responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف : الحلبي، نجاح    الجزء : 1  صفحة : 135
وهو صوم يوم عاشوراء، فإنه يكفر السنة الماضية، بشرط أن يكون مع التاسع أو الحادي عشر، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله) [1] ، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لئن بقيت إلى قَابِل لأصومن التاسع) [2] . أي إلى عام قابل، ولم يبق صلى الله عليه وسلم إليه.

[1] مسلم: ج 2 / كتاب الصيام باب 36/196.
[2] مسلم: ج 2 / كتاب الصيام باب 20/134.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف : الحلبي، نجاح    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست