اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف : الحلبي، نجاح الجزء : 1 صفحة : 101
حكمه:
مكروه. وهو كل ما هو دون الركعة ليس قربة إلا ما ورد من سجود التلاوة لأنه جاء به النص.
ولا يكره أن يصلي ركعتين شكراً لله تعالى.
وقال الصاحبان: سجود الشكر قربة يثاب عليها، لما روي عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريباً من عَزْوَرَ نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خرَّ ساجداً فمكث طويلاً، ثم قام فرفع يديه فدعا الله ساعة ثم خرَّ ساجداً فمكث طويلاً، ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خرَّ ساجداً. قال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجداً شكراً لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجداً لربي شكراً، ثم رفعت رأسي فسألت ربي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجداً لربي) [1] .
ولما روي عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه كان إذ جاءه أمر سرور، أو بُشِّر به خرَّ ساجداً شاكراً الله) [2] . [1] أبو داود: ج 2 / كتاب الجهاد باب 174/2775. [2] أبو داود: ج 3 / كتاب الجهاد باب 174/2774.
هيئته: أن يكبر مستقبلاً القبلة، ثم يسجد فيحمد الله ويشكره ويسبح، ثم يرفع رأسه مكبراً مثل سجود التلاوة.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف : الحلبي، نجاح الجزء : 1 صفحة : 101