responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف : الحلبي، نجاح    الجزء : 1  صفحة : 57
دليله:
ثبتت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباً} [1] .
وأما السنة، فحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أُعْطيتُ خمساً لم يُعْطَهنَّ أحد قبلي، نُصِرت بالرّعب مسيرة شهر وجُعلت لي الأرض مسجداً وطَهُوراً فأيُّما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ، وأُحِلَّت لي المغانم ولم تحلَّ لأحد قبلي، وأُعطيت الشفَّاعة، وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبُعثت إلى الناس عامّة) [2] .

[1] النساء: 43.
[2] البخاري: ج [1] / كتاب التيمم باب [1]/328.
سبب التيمم: إرادة ما لا يحل إلا به، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (رأى رجلاً معتزلاً، لم يصلّ في القوم فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم. فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك) [1] .

[1] البخاري: ج 1 / كتاب التيمم باب 7/341.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف : الحلبي، نجاح    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست