْ الاصل فِي الْجمع الِاسْتِقْلَالُ وَالصَّكُّ يُكْتَبُ لِلِاسْتِيثَاقِ، فَلَوْ انْصَرَفَ إلَى الْكُلِّ كَانَ مُبْطِلًا لَهُ فَيَكُونُ ضِدَّ مَا قصد لَهُ فَيَنْصَرِفُ إلَى مَا يَلِيهِ ضَرُورَةً، كَذَا فِي التَّبْيِين.
وَله أَن الْكل يكون كشئ وَاحِد بِحكم الْعَطف فَيصْرف إِلَى الْكل كَمَا فِي الْكَلِمَات المعطوفة.
قَالَ الامام: إِذا كتب بيع وَإِقْرَار وَإِجَارَة وَغير ذَلِك ثمَّ كتب فِي آخِره إِن شَاءَ الله تَعَالَى بَطل الْكل قِيَاسا، لما تقدم من أَن الْكل لشئ وَاحِد بِحكم الْعَطف.
وَعند أبي يُوسُف وَمُحَمّد: بَطل الاخير فَقَط اسْتِحْسَانًا.
قَوْله: (أَن الفرجة) أَي على أَن الفرجة فِي الْخط كالسكوت فِي النُّطْق، فَيكون الانشاء رَاجعا إِلَى مَا بعد الفرجة اتِّفَاقًا كَمَا يرجع فِي السُّكُوت إِلَى مَا بعده.
قَوْله: (وعَلى انْصِرَافه) أَي الانشاء، وَلَو قَالَ: وعَلى الِانْصِرَاف للْكُلّ لَكَانَ أوضح.
مطلب: فَائِدَة نحوية
قَوْلُهُ: (فِي جُمَلٍ) أَيْ قَوْلِيَّةٍ وَإِلَّا نَافَى مَا قبله (1) وَهُوَ مَسْأَلَة كتب الصَّك كَقَوْلِه امْرَأَته طَالِق وَعَبده حر، وَعَلِيهِ الْمَشْي إِلَى بَيت الله تَعَالَى إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
(1)
قَوْله: (وَإِلَّا نافى مَا قبله) أَي إِن لم تفسره الْجمل بالقولية بل بقيت على مَا يُرَاد بهَا أَولا وَهِي الْجمل فِي الصَّك فَوَقَعت الْمُنَافَاة بَين ذكره الِاتِّفَاق على الرُّجُوع الْكل وَبَين ذكره الْخلاف فِيمَا تقدم بَين الامام وصاحبيه لانه أَولا -
اسم الکتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
المؤلف :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
الجزء :
7
صفحة :
446
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
7
8
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
7
8
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir