اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف : الحلبي، نجاح الجزء : 1 صفحة : 159
الفرق بين العشر والخراج:
أ - العُشْر:
-1 - هو عبادة، لأنه زكاة على الثمار والزروع (نماء) .
-2 - يجب على المسلم ولا يجب في حق غيره.
-3 - يدفع على الثمار والزروع.
-4 - لا تجب زكاة الثمار والزروع حتى تحصد [1] .
ب - الخراج:
-1 - هو ضريبة على الأرض.
-2 - يدفعه الذمي عن الأرض.
-3 - يجب الخراج على الأرض إذا تمكن من زراعتها ولم يفعل. [1] اختلفوا في وقت الثمار والزروع، فقال الإمام أبو حنيفة وزُفر: يجب عند ظهور الثمرة والأمن عليها من الفساد وإن لم يستحق الحصاد إذا بلغت حداً ينتفع بها، وقال أبو يوسف: عند استحقاق الحصاد، وقال محمد: إذا حصدت وصارت في الجرين.
دليلها ومقدار ما يجب:
يجب في العسل عشر الإنتاج، ولا يشترط في زكاته نصاب ولا حول. ودليل ذلك ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ من العسل العُشر) [1] ، وعن أبي سيارة المتقي قال: قلت يا رسول الله إن لي نخلاً. قال: (أدِّ العشر) [2] . [1] ابن ماجة: ج [1] / كتاب الزكاة باب 20/1824. [2] ابن ماجة: ج [1] / كتاب الزكاة باب 20/1823.
الخراج:
تقسم الأراضي إلى قسمين: عشرية وخراجية.
-1 - الأرض العشرية: وهي الأرض المستنبتة بقصد الاستغلال بيد المسلم، ويدفع عنها العشر. وتضم:
-1 - أراضي العرب فهي كلها عشرية.
-2 - كل أرض أسلم أهلها طَوْعاً.
-3 - كل أرض فتحت عنوة ثم قُسِمت بين الفاتحين.
-4 - ما أحياه المسلم من مَواتٍ وسقاه بماء مسلم.
-2 - الأرض الخراجية: ويدفع عنها الخراج. وهي تضم:
-1 - كل أرض فتحها المسلمون عنوة، وتركوها في يد أهلها يزرعونها ويدفعون خراجها لبيت مال المسلمين.
-2 - كل أرض مواتٍ أحياها ذميّ.
-3 - أرض سواد العراق كلها خراجية بأمر الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
-4 - كل أرض لمسلم تسقى بماء الخراج كالأنهار التي حفرها الكفار.
-5 - أرض الغنائم التي اقتطعها الإمام لذمي.
-6 - دار الذمي إذا اتخذها بستاناً.
-7 - كل أرض اشتراها مسلم من ذمي تبقى خراجية [1] . ولا يجتمع على أرض عشر وخراج لقول إبراهيم: "لا يجتمع على المسلم خراج وعشر"، ولأن سبب العشر الإسلام فهو عبادة وسبب الخراج ضريبة على الأرض يدفعها غير المسلم. [1] أما إن اشتراها من ذمي بحق الشُّفعَة، أو بحكم القضاء، أو رُدّت عليه بسبب فساد البيع فإنها تبقى عشرية.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف : الحلبي، نجاح الجزء : 1 صفحة : 159