اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف : الحلبي، نجاح الجزء : 1 صفحة : 92
-[3] - يكره الالتفات بالعنق، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) [1] . أما الالتفات بالعين فلا كراهة فيه. [1] البخاري: ج [1] / كتاب صفة الصلاة باب 11/718.
-33 - يكره ترك اتخاذ سترة أمام المصلي.
ما يجوز قطع الصلاة لأجله:
-1 - يجوز قطع الصلاة إذا شعر المصلي أن سارقاً يهمّ بسرقة ماله ولو درهماً، لما روي عن مخارق عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فقاتل حتى تحرز مالك أو تقتل فتكون في شهداء الآخرة) [1] . [1] مسند الإمام أحمد: ج [5] / ص 295.
-31 - تكره الصلاة أمام نار تشتعل لما فيه من التشبه بعبادة المجوس. كما تكره صلاة المكلف وأمامه ناس قيام.
-32 - يكره تعيين سورة غير الفاتحة في الفرض لأنه مخالف للسنة، أما الفاتحة فقد تعينت بوجوبها.
ويجوز التعيين فيما وردت فيه السنة كالسجدة والدهر في فريضة الفجر يوم الجمعة، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان) [1] . [1] البخاري: ج [1] / كتاب الجمعة باب 9/851.
-18 - يكره النظر إلى السماء ولو في دعاء القنوت، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم) فاشتد قوله في ذلك حتى قال: (ليَنْتَهُنَّ عن ذلك، أو لتُخْطَفَنَّ أبصارهم) [1] ، لأنه يُفوِّت النظر إلى المحل المندوب، ولكل عضو حظه من الصلاة. [1] البخاري: ج [1] / كتاب صفة الصلاة باب 10/717.
-28 - يكره عدّ الآي أو التسبيح باليد خلافاً للصاحبين. ولا مانع من غمز الأنامل بمحلها ولا الإحصاء في القلب خاصة في صلاة التسابيح. ولا يكره العد خارج الصلاة، أما عد الآيات باللسان في الصلاة فهو مفسد.
-29 - يكره قيام الإمام بجملته في المحراب، أو قيامه في مكان عال قدر ذراع، أو أن يكون المصلون أعلى منه. وتنتفي الكراهة بقيام واحد معه.
-30 - يكره القيام خلف صف فيه فرجة، إذ يجب سد الفرجة أولاً، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله عز وجل وملائكته عليهم السلام يُصلون على الذين يَصِلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة) [1] . [1] مسند الإمام أحمد: ج [6] / ص 89.
-2 - يجوز قطع الصلاة لإنقاذ أعمى خاف عليه أن يتردى في هاوية وهو لا يعلم، أو خاف على ولد أن يسقط أو غير ذلك.
-3 - يجب قطع الصلاة لإغاثة ملهوف إذا استغاث بالمصلي وقدر على مساعدته ودرء الخطر عنه، لأنه إذا تعارض حق الله وحق العبد قدم حق العبد، لأن العبد فقير والله غني.
مثلاً: اضطرار الطبيب إلى إجراء عملية جراحية مستعجلة لمريض، وخوفه عليه الضرر، هذا يجيز له قطع الصلاة أو تأخيرها، وكذا حالة القابلة إن خشيت الأذى على الوليد أو أمه.
-4 - لا يجوز قطع الابن لصلاة الفرض إن ناداه أبواه، أما في النافلة فيجيب أبويه إن كانا لا يعلمان أنه في الصلاة، وإلا فلا يجيبهما.
-27 - تكره الصلاة بحضرة طعام تتوق إليه نفسه، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا وضع عَشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة، فابدَؤُا بالعَشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه) [1] . [1] البخاري: ج [1] / كتاب الجماعة والإمامة باب 14/642.
-26 - تكره الصلاة في ثياب البِذْلة، لما روي عن نافع قال: "رآني ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد. فقال: ألم أكسك. قلت: بلى. قال: فلو بعثتك كنت تذهب هكذا؟ قلت: لا. قال: فالله أحق أن تزين له" [1] . [1] البيهقي: ج [2] / ص 236.
-25 - تكره الصلاة حاقناً أو حاقباً أو حاذقاً [1] ، لما روي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن) [2] ، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة بحضرة الطعام وهو يدافعه الأخبثان) [3] وعليه الإعادة إلا إذا خاف فوت الجماعة أو فوت الوقت. [1] الحاقن: أحقن بوله: إذا حَبَسه. فالحاقن في البول، والحاقب في الغائط، والحازق في الريح. [2] ابن ماجة: ج [1] / كتاب الطهارة باب 114/617. [3] مسلم: ج [1] / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 16/67.
-22 - يكره لبس ثياب فيها تصاوير ذات روح، وأن يكون فوق رأسه أو خلفه أو بين يديه صورة حيوان. أما إذا كانت الصورة صغيرة لا تبدو إلا بتأمل كالتي على الدنانير فلا كراهة في ذلك. لذا تجوز صلاة من معه دراهم عليها صورة ملك. كذلك تجوز الصلاة إن كانت الصورة كبيرة مقطوعة الرأس أو صورة لغير ذي روح كالشجر.
-23 - يكره الاقتصار على الجبهة في السجود بلا عذر، وهو كراهة تحريمية لترك الواجب.
-24 - ما يكره لأجل المحل:
أ - تكره الصلاة في الطريق وفي الحمام وفي المقبرة، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله) [1] .
ب - تكره الصلاة في أرض الغير إلا أن أذن.
جـ - تكره الصلاة في الأرض المغصوبة.
ولا تكره الصلاة على لبْد [2] أو سجاد، والأفضل أن يصلي على الأرض أو ما هو من جنسها كالحصير. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة) [3] ، وعن أبي سعيد رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير) [4] . [1] الترمذي: ج [2] / كتاب الصلاة باب 258/346. [2] اللِّبْد: البساط من صوف. [3] الترمذي: ج [2] / كتاب الصلاة باب 246/331، والخُمرة: شبيهة بالسجادة الصغيرة. [4] الترمذي: ج [2] / كتاب الصلاة باب 247/332.
-19 - يكره التمطّي أو التكاسل وكل عمل قليل.
-20 - يكره السجود على كور عمامته لغير ضرورة من حرّ أو برد.
-21 - يكره السجود على صورة إنسان أو حيوان.
ووجود الصور في الغرفة يمنع دخول ملائكة الرحمة، أما الحفظة فإنهم مع الإنسان دائماً إلا في الخلاء، ودليل ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (استأذن جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادخل، فقال: كيف أدخل وفي بيتك سِتْر فيه تصاوير، فإما أن تُقطع رؤوسها أو تجعل بساطاً يوطأ، فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه تصاوير) [1] . فلا تكره الصلاة على بساط فيه تصاوير في غير موضع السجود. [1] النسائي: ج [1] / ص 216.
-11 - تكره القراءة في غير حال القيام كأن يتم القراءة حال الركوع أو يأتي بالأذكار أثناء الانتقالات.
-12 - يكره تطويل الركعة الثانية عن الأولى.
-13 - يكره تكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض أو في ركعتين، أما في النفل فلا بأس لأن باب النوافل أوسع.
-14 - يكره عدم القراءة على ترتيب المصحف وتواليه، لقول ابن مسعود رضي الله عنهما "من قرأ القرآن منكوساً فهو منكوس". فلو قرأ {قل أعوذ برب الناس} في الركعة الأولى يعيدها في الركعة الثانية أو يقرأ من سورة البقرة.
-15 - يكره تحويل أصابع قدمه عن القبلة في السجود.
-16 - يكره التثاؤب وإن غلبه فليكظم ما استطاع، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله يحب العُطَاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان) [1] . [1] البخاري: ج [5] / كتاب الأدب باب 125/5869.
-10 - يكره رد السلام بالإشارة، ولا بأس للمصلي أن يجيب برأسه لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (لما قدمت من الحبشة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه) [1] . وإذا كلمه أحد وهو يصلي لا تفسد صلاته. [1] البيهقي: ج [2] / ص 260.
-9 - يكره التّلثُّم [1] للرجل والتنقُّب للمرأة [2] حتى لا يتشبه بالمجوس. [1] التّلثُّم: اللثام: ما كان على الأنف وما حوله من ثوب أو نِقاب. [2] التنقُّب: النِقّاب: القِناع تجعله المرأة على مارِن أنفها وتستر به وجهها.
-8 - يكره عَقص [1] الشعر للرجل لا للمرأة، لما روي عن أبي رافع قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره) [2] . [1] العَقْص: أن تَلْوي الخُصْلة من الشعر ثم تَعْقِدها ثم تُرْسِلها. [2] ابن ماجة: ج [1] / كتاب إقامة الصلاة باب 67/1042.
-7 - تكره الصلاة في السراويل مع القدرة على غيرها، إذ يكره تحريماً لبس ما يحدد حجم العورة في الصلاة. كما يكره تشمير الكمين للرجل وسدل الثوب والاشتمال [1] بالثوب اشتمال اليهود، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه) [2] ، وعن نافع بن عبد الله ولا يرى نافع إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله عز وجل أحق أن يزين له، فإن لم يكن له ثوبان فليأتزر إذا صلى ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود) [3] .
ويكره كشف أحد الكتفين وكشف الرأس لترك الوقار، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوباً ولا شعراً) [4] .
ولا يكره نفض الثوب حتى لا تلتصق بالجسد في الركوع تحاشياً عن ظهور حجم العورة. [1] السدل: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، والاشتمال: الاندراج بالثوب بحيث لا يترك فتحة يخرج يديه. [2] أبو داود: ج [1] / كتاب الصلاة باب 86/643. [3] البيهقي: ج [2] / ص 236. [4] مسلم: ج [1] / كتاب الصلاة باب 44/228.
-6 - يكره افتراش الذراعين، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع" [1] . [1] مسلم: ج [1] / كتاب الصلاة باب 46/240.
-4 - يكره البصاق في المسجد مطلقاً، إلا على منديل، لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها) [1] .
ويجوز أن يبصق تحت قدمه اليسرى إن كان خارج المسجد، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكاً، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه، فيدفنها) [2] . [1] البخاري: ج [1] / كتاب المساجد باب [5]/405. [2] البخاري: ج [1] / كتاب الصلاة باب [6]/406.
-2 - يكره العبث بالثوب أو الأصابع أثناء الصلاة، لأنه مناف للخشوع الذي هو حضور القلب وتسكين الجوارح والمحافظة على الأركان، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله تعالى كره لكم ستاً: العبث في الصلاة، والمنّ في الصدقة، والرفث في الصيام، والضحك عند القبور، ودخول المساجد وأنتم جنب، وإدخال العيون البيوت بغير إذن) [1] . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال: (لو خشع قلبه خشعت جوارحه) [2] .
ويندرج تحت هذا أمور:
أ - مسح الجبهة من نحو تراب أو حشيش أثناء الصلاة، أما بعد الصلاة فلا بأس به. لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته) [3] .
ب - قلب الحصا إلا للسجود وتركه أولى، فعن معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: (إن كنت فاعلاً فواحدة) [4] .
جـ - فرقعة الأصابع، لحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة) [5] .
د - تشبيك الأصابع، لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه) [6] ، وعن نافع سئل عن الرجل يصلي وهو مشبك يده قال: قال ابن عمر: "تلك صلاة المغضوب عليهم" [7] .
هـ - التخصر في الصلاة، لما روي عن زياد بن صُبيح الحنفي قال: "صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي. فلما صلى قال: هذا الصُّلب في الصلب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه" [8] .
ولا يكره للمصلي أن يشد وسطه على سبيل التستر. [1] الفتح الكبير: ج [1] / ص 342، عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً لسعيد بن منصور في سننه. [2] الفتح الكبير: ج 3 / ص 44. [3] ابن ماجة: ج [1] / كتاب إقامة الصلاة باب 42/964. [4] مسلم: ج [1] / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 12/49. [5] ابن ماجة: ج [1] / كتاب إقامة الصلاة باب 42/965. [6] ابن ماجة: ج [1] / كتاب إقامة الصلاة باب 42/967. [7] البيهقي: ج 2 / ص 289. [8] أبو داود: ج [1] / كتاب الصلاة باب 160/903، وهيأة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه ويجافي بين عضديه في القيام.
الكراهة لغة: ضد الحبّ.
وشرعاً: ما كان تركه أولى من فعله.
وكل صلاة أديت مع الكراهة التحريمية تعاد وجوباً، ومع الكراهة التنزيهية تعاد استحباباً. ويؤوَّل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يصلي بعد صلاة مثلها) أنه نهي عن الإعادة بسبب الوسوسة لا بسبب الكراهة.
ومكروهات الصلاة هي:
-1 - يكره ترك واجب أو سنة عمداً، فمثلاً: متابعة الإمام في الصلاة واجبة، فإذا سبق المصلي الإمام تكون الكراهة تحريمية لما ورد فيها من الوعيد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أما يخشى أحدكم، إذا رفع رأسه قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار) [1] . [1] البخاري: ج [1] / كتاب الجماعة والإمامة باب 25/659.
-5 - يكره ترك سنة التورك والافتراش في القعود، ويكره الإقْعاء والتربُّع، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: نهاني عن الالتفات، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الديك) [1] . [1] مسند الإمام أحمد: ج 2 / ص 265، والإقعاء: أقعى الرّجل في جلوسه: تساند إلى ما وراءه.
-17 - يكره تغميض العينين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه) [1] ، إلا إذا كان لمصلحة الصلاة كتجنب ضجة الآخرين. [1] مجمع الزوائد: ج 2 / ص 83.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف : الحلبي، نجاح الجزء : 1 صفحة : 92