اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف : الحلبي، نجاح الجزء : 1 صفحة : 86
-12 - التسليم من الصلاة:
بأن يقول المصلي: السلام عليكم، بقصد الخروج من الصلاة، والدليل على كونه واجباً حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أحدث - يعني الرجل - وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته) [1] ، وجمعاً مع الأحاديث الدالة على الفرضية فقد قيل بوجوب التسليم، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) [2] . ثم إن مواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب.
والواجب في التسليم هو التلفظ بالسلام دون عليكم. [1] الترمذي: ج [2] / كتاب الصلاة باب 3/408. [2] أبو داود: ج [1] / كتاب الطهارة باب 31/61.
-2 - ضمُّ سورة إلى الفاتحة:
والمراد قراءة سورة قصيرة أو ثلاث آيات قصار مع الفاتحة في ركعتين غير متعينتين من الفرض، وفي جميع ركعات الوتر والنفل، لأن كل شفع من النافلة صلاة على حدة والوتر كالنفل. ودليل ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: (أُمِرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر) [1] ، والأمر للوجوب. [1] أبو داود: ج [1] / كتاب الصلاة باب 136/818.
-17 - متابعة المقتدي إمامه في الأركان الفعلية:
فلو رفع المقتدي رأسه من الركوع أو السجود قبل إمامه ينبغي له أن يعود لتزول المخالفة ولا يصير ذلك تكراراً. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإِمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا) [1] . ولو قام الإمام إلى الثالثة قبل أن يتم المقتدي التشهد فإنه يتمه ثم يقوم، لأن التشهد واجب فيتم الواجب الذي هو فيه ثم يتابع الإمام.
أما في القراءة فلا يتابع المقتدي إمامه بل يستمع وينصت. [1] البخاري: ج [1] / كتاب الجماعة والإمامة باب 23/656.
-16 - الجهر والإسرار فيما يجهر فيه أو يسر:
والجهر (أن يُسْمِع غيره) واجب الإمام في صلاة الصبح، والأوليين من المغرب والعشاء، وصلاة العيدين، والجمعة، والتراويح، والوتر في رمضان. أما الإسرار (أن يُسْمِع نفسه) فهو واجب على الإمام والمنفرد في صلاة الظهر، والعصر، والثالثة من المغرب، والأُخْرَيَيْن من العشاء، وصلاة الكسوف والاستسقاء، وفي نفل النهار. أما المنفرد في الفرض فهو مخير في الصلوات الجهرية دون السرية، والأفضل له الجهر فيها. وكذا المتنفل بالليل، لما روي عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل أكان يسِرُّ بالقراءة أم يجهر؟ فقالت: (كل ذلك قد كان يفعل ربما أسرَّ بالقراءة وربما جهر) . فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة [1] . [1] الترمذي: ج [2] / كتاب الصلاة باب 330/449.
-15 - تعيين لفظ التكبير لافتتاح كل صلاة:
ويكره تحريماً افتتاحها بغير التكبير، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم) [1] . [1] البخاري: ج [1] / كتاب صفة الصلاة باب 35/756.
-13 - القنوت في الوتر والتكبير له.
-14 - تكبيرات العيدين:
وكل تكبيرة واجب على حدة يجب بتركها سجود السهو [1] . وتجب تكبيرة الركوع تبعاً للتكبيرات المتصلة بها في صلاة العيد في الركعة الثانية، أما في الصلاة العادية فالتكبير للهويِّ إلى الركوع سنة. [1] الأَوْلى عدم سجود السهو في صلاة العيدين لئلا يشتبه على الناس لكثرتهم فيها.
-9 - التشهد في القعود الأول:
ودليل وجوبه الحديث المتقدم، ولسجود رسول الله صلى الله عليه وسلم للسهو حين قام للركعة الثالثة دون أن يقعد ويتشهد، فعن أبي بُحَيْنة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (صلى فقام في الركعتين فسبَّحوا فمضى فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم) [1] . [1] النسائي: ج [2] / ص 244.
-8 - القعود الأول:
ويكون بمقدار قراءة التشهد، وهو واجب في كل الصلوات سواء كانت فريضة أو واجبة أو نفلاً، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين أن نقول: التحيات لله) [1] . [1] الترمذي: ج [2] / كتاب الصلاة باب 215/289.
-3 - تعيين القراءة في الأوليين من الفرض:
ودليل الوجوب: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك من غير ترك، فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين..) [1] .
وما روي عن عائشة رضي الله عنها وابن مسعود رضي الله عنه من تخيير المصلي في الركعتين الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبَّح. [1] مسلم: ج [1] / كتاب الصلاة باب 34/154. [1] - قراءة الفاتحة:
دليل وجوبها: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) [1] وهو محمول على نفي الكمال لا نفي الوجود، لأنه خبر آحاد لا ينسخ قوله تعالى: {فاقرؤوا ما تيسر من القرآن} [2] لذا قيل بوجوب الفاتحة.
وتجب قراءة الفاتحة في الركعتين الأُولَيَيْن من الفريضة، أما في الركعتين الأُخْرَيين منها فإن المصلي على الخِيار إن شاء قرأها أو سكت.
وهي واجبة في كل ركعات الوتر والسنة. [1] البخاري: ج [1] / كتاب صفة الصلاة باب 13/723. [2] المزمل: 20.
-10 - أن يقوم بعد التشهد مباشرة:
فلو أبطأ قدر ركن وجب سجود السهو لتأخير القيام. لذا من صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد التحيات ساهياً وجب عليه سجود السهو، ومن صلى عامداً فالصلاة مكروهة كراهة تحريمية وقيل يسجد للسهو.
-11 - التشهد في القعود الأخير:
وصيغة التشهد كما وردت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفّي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن قال: التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) [1] . [1] مسند الإمام أحمد: ج [1] / ص 414.
-4 - تقديم الفاتحة على السورة:
ووجه الوجوب مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولو نسي فقرأ السورة أولاً، يقرأ الفاتحة ويعيد السورة ثم يسجد للسهو، كما لو كرر الفاتحة سهواً.
-5 - ضم الأنف إلى الجبهة في أثناء السجود:
للحديث المتقدم: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة - وأشار بيده على أنفه) . ويجب أن يكون السجود على الجبة لا على الرأس.
-6 - مراعاة الترتيب فيما بين السجدتين في كل ركعة:
لحديث المسيء صلاته: (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) .
ويترتب على هذا: الإتيان بالسجدة الثانية بعد الأولى قبل الانتقال لغيرها من باقي أفعال الصلاة. ولو نسي سجدة من الركعة الأولى قضاها قبل التسليم ويعيد التشهد والقعود.
-7 - الاطمئنان:
وهو التعديل في الأركان بتسكين الجوارح (أي الأعضاء) في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله ويستقر كل عضو في محله بقدر تسبيحة عند الإمام أبي حنيفة والإمام محمد لتكميل الركن (إذ ليس الاطمئنان سنة كما قال الجرجاني ولا فرضاً كما قال أبو يوسف) .
ويجب الاطمئنان في الارتفاع من الركوع حتى يستتم قائماً، وفي القعود بين السجدتين حتى يستتم قاعداً، والدليل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بالإِعادة لتركه الاطمئنان، والأمر يقتضي الوجوب. وليس المراد بالحديث البطلان بدليل ما روي عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإذا انتقصت منه شيئاً انتقصت من صلاتك) [1] فقد سماها صلاة، والباطلة لا تسمى صلاة. [1] الترمذي: ج 2 / كتاب الصلاة باب 226/302.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف : الحلبي، نجاح الجزء : 1 صفحة : 86