مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
درر الحكام شرح غرر الأحكام
المؤلف :
منلا خسرو
الجزء :
1
صفحة :
156
(فَهِمَ أَوْ لَمْ يَفْهَمْ) إذَا أَخْبَرَ أَنَّهُ قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ (مِمَّنْ ذَكَرَ) مُتَعَلِّقٌ بِسَمِعَهَا وَمَنْ ذَكَرَ هُوَ الْأَصَمُّ. . . إلَخْ
. (وَ) سَمِعَ (مِنْ النَّائِمِ) قَالَ قَاضِي خَانْ وَإِنْ سَمِعَهَا مِنْ نَائِمٍ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَالصَّحِيحُ الْوُجُوبُ (لَا) عَلَى مَنْ سَمِعَهَا (مِنْ الطَّيْرِ وَالْمَجْنُونِ الْمَطْبَقِ وَالصَّدَى وَالْمُؤْتَمِّ) لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمْ لِلْقِرَاءَةِ فَالْقِرَاءَةُ مِنْهُمْ كَلَا قِرَاءَةٍ وَالْمَسْمُوعُ كَلَا مَسْمُوعٍ أَمَّا الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ فَظَاهِرَةٌ وَأَمَّا الرَّابِعُ فَلِأَنَّ الْمُؤْتَمَّ مَحْجُورٌ عَنْ الْقِرَاءَةِ لِنَفَادِ تَصَرُّفِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ وَتَصَرُّفِ الْمَحْجُورِ لَا حُكْمَ لَهُ بِخِلَافِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَنَحْوِهِمَا لِأَنَّهُمْ مَنْهِيُّونَ وَالنَّهْيُ غَيْرُ الْحَجْرِ قَالَ فِي تَلْخِيصِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ الْمَسْمُوعُ مِنْ الْمُؤْتَمِّ كَهُوَ مِنْ الْمَجْنُونِ وَالطَّيْرِ وَالصَّدَى لَا يُوجِبُ شَيْئًا وَقَالَ قَاضِي خَانْ تَجِبُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ إذَا قَرَأَ آيَةَ السَّجْدَةِ أَوْ سَمِعَهَا مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ أَوْ لَا تَجِبُ بِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ كُفْرٍ أَوْ صِغَرٍ وَبَيْنَهُمَا مُخَالَفَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي حَقِّ الْمَجْنُونِ
أَقُولُ وَجْهُ التَّوْفِيقِ أَنَّ مُرَادَ قَاضِي خَانْ بِالْمَجْنُونِ الْمَجْنُونُ الْغَيْرُ الْمُطْبَقِ وَمُرَادُ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ الْمَجْنُونُ الْمُطْبَقُ يُؤَيِّدُهُ مَا نَقَلَهُ الزَّاهِدِيُّ عَنْ النَّوَادِرِ أَنَّ الْجُنُونَ إذَا قَصُرَ فَكَانَ يَوْمًا وَلَيْلَة أَوْ أَقَلَّ تَلْزَمُهُ تَلَاهَا أَوْ سَمِعَهَا فَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْجُنُونَ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ قَاصِرٌ كَمَا مَرَّ وَكَامِلٌ وَغَيْرُ مُطْبِقٍ وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَكِنَّهُ قَدْ يَزُولُ وَكَامِلٌ مُطْبِقٌ وَهُوَ الَّذِي لَا يَزُولُ، وَالْأَشْخَاصُ أَيْضًا بِالنَّظَرِ إلَى سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ: أَحَدُهَا مَنْ يَلْزَمُ بِتِلَاوَتِهِ عَلَيْهِ وَبِسَمَاعِهَا مِنْهُ عَلَى غَيْرِ سَجْدَةٍ وَمِنْهُ الْمَجْنُونُ الْقَاصِرُ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي النَّوَادِرِ وَثَانِيهَا: مَنْ لَا يَلْزَمُهُ بِتِلَاوَتِهِ عَلَيْهِ سَجْدَةٌ لَكِنْ تَلْزَمُ بِسَمَاعِهَا مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ وَمِنْهُ الْمَجْنُونُ الْكَامِلُ الْغَيْرُ الْمُطْبَقِ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ وَثَالِثُهَا مَنْ لَا يَلْزَمُهُ بِتِلَاوَتِهَا شَيْءٌ لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ بِالسَّمَاعِ مِنْهُ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ هَذَا مَا تَيَسَّرَ لِي فِي هَذَا الْمَقَامِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ مُلْهِمِ الصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ
(وَيُؤَدَّى) أَيْ سُجُودُ التِّلَاوَةِ (بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ) غَيْرِ رُكُوعِ الصَّلَاةِ وَسُجُودِهَا كَائِنَيْنِ (فِي الصَّلَاةِ لَهَا) أَيْ لِلتِّلَاوَةِ (وَ) تُؤَدَّى (بِرُكُوعِ الصَّلَاةِ) إذَا كَانَ الرُّكُوعُ (عَلَى الْفَوْرِ) أَيْ عَقِيبَ قِرَاءَةِ الْآيَةِ (إنْ نَوَاهُ) أَيْ كَوْنَ الرُّكُوعِ لِسُجُودِ التِّلَاوَةِ.
(وَ) يُؤَدَّى أَيْضًا (بِسُجُودِهَا) أَيْ الصَّلَاةِ (كَذَلِكَ) أَيْ عَلَى الْفَوْرِ (وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ) يَعْنِي لَوْ تَلَاهَا فِي صَلَاتِهِ إنْ شَاءَ رَكَعَ لَهَا وَإِنْ شَاءَ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ السَّجْدَةِ إظْهَارُ الْخُشُوعِ لِلْمَعْبُودِ وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالرُّكُوعِ أَيْضًا وَيَتَأَدَّى بِالسَّجْدَةِ الصُّلْبِيَّةِ لِأَنَّهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQالنَّوَادِرِ وَكَذَا النَّائِمُ أَهْلٌ لِلْقَضَاءِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ بِتِلَاوَتِهِ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَعَلَى الثَّانِيَةِ لَا تَلْزَمُهُ حَكَاهُمَا فِي الْجَوْهَرَةِ (قَوْلُهُ فَهِمَ أَوْ لَمْ يَفْهَمْ إذَا أُخْبِرَ) هَذَا فِي الْقِرَاءَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَإِنْ كَانَ بِالْفَارِسِيَّةِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا يُشْرَطُ فَهْمُهَا وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ كَمَا فِي الْبُرْهَانِ وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ عَنْ الْمُحِيطِ الصَّحِيحُ إنَّهَا مُوجَبَةٌ اتِّفَاقًا لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ بِالْفَارِسِيَّةِ قُرْآنٌ مَعْنًى لَا نَظْمًا فَبِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى تُوجِبُ السَّجْدَةَ وَبِاعْتِبَارِ النَّظْمِ لَا تُوجِبُهَا فَتَجِبُ احْتِيَاطًا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ عِنْدَهُمَا، فَإِنَّهَا تَجُوزُ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى وَلَا تَجُوزُ بِاعْتِبَارِ النَّظْمِ فَلَمْ تَجُزْ احْتِيَاطًا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَسَمِعَ مِنْ النَّائِمِ. . . إلَخْ) كَذَا نَقَلَ فِي الْجَوْهَرَةِ عَدَمَ اللُّزُومِ بِالسَّمَاعِ مِنْ النَّائِمِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمَجْنُونِ عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ.
وَفِي الْفَتَاوَى إذَا سَمِعَهَا مِنْ مَجْنُونٍ يَجِبُ وَكَذَا مِنْ النَّائِمِ الْأَصَحُّ الْوُجُوبُ أَيْضًا اهـ فَقَدْ اخْتَلَفَ الرِّوَايَةُ وَالتَّصْحِيحُ (قَوْلُهُ وَالصَّدَى) هُوَ الَّذِي يُجِيبُك مِثْلَ صَوْتِك فِي الْجِبَالِ وَغَيْرِهَا كَمَا فِي الصِّحَاحِ (قَوْلُهُ وَالْمُؤْتَمِّ) هَذَا فِي حَقِّ مَنْ كَانَ مُقْتَدِيًا لَا مُطْلَقًا إذْ يَجِبُ عَلَى مَنْ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ بِسَمَاعِهِ مِنْ الْمُقْتَدِي كَمَا سَيَذْكُرُهُ (قَوْلُهُ وَبَيْنَهُمَا مُخَالَفَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي حَقِّ الْمَجْنُونِ. . . إلَخْ) أَقُولُ الْمُخَالَفَةُ مُقَرَّرَةٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْجَوْهَرَةِ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَيْنِ وَقَدْ حَكَى تَصْحِيحَ كُلٍّ مِنْ لُزُومِ السُّجُودِ وَعَدَمِهِ بِالسَّمَاعِ مِنْ الْمَجْنُونِ فَيُحْمَلُ كَلَامُ قَاضِي خَانْ عَلَى رِوَايَةٍ وَكَلَامَ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ عَلَى الْأُخْرَى وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ فِي التَّوْفِيقِ لَا مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ تَقْسِيمِ الْجُنُونِ إلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ بَلْ هُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ مُطْبَقٌ وَغَيْرُهُ، وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِ الْمُطْبَقِ وَمَا جَعَلَهُ ثَالِثًا لِأَقْسَامِ الْجُنُونِ مِنْ أَنَّهُ الْمُطْبَقُ الَّذِي لَا يَزُولُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ لِأَنَّهُ مَا مِنْ سَاعَةٍ إلَّا وَيُرْتَجَى زَوَالُهُ فَهُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ عَدَمَ زَوَالِهِ إلَّا بِالْمَوْتِ قَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى الْمَجْنُونُ إذَا تَلَا يَلْزَمُهُ السُّجُودُ إذَا أَفَاقَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُطْبَقًا وَقَالَ فِيهَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ تَفْسِيرُ الْجُنُونِ الْمُطْبَقِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ أَكْثَرُ السُّنَّةِ وَفِي رَاوِيَةٍ عَنْهُ أَكْثَرُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ أَوَّلًا شَهْرٌ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ سُنَّةٌ كَامِلَةٌ وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ شَهْرٌ، وَبِهِ يُفْتِي لَا مَحَالَةَ فَفِي الصَّلَوَاتِ سِتُّ صَلَوَاتٍ وَفِي الصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُؤَدِّي بِرُكُوعِ الصَّلَاةِ عَلَى الْفَوْرِ. . . إلَخْ) أَقُولُ اُخْتُلِفَ فِي انْقِطَاعِ الْفَوْرِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بِقِرَاءَةِ ثَلَاثِ آيَاتٍ بَعْدَ آيَةِ السَّجْدَةِ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ إنَّمَا يَقْطَعُ أَكْثَرَ مِنْ الثَّلَاثِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَمُخْتَصَرِ الظَّهِيرِيَّةِ وَقَاضِي خَانْ وَقَالَ الْكَمَالُ بَعْدَ سِيَاقِ مِثْلِهِ، وَسَيَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَ الْحَلْوَانِيِّ هُوَ الرِّوَايَةُ (قَوْلُهُ إنْ نَوَاهُ) هَذَا عَلَى قَوْلِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا تُشْتَرَطُ إلَيْهِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ
اسم الکتاب :
درر الحكام شرح غرر الأحكام
المؤلف :
منلا خسرو
الجزء :
1
صفحة :
156
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir