مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
درر الحكام شرح غرر الأحكام
المؤلف :
منلا خسرو
الجزء :
1
صفحة :
382
تَقْبِيلُهَا الْإِرْثَ إذْ الْبَيْنُونَةُ وَقَعَتْ بِإِبَانَتِهِ لَا بِتَقْبِيلِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا بَانَتْ بِالتَّقْبِيلِ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ.
. (وَ) كَذَا تَرِثُ (مَنْ لَاعَنَهَا، أَوْ آلَى مِنْهَا فِيهِ) أَيْ فِي الْمَرَضِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ إذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ، ثُمَّ لَاعَنَ فِي الْمَرَضِ فَإِنَّهَا تَرِثُ وَكَذَا إذَا قَذَفَ فِي الْمَرَضِ فَإِنَّ هَذَا مُلْحَقٌ بِتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِفِعْلٍ لَا بُدَّ لِلْمَرْأَةِ مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِي؛ إذْ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ الْخُصُومَةِ لِدَفْعِ الْعَارِ عَنْ نَفْسِهَا، وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ إذَا حَلَفَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ وَوَقَعَتْ الْبَيْنُونَةُ، ثُمَّ مَاتَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ (وَلَوْ آلَى فِي صِحَّتِهِ وَبَانَتْ بِهِ) أَيْ بِالْإِيلَاءِ (فِي مَرَضِهِ لَا) أَيْ لَا تَرِثُ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ كَانَ الْإِيلَاءُ أَيْضًا فِي الْمَرَضِ تَرِثُ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ فِي مَعْنَى تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِمَعْنَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ خَالِيَةٍ عَنْ الْوِقَاعِ فَيَكُونُ مُلْحَقًا بِالتَّعَلُّقِ بِمَجِيءِ الْوَقْتِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ (بِخِلَافِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ كَمَرِيضٍ عَجَزَ إلَى آخِرِهِ (مَنْ فِي صَفِّ الْقِتَالِ، أَوْ حُمَّ، أَوْ حُبِسَ لِقِصَاصٍ، أَوْ رَجْمٍ، أَوْ حُصِرَ فَإِنَّ الْمُطَلَّقَةَ حِينَئِذٍ لَا تَرِثُ) لِأَنَّ الْهَلَاكَ لَيْسَ بِغَالِبٍ فِيهَا
(كَذَا) لَا تَرِثُ (الْمُخْتَلِعَةُ فِي مَرَضِهِ وَمُخَيَّرَةٌ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِيهِ وَمَنْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا بِأَمْرِهَا، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ) لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِبُطْلَانِ حَقِّهَا وَالتَّأْخِيرُ كَانَ لِحَقِّهَا (أَوْ لَا بِهِ) أَيْ وَكَذَا لَا تَرِثُ مَنْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا لَا بِأَمْرِهَا (ثُمَّ صَحَّ) الزَّوْجُ مِنْ مَرَضِهِ، ثُمَّ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فَارًّا لِأَنَّهُ لَمَّا صَحَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَرَضِ الْمَوْتِ وَلِهَذَا تُعْتَبَرُ تَبَرُّعَاتُهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَلِذَا إذَا أَقَرَّ بِالدَّيْنِ لَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ غُرَمَاءُ الصِّحَّةِ.
(تَصَادَقَا عَلَى ثَلَاثٍ فِي الصِّحَّةِ وَمَضَى الْعِدَّةُ أَوْ أَبَانَهَا بِأَمْرِهَا فَأَقَرَّ لَهَا بِمَالٍ أَوْصَى فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْهُ وَمِنْ الْإِرْثِ) أَيْ قَالَ لَهَا فِي مَرَضِهِ كُنْت طَلَّقْتُكِ وَأَنَا صَحِيحٌ فَانْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَصَدَّقَتْهُ، ثُمَّ أَقَرَّ لَهَا بِمَالٍ، أَوْ أَوْصَى لَهَا بِهِ، أَوْ أَبَانَهَا بِأَمْرِهَا فِي مَرَضِهِ فَأَقَرَّ لَهَا، أَوْ أَوْصَى، ثُمَّ مَاتَ فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْهُ وَمِنْ مِيرَاثِهَا مِنْهُ.
(إذَا عَلَّقَ) الْمَرِيضُ (طَلَاقَهَا بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ، أَوْ بِمَجِيءِ الْوَقْتِ - وَالتَّعْلِيقُ وَالشَّرْطُ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمَا (فِي مَرَضِهِ -، أَوْ) عَلَّقَ طَلَاقَهَا (بِفِعْلِ نَفْسِهِ - وَهُمَا) أَيْ التَّعْلِيقُ وَالشَّرْطُ (فِي الْمَرَضِ، أَوْ الشَّرْطُ فَقَطْ) فِيهِ (-، أَوْ) عَلَّقَ طَلَاقَهَا (بِفِعْلِهَا وَلَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ) كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَكَلَامِ الْأَبَوَيْنِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ وَاسْتِيفَائِهِ (- وَهُمَا فِي الْمَرَضِ، أَوْ الشَّرْطُ -) فَقَطْ فِيهِ وَجَوَابُ إذَا قَوْلُهُ (وَرِثَتْ) الْمَرْأَةُ لِكَوْنِ الزَّوْجِ فَارًّا (وَفِي غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ هَذِهِ الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ (لَا) أَيْ لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ التَّعْلِيقُ وَالشَّرْطُ فِي الصِّحَّةِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا، أَوْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ فِيمَا إذَا عَلَّقَهُ بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ، أَوْ بِمَجِيءِ الْوَقْتِ، أَوْ كَيْفَمَا كَانَ إذَا عَلَّقَهُ بِفِعْلِهَا الَّذِي لَهَا مِنْهُ بُدٌّ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ إمَّا أَنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِمَجِيءِ الزَّمَانِ، أَوْ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بِفِعْلِ نَفْسِهِ، أَوْ بِفِعْلِ الْمَرْأَةِ، وَكُلُّ وَجْهٍ عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ، أَوْ كَانَ فِي الْمَرَضِ: أَمَّا الْوَجْهَانِ الْأَوَّلَانِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQخَرَجَ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ رَجْعِيًّا كَاَلَّتِي فِي النِّكَاحِ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ لِكَوْنِهَا بَانَتْ بِالتَّقْبِيلِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ طَائِعَةً، أَوْ مُكْرَهَةً لِرِضَاهَا بِإِبْطَالِ حَقِّهَا فِي الطَّوْعِ وَلِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ بِفِعْلِ غَيْرِ الزَّوْجِ فَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إبْطَالُ حَقِّهَا كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَدَائِعِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْإِيلَاءُ أَيْضًا. . . إلَخْ) مُسْتَدْرَكٌ بِدُونِ سَطْرٍ.
(قَوْلُهُ: فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْهُ وَمِنْ الْإِرْثِ) هَذَا إذَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا أَمَّا إذَا انْقَضَتْ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ، ثُمَّ مَاتَ فَلَهَا جَمِيعُ مَا أَقَرَّ لَهَا بِهِ، أَوْ أَوْصَى كَذَا فِي الْبَحْرِ عَنْ فُصُولِ الْعِمَادِيِّ. اهـ. .
وَلَيْسَتْ " مِنْ " فِيهِمَا صِلَةً لِأَفْعَلَ التَّفْضِيلِ لِاقْتِضَائِهِ أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ أَقَلَّ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَلْ لِلْبَيَانِ، وَأَفْعَلُ اُسْتُعْمِلَ بِاللَّامِ فَيَجِبُ أَنْ يُقَالَ: أَوْ مِنْ الْإِرْثِ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْأَقَلَّ بَيَّنَهُ بِأَحَدِهِمَا وَصِلَةُ الْأَقَلِّ مَحْذُوفٌ وَهُوَ مِنْ الْأُخْرَى أَيْ فَلَهَا أَحَدُهُمَا الَّذِي هُوَ أَقَلُّ مِنْ الْآخَرِ فَتَكُونُ الْوَاوُ بِمَعْنَى " أَوْ "، أَوْ تَكُونُ عَلَى مَعْنَاهَا لَكِنْ لَا يُرَادُ بِهِمَا الْمَجْمُوعُ بَلْ الْأَقَلُّ الَّذِي هُوَ الْإِرْثُ تَارَةً وَالْمُوصَى بِهِ أُخْرَى فَتَكُونُ الْوَاوُ لِلْجَمْعِ لِأَنَّ الْأَقَلِّيَّةَ ثَابِتَةٌ لَكِنْ بِحَسَبِ زَمَانَيْنِ قَالَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ وَاعْتَرَضَهُ يَعْقُوبُ بَاشَا بِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ لِلْجَمْعِ فِي أَفْعَلَ بِحَسَبِ زَمَانَيْنِ لَا يَجِبُ إذَا كَانَتْ صِلَةَ أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ أَقَلُّ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَمَعْلُومٌ أَنَّ لَهَا أَحَدَهُمَا لَا غَيْرُ، نَعَمْ لَا يَجْتَمِعُ " مِنْ " وَاللَّامُ، وَجَعَلَهَا فِي إيضَاحِ الْإِصْلَاحِ مُتَعَلِّقَةً بِالظَّرْفِ أَيْ ثَبَتَ لَهَا دَائِمًا مِنْ الْمُوصَى بِهِ وَمِنْ الْإِرْثِ مَا هُوَ أَقَلُّ. اهـ.
(تَنْبِيهٌ) : عِدَّتُهَا مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى وَمَا تَأْخُذُهُ لَهُ شَبَهٌ بِالْمِيرَاثِ فَمَا نَوَى كَانَ عَلَى الْكُلِّ وَشُبِّهَ بِالدَّيْنِ حَتَّى كَانَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُعْطُوهَا مِنْ غَيْرِ التَّرِكَةِ كَمَا فِي النَّهْرِ.
(قَوْلُهُ: إذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ) أَيْ الطَّلَاقَ الْبَائِنَ وَسَوَاءٌ كَانَ فِعْلُ الْأَجْنَبِيِّ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ، أَوْ لَمْ يَكُنْ كَمَا فِي الْبَحْرِ. (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ. . . إلَخْ) قَالَ مُحَمَّدٌ إذَا كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا مُطْلَقًا حَتَّى بِفِعْلِهَا الَّذِي لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي النَّهْرِ.
(قَوْلُهُ: اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ) قَالَ فِي النَّهْرِ: إنَّهَا عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ وَجْهًا لِأَنَّ التَّعْلِيقَ إمَّا بِمَجِيءِ الْوَقْتِ أَوْ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ، أَوْ بِفِعْلِهِ، أَوْ فِعْلِهَا، وَكُلُّ وَجْهٍ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ وَالشَّرْطَ إمَّا أَنْ يُوجَدَا فِي الصِّحَّةِ، وَفِي الْمَرَضِ، أَوْ يُوجَدَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ اهـ.
اسم الکتاب :
درر الحكام شرح غرر الأحكام
المؤلف :
منلا خسرو
الجزء :
1
صفحة :
382
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir