responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف : الحلبي، نجاح    الجزء : 1  صفحة : 26
تعريف السّؤْر:
لغة: هو البقية والفضلة.
شرعاً: بقية الماء في الإناء أو الحوض بعد شرب حيوان أو إنسان.
حكمه: طهارة السّؤر تعتبر بطهارة لحم الحيوان لأن اللعاب متولد من اللحم.
أقسامه: يقسم أربعة أقسام:
أولاً: سؤر طاهر مطهر: وهو:
-1 - سؤر الآدميّ مطلقاً رجل أو امرأة ولو كان حائضاً أو جنباً مسلماً كان أم كافراً، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيِّ فيشرب، وأتعرق العَرِق [1] وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيِّ) [2] .
-2 - سؤر ما لا دم له سائلاً.
-3 - سؤر الفرس وكل ما يؤكل لحمه من الحيوان.

[1] العَرِق: هو العظم الذي عليه بقية من لحم. ويقال عرقت العظم إذا أخذت منه اللحم بأسنانك.
[2] مسلم: ج [1] / كتاب الحيض - باب 3 /14.
ثانياً: سؤر نجس مطلقاً:
-1 - سؤر الكلب والخنزير، لما روي عن الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (في الكلب يلغ في الإناء أن يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً) [1] ، ولقوله تعالى: {أو لحم خنزير فإنه رجس} [2] . وكذلك سؤر سباع الحيوانات غير الطيور، كالضبع والفهد وابن آوى وكل ما لا يؤكل لحمه.
-2 - سؤر شارب الخمر بعد شربها ولو بزمن قليل.
-3 - سؤر هرة ودجاجة وإبل وبقر علم نجاسة فمها.

[1] الدارقطني: ج [1] / ص 65. ووَلَغَ الكلب في الإناء يَلَغُ بفتح اللام فيهما وُلوغاً: شرب ما فيه بأطراف لسانه.
[2] الأنعام: 145.
ثالثاً: سؤر طاهر ضرورة أي مكروه استعماله تنزيهاً مع وجود غيره:
-1 - سؤر الهرة والدجاجة المخلاة.
-2 - سؤر سباع الطير كالصقر والحدأة والغراب، لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر، لكن لحومها نجسة فيحكم بكراهة سؤرها.
-3 - سؤر سواكن البيوت مما له دم سائل كالفأرة والحية مكروه، لأن حرمة اللحم أوجبت نجاسة السؤر إلا أنه سقطت النجاسة لعلة الطواف فبقيت الكراهة.
ويكره حمل السؤر المكروه أو لبس ما أصابه سؤر مكروه في الصلاة.
رابعاً: سؤر طاهر مشكوك [1] في طهوريته: وهو سؤر البغل (الذي أمه أتان) والحمار لتعارض الآثار في إباحة لحمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب حماراً مَعْروريّاً [2] في حر الحجاز، ويصيب العرق ثوبه ويصلي في ذلك الثوب. ولكن لا يجوز استعماله إذا وجد غيره، فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم. والأفضل تقديم الوضوء.
ويلحق بأحكام السؤر أحكام العَرَق لتولد العرق من اللحم، ولو خالط الماء فهو كسؤره.

[1] ومعنى الشك التوقف فيه فلا ينجس الطاهر ولا يَطْهُر النَّجِس.
[2] مَعْرُور: العَرُّ والعُرُّ والعُرَّة: الجَرَب. يقال: عُرَّ فهو معرور أي: أجرب.
التحرِّي:
وهو بذل الجهد لنيل القصد.
فلو اختلطت عند امرئ أواني ماء بعضها طاهر والآخر نجس ولا يملك غيرها تصرَّف كالتالي:
-1 - إن كان أكثرها طاهراً يتحرى للوضوء والشرب.
-2 - إن كان أكثرها نجساً يتحرى للشرب فقط ويتيمم بدل الوضوء.
أما في اللباس فإن اختلطت عليه وليس عنده ثوب مقطوع بطهارته يتحرى، لأن ستر العورة واجب. وإن صلى بالتحري ثم تبين له خطأ اجتهاده أعاد الصلاة في الوقت أو بعده.
وهناك قاعدة في الشك حيث يرجع للأصل دائماً، مثلاً إنْ وجدنا ذبيحة وشككنا فيمن ذبحها أهو مسلم أو مجوسي حكمنا بنجاستها ما لم يثبت إيمان المذكّي. أما لو وجدنا ماء وشككنا بنجاسته فهو طاهر لأنه الأصل. وإذا طرأ الشك على شيء مجهول الأصل كمن كان في بعض ماله حرام فهنا تكره معاملته.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف : الحلبي، نجاح    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست