responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف : الحلبي، نجاح    الجزء : 1  صفحة : 196
للحج تحللان، يحصل الأول برمي جمرة العقبة ثم الحلق، والثاني يحصل بطواف الإفاضة [1] . هذا بالنسبة للحاج المفرد.
ويحل بالتحلل الأول كل محرمات الإحرام، إلا النساء. ومتى طاف بعد ذلك حلت له النساء. ودليل ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رميتم الجمرة فقد حللتم من كل شيء كان عليكم حراماً إلا النساء، حتى تطوفوا بالبيت) [2] .
أما الحاج المتمتع أو القارن فيحصل له التحلل الأول بالرمي ثم الذبح ثم الحلق. فإن طاف بعد ذلك حلّ له النساء.

[1] لا تحل النساء بالطواف قبل الرمي أو الحلق. لكن تأخير الطواف مستحب وتقديمه جائز.
[2] البيهقي: ج 5 / ص 136.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف : الحلبي، نجاح    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست