responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام شرح غرر الأحكام المؤلف : منلا خسرو    الجزء : 1  صفحة : 376
بِالْبَائِنِ) أَوْ (الرَّجْعِيِّ فَعَكَسَتْ) أَيْ قَالَ لَهَا الزَّوْجُ طَلِّقِي نَفْسَكِ وَاحِدَةً بَائِنًا فَقَالَتْ طَلَّقْتُ نَفْسِي وَاحِدًا رَجْعِيًّا أَوْ قَالَ لَهَا الزَّوْجُ طَلِّقِي نَفْسَك وَاحِدًا رَجْعِيًّا فَقَالَتْ طَلَّقْتُ نَفْسِي وَاحِدًا بَائِنًا (وَقَعَ مَا أَمَرَ بِهِ) الزَّوْجُ وَيَلْغُو مَا وَصَفَتْ لِأَنَّ الزَّوْجَ فَوَّضَ إلَيْهَا ذَاتَ الطَّلَاقِ مَعَ الْوَصْفِ، وَإِنَّهَا أَتَتْ بِذَاتِ مَا فَوَّضَ بِهِ إلَيْهَا وَخَالَفَتْ فِي الْوَصْفِ فَصَارَتْ مُخَالِفَةً فِي الْوَصْفِ مُوَافِقَةً فِي الْأَصْلِ وَلَا يَجُوزُ إبْطَالُ الْأَصْلِ بِالْوَصْفِ فَيَقَعُ الْأَصْلُ وَيُسْتَتْبَعُ الْوَصْفُ الَّذِي ذَكَرَهُ الزَّوْجُ.

(وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِطَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا إنْ شِئْتِ لَوْ طَلَّقَتْ وَاحِدَةً وَلَا) يَقَعُ (بِعَكْسِهِ أَيْضًا) وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: طَلِّقِي نَفْسَكِ وَاحِدَةً إنْ شِئْتِ فَطَلَّقَتْ ثَلَاثًا أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ مَعْنَاهُ إنْ شِئْتِ الثَّلَاثَ فَصَارَتْ مَشِيئَةُ الثَّلَاثِ شَرْطًا لِوُقُوعِ الثَّلَاثِ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ يُفْهَمُ مِنْهُ الْبِنَاءُ عَلَى مَا سَبَقَ، وَإِذَا بُنِيَ عَلَيْهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الشَّرْطَ مَشِيئَةُ الثَّلَاثِ وَلَمْ يُوجَدْ إلَّا مَشِيئَةُ الْوَاحِدَةِ، وَأَجْزَاءُ الشَّرْطِ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى أَجْزَاءِ الْمَشْرُوطِ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ بِخِلَافِ الْمُرْسَلَةِ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ لِأَنَّهُ مَلَّكَهَا الثَّلَاثَ هُنَاكَ وَلَمْ يُعَلِّقْ وُقُوعَهَا بِمَشِيئَةِ الثَّلَاثِ فَلَهَا أَنْ تُوقِعَ بَعْضَ مَا مَلَكَتْ وَلَوْ قَالَتْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ شِئْتُ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَوَاحِدَةً فَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا مُتَّصِلًا بِبَعْضٍ طَلُقَتْ ثَلَاثًا دَخَلَ بِهَا، أَوْ لَا لِأَنَّ مَشِيئَةَ الثَّلَاثِ قَدْ وُجِدَتْ وَالطَّلَاقُ لَا يَقَعُ إلَّا بِمَشِيئَةِ الثَّلَاثِ وَمَشِيئَتُهَا لَا تُوجَدُ إلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْكُلِّ فَوُجِدَتْ مَشِيئَةُ الثَّلَاثِ وَهِيَ فِي نِكَاحِهِ فَبَانَتْ بِثَلَاثٍ جُمْلَةً، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا مُنْفَصِلًا عَنْ بَعْضٍ بِأَنْ سَكَتَتْ عِنْدَ الْأُولَى، أَوْ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ شَاءَتْ الْبَاقِيَ لَا يَقَعُ شَيْءٌ؛ إذْ لَمْ تُوجَدْ مَشِيئَةُ ثَلَاثٍ لِكَوْنِ السُّكُوتِ فَاصِلًا، وَأَمَّا الثَّانِي فَالْمَذْكُورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَقَعُ وَاحِدَةٌ وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّ إيقَاعَ الثَّلَاثِ إيقَاعٌ لِلْوَاحِدَةِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ لَا.

(وَلَا) يَقَعُ أَيْضًا (بِأَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ: شِئْتُ إنْ شِئْتَ فَقَالَ: شِئْتُ يَنْوِي الطَّلَاقَ) حَيْثُ يَبْطُلُ الْأَمْرُ لِأَنَّهُ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِالْمَشِيئَةِ الْمُرْسَلَةِ وَهِيَ أَتَتْ بِالْمُعَلَّقَةِ فَلَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ، وَإِيتَاؤُهَا بِالْمُعَلَّقَةِ اشْتِغَالٌ بِمَا لَا يَعْنِيهَا فَيُوجِبُ خُرُوجَ الْأَمْرِ مِنْ يَدِهَا وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِقَوْلِهِ شِئْتُ، وَإِنْ نَوَاهُ؛ إذْ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْمَرْأَةِ ذِكْرُ الطَّلَاقِ لِيَكُونَ الزَّوْجُ شَائِيًا طَلَاقَهَا، وَالنِّيَّةُ لَا تَعْمَلُ فِي غَيْرِ الْمَذْكُورِ حَتَّى لَوْ قَالَ: شِئْتُ طَلَاقَكِ يَقَعُ إنْ نَوَى لِأَنَّهُ إيقَاعٌ مُبْتَدَأٌ؛ إذْ الْمَشِيئَةُ تُنْبِئُ عَنْ الْوُجُودِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: أَرَدْتُ طَلَاقَكِ حَيْثُ لَا يُنْبِئُ عَنْ الْوُجُودِ (كَذَا كُلُّ تَعْلِيقٍ بِمَعْدُومٍ) كَمَا إذَا قَالَتْ شِئْتُ إنْ شَاءَ أَبِي، أَوْ شِئْتُ إنْ كَانَ كَذَا لِأَمْرٍ لَمْ يَجِئْ بَعْدُ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمَأْتِيَّ بِهِ مَشِيئَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَيَبْطُلُ الْأَمْرُ (بِخِلَافِ الْمَوْجُودِ) فَإِنَّهَا لَوْ قَالَتْ قَدْ شِئْت إنْ كَانَ كَذَا لِأَمْرٍ قَدْ مَضَى طَلُقَتْ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِشَرْطٍ كَائِنٍ تَنْجِيزٌ. .

(بَابُ التَّعْلِيقِ) (شَرْطُ صِحَّتِهِ الْمِلْكُ كَقَوْلِ الزَّوْجِ) لِزَوْجَتِهِ (إنْ ذَهَبْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ الْإِضَافَةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَقَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي وَاحِدًا بَائِنًا) قَيَّدَ بِهِ لِمَا قَالَ الشَّيْخُ الشَّلَبِيُّ مَحَلُّهُ مَا إذَا قَالَتْ طَلَّقْتُ نَفْسِي بَائِنَةٌ أَمَّا إذَا قَالَتْ أَبَنْتُ نَفْسِي لَا يَقَعُ شَيْءٌ فَاغْتَنِمْ هَذَا الْقَيْدَ فَإِنَّك لَا تَجِدُهُ فِي شَرْحٍ مِنْ الشُّرُوحِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى مَا وَهَبَ. اهـ. كَلَامُهُ.

(قَوْلُهُ: وَالطَّلَاقُ لَا يَقَعُ إلَّا بِمَشِيئَةِ الثَّلَاثِ، وَمَشِيئَتُهَا) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إلَى الثَّلَاثِ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ لِلْمَرْأَةِ، وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ الثَّلَاثُ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الثَّانِي) يَعْنِي: بِهِ قَوْلَهُ لَا بِعَكْسِهِ.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَرَدْت طَلَاقَك حَيْثُ لَا يُنْبِئُ عَنْ الْوُجُودِ) قَالَ الْكَمَالُ بَلْ هِيَ أَيْ الْإِرَادَةُ طَلَبُ النَّفْسِ الْوُجُودَ عَنْ مَيْلٍ، وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْمَشِيئَةَ وَالْإِرَادَةَ فِي صِفَةِ الْعِبَادِ مُخْتَلِفَانِ، وَفِي صِفَةِ اللَّهِ مُتَرَادِفَانِ كَمَا هُوَ اللُّغَةُ فِيهِمَا مُطْلَقًا وَتَمَامُهُ فِيهِ.

[بَابُ التَّعْلِيقِ فِي الطَّلَاق]
(بَابُ التَّعْلِيقِ) التَّعْلِيقُ كَمَا فِي الْقَامُوسِ مِنْ عَلَّقَهُ تَعْلِيقًا جَعَلَهُ مُعَلَّقًا، وَفِي الِاصْطِلَاحِ هُوَ رَبْطُ حُصُولِ مَضْمُونِ جُمْلَةٍ بِحُصُولِ مَضْمُونِ جُمْلَةٍ أُخْرَى.
وَشَرْطُ صِحَّتِهِ كَوْنُ الشَّرْطِ مَعْدُومًا عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ فَخَرَجَ مَا كَانَ مُحَقَّقًا كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَانَ السَّمَاءُ فَوْقَنَا فَهُوَ تَنْجِيزٌ وَخَرَجَ مَا كَانَ مُسْتَحِيلًا كَإِنْ دَخَلَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلَا يَقَعُ أَصْلًا لِأَنَّ غَرَضَهُ مِنْهُ تَحْقِيقُ الْمَنْفِيِّ حَيْثُ عَلَّقَهُ بِأَمْرٍ مُحَالٍ وَهَذَا يَرْجِعُ إلَى قَوْلِهِمَا: إمْكَانُ الْبِرِّ شَرْطُ انْعِقَادِ الْيَمِينِ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ كَذَا فِي مِنَحِ الْغَفَّارِ لِلْغَزِّيِّ.
(قَوْلُهُ: شَرْطُ صِحَّتِهِ الْمِلْكُ. . . إلَخْ) هَذَا إذَا كَانَ التَّعْلِيقُ بِصَرِيحِ الشُّرُوطِ، وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الشَّرْطِ كَقَوْلِهِ الْمَرْأَةُ الَّتِي أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ فَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ إذَا كَانَتْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً كَقَوْلِهِ هَذِهِ الْمَرْأَةُ الَّتِي أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ لَا يَقَعُ إذَا تَزَوَّجَهَا لِأَنَّهُ عَرَّفَهَا بِالْإِشَارَةِ فَلَا يُرَاعَى فِيهَا الصِّفَةُ فَبَقِيَ قَوْلُهُ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ طَالِقٌ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَفَتْحِ الْقَدِيرِ وَنَقَلَ فِي فَتْحٍ عَنْ الْمُحِيطِ لَوْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَجْتَمِعُ مَعَهَا فِي فِرَاشِي فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا تَطْلُقُ وَكَذَا كُلُّ جَارِيَةٍ أَطَؤُهَا حُرَّةٌ فَاشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا لَا تَعْتِقُ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَمْ يُضَفْ إلَى الْمِلْكِ

اسم الکتاب : درر الحكام شرح غرر الأحكام المؤلف : منلا خسرو    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست