responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار المؤلف : علاء الدين بن محمد بن عابدين    الجزء : 7  صفحة : 114
ذَلِكَ اه.
رَحْمَتِيٌّ.

قَوْلُهُ: (بِسَيْفٍ) قَيَّدَ بِهِ لِقَوْلِهِ: وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ فَلَوْ قَتَلَهُ بمثقل فَالدِّيَة على
الْعَاقِلَة ط.

قَوْله: (وَفِي الصَّحِيحِ) وَبِهِ جَزَمَ فِي عُمْدَةِ الْمُفْتِي، بَلْ فِي مُخْتَصَرِ الْمُحِيطِ أَنَّهُ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا فِي شرح الْوَهْبَانِيَّة.

قَوْله: (وَسُقُوط الْقَوَدُ) كَالِاسْتِدْرَاكِ عَلَى قَوْلِهِ (لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ لَا تَجْرِي فِي النَّفْسِ) فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ الْقِصَاصُ ط.

قَوْلُهُ: (وَكَذَا لَوْ قَالَ) أَيْ وَكَانَ هُوَ الْوَارِثَ.

قَوْلُهُ: (لَوْ ابْنُهُ صَغِيرًا يَقْتَصُّ) أَيْ قِيَاسًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الصَّغِيرَ غَيْرُ قَيْدٍ وَمثله الاخ.
وَعبارَة الْبَزَّازِيَّة: وفى الوااقعات اُقْتُلْ ابْنِي وَهُوَ صَغِيرٌ فَقَتَلَهُ يَقْتَصُّ.
وَلَوْ قَالَ: اقْطَعْ يَدَهُ فَقَطَعَهَا عَلَيْهِ الْقِصَاصُ.
وَلَوْ قَالَ: اُقْتُلْ أَخِي فَقَتَلَهُ وَهُوَ وَارِثُهُ فَفِي رِوَايَةٍ عَنْ الثَّانِي وَهُوَ الْقِيَاسُ يَجِبُ الْقِصَاصُ.
وَعَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ الْإِمَامِ: الدِّيَةُ، وَسَوَّى فِي الْكِفَايَةِ بَيْنَ الِابْنِ وَالْأَخِ.
وَقَالَ فِي الْقِيَاسِ: يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْكُلِّ.
وَفِي الِاسْتِحْسَانِ: تَجِبُ الدِّيَةُ.
وَفِي الْإِيضَاحِ ذَكَرَ قَرِيبًا مِنْهُ اه.

قَوْلُهُ: (فَقَتَلَهُ يَقْتَصُّ) لِأَنَّهُ بَيْعٌ بَاطِلٌ وَهُوَ لَيْسَ بأذن بِالْقَتْلِ فَلَيْسَ كَقَوْلِه: اُقْتُلْنِي ط.

قَوْلُهُ: (وَفِي اقْطَعْ يَدَهُ يُقْتَصُّ) لِأَنَّ وِلَايَةَ الِاسْتِيفَاءِ لَيْسَتْ لَهُ بَلْ لِلْأَبِ فَلَمْ يَكُنْ أَمْرُهُ مُسْقِطًا لِلْقِصَاصِ.
رَحْمَتِيٌّ.
تَأَمَّلْ.

قَوْلُهُ: (وَفِي شُجَّ ابْنِي إلَخْ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَمْ أَرَهَا فِي الْخَانِيَّةِ بَلْ هِيَ مَذْكُورَةٌ فِي الْمُجْتَبَى.
وَنَصُّهُ: وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَشُجَّهُ فَشَجَّهُ فَلَا شئ عَلَيْهِ، فَإِنْ مَاتَ مِنْهَا كَانَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ اه.
وَالضَّمِيرُ فِي شَجَّهُ يُحْتَمَلُ عَوْدُهُ عَلَى الْآمِرِ أَوْ عَلَى الِابْنِ الْمَذْكُورِ فِي الْمُجْتَبَى قَبْلَهُ.
وَالثَّانِي هُوَ مَا فَهِمَهُ الشَّارِحُ، لَكِنْ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَطْعِ وَالشَّجَّةِ، فَلْيُتَأَمَّلْ.

قَوْلُهُ: (وَقِيلَ لَا إلَخْ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ: (وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ) فِي الصَّحِيحِ.

قَوْله: (وَإِن سرى لنَفسِهِ وَمَات) عزا فِي التَّتَارْخَانِيَّة إلَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ.
وَفِيهَا عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ: قَالَ لِآخَرَ: اقْطَعْ يَدِي، فَإِنْ كَانَ بِعِلَاجٍ كَمَا إذَا وَقَعَتْ فِي يَدِهِ أَكَلَةٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ مِنْ غَيْرِ عِلَاجٍ لَا يَحِلُّ، وَلَوْ قَطَعَ فِي الْحَالَيْنِ فَسَرَى إلَى النَّفْسِ لَا يَضْمَنُ اه.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ قَالَ اقْطَعْهُ) أَيْ الطَّرَفَ الْمَفْهُومَ مِنْ الْأَطْرَافِ.

قَوْلُهُ: (وَبَطَلَ الصُّلْحُ) أَيْ مَا رَضِيَ بِهِ بَدَلًا عَنْ الْأَرْشِ.
تَنْبِيهٌ: قَالَ فِي الْفَصْلِ 33 مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: وَقَدْ وَقَعَتْ فِي بُخَارَى وَاقِعَةٌ، وَهِيَ رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ: ارْمِ السَّهْمَ إلَيَّ حَتَّى آخَذَهُ فَرَمَى إلَيْهِ فَأَصَابَ عَيْنَهُ فَذَهَبَ.
قَالَ ح: لَمْ يَضْمَنْ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ: اجْنِ عَلَيَّ فَجَنَى، وَهَكَذَا أفتى بعض الْمَشَايِخ بِهِ، وقاسوه على مالو قَالَ: اقْطَعْ يَدِي.
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ: الْكَلَامُ فِي وُجُوبِ الْقَوَدِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ: لَو تضاربا

اسم الکتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار المؤلف : علاء الدين بن محمد بن عابدين    الجزء : 7  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست