اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف : الحلبي، نجاح الجزء : 1 صفحة : 63
صفة التيمم:
التيمم بدل عن الوضوء [1] ، فهو يرفع الحدث إلى وقت وجود الماء، وذلك لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الصعيد الطيب طَهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإن وجد الماء فليُمسه بشرته فإن ذلك خير) [2] .
ويترتب على هذا ما يلي:
-1 - يصح التيمم قبل دخول الوقت أو بعده، لعموم قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} يدل على جوازه قبل الوقت وكما جاز الوضوء قبله فكذا التيمم لابد منه [3] .
-2 - يصلي المتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل.
-3 يصلي المتيمم فرضي صلاة أو أكثر، ويجوز أن يتيمم للفريضة أو النافلة، والأَوْلى أن يتيمم لكل فرض وبعد دخول الوقت للخروج من خلاف الفقهاء.
-4 - لا يجمع بين الغسل والتيمم، لأنه لا يجوز شرعاً أن يجمع بين البدل والمبدل.
يجوز أن يقتدي المتوضئ بالمتيمم عند الإمام أبي حنيفة والإمام أبي يوسف خلافاً للإمام محمد. [1] وعند السادة الشافعية بدل ضروري. [2] الترمذي: ج 1 / كتاب الطهارة باب 92/124. [3] الجوهر النقي ذيل السنن الكبرى للبيهقي: ج 1 / ص 222.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف : الحلبي، نجاح الجزء : 1 صفحة : 63