responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام شرح غرر الأحكام المؤلف : منلا خسرو    الجزء : 1  صفحة : 154
فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ.

(تَنَفَّلَ رَكْعَتَيْنِ وَسَهَا فَسَجَدَ لَا يَبْنِي) أَيْ لَا يُصَلِّي بِهَذِهِ التَّحْرِيمَةِ صَلَاةً بِلَا تَجْدِيدِ تَحْرِيمَةٍ؛ لِأَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ وَقَعَ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ (وَلَوْ بَنَى صَحَّ) لِبَقَاءِ التَّحْرِيمَةِ.
(وَ) لَكِنْ (أَعَادَهُ) أَيْ سُجُودَ السَّهْوِ؛ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ مِنْ السُّجُودِ وَقَعَ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ.

(سَلَامُ مَنْ عَلَيْهِ السَّهْوُ يُخْرِجُهُ مَوْقُوفًا) لَا قَطْعًا (حَتَّى يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَيَبْطُلُ وُضُوءُهُ بِالْقَهْقَهَةِ وَيَصِيرُ فَرْضُهُ أَرْبَعًا بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ إنْ سَجَدَ) شَرْطٌ لِقَوْلِهِ يَصِحُّ (وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ (فَلَا) يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ (وَسَلَامُهُ) أَيْ سَلَامُ مَنْ عَلَيْهِ السَّهْوُ (لِلْقَطْعِ) أَيْ بِنِيَّةِ قَطْعِ الصَّلَاةِ (لَا يَقْطَعُ) ؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ لِتَغْيِيرِ الْمَشْرُوعِ فَيَلْغُو كَمَا لَوْ نَوَى الظُّهْرَ سِتًّا بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ لِبَقَاءِ التَّحْرِيمَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَلَّمَ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلسَّجْدَةِ الصُّلْبِيَّةِ حَيْثُ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ يُؤْتَى بِهِ فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ وَهِيَ بَاقِيَةٌ وَالصُّلْبِيَّةُ يُؤْتَى بِهَا فِي حَقِيقَتِهَا، وَقَدْ بَطَلَتْ بِالسَّلَامِ الْعَمْدِ (مَا لَمْ يَتَحَوَّلْ) عَنْ الْقِبْلَةِ (أَوْ يَتَكَلَّمْ) فَإِنَّهُمَا يُبْطِلَانِ التَّحْرِيمَةَ (وَقِيلَ) لَا يَقْطَعُ بِالتَّحَوُّلِ (مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ أَوْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ) وَالْأَصْلُ أَنْ يَسْجُدَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ، وَإِنْ مَشَى أَوْ انْحَرَفَ عَنْ الْقِبْلَةِ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ، كَذَا فِي النِّهَايَةِ.

(مُصَلَّيْ الظُّهْرِ سَلَّمَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ يَتَوَهَّمُ الْإِتْمَامَ) أَيْ يَتَوَهَّمُ أَنَّهُ (أَتَمَّهَا) أَيْ أَتَمَّ الظُّهْرَ أَرْبَعًا (وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ) لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَ كَذَلِكَ (بِخِلَافِ مَا لَوْ سَلَّمَ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ مُسَافِرٌ أَوْ أَنَّهَا الْجُمُعَةُ أَوْ كَانَ) الْمُصَلِّي (قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ فَظَنَّ أَنَّ الظُّهْرَ) أَيْ فَرْضَهُ (رَكْعَتَانِ أَوْ) كَانَ (فِي الْعِشَاءِ فَظَنَّ أَنَّهَا التَّرَاوِيحُ حَيْثُ تَبْطُلُ) صَلَاتُهُ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ؛ لِأَنَّهُ سَلَّمَ عَامِدًا.

لَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ.

(شَكُّ مَنْ لَيْسَ) الشَّكُّ (عَادَتَهُ) وَقَعَ فِي عِبَارَةِ الْفُقَهَاءِ وَشَكُّ أَوَّلِ مَرَّةٍ قَالَ فِي الْكَافِي مَعْنَاهُ أَنَّ الشَّكَّ لَيْسَ بِعَادَةٍ لَهُ لَا أَنَّهُ لَمْ يَشُكَّ فِي عُمُرِهِ قَطُّ (أَنَّهُ كَمْ صَلَّى) مُتَعَلِّقٌ بِشَكُّ (اسْتَأْنَفَ، وَإِنْ كَثُرَ) الشَّكُّ (عَمِلَ بِغَالِبِ ظَنِّهِ، وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ) ظَنُّهُ (أَخَذَ بِالْأَقَلِّ وَقَعَدَ فِي كُلِّ مَا ظَنَّهُ آخِرَهَا) أَيْ الصَّلَاةِ (شَكَّ فِيهَا) أَيْ صَلَاتِهِ (فَتَفَكَّرَ) فِي ذَلِكَ (حَتَّى اسْتَيْقَنَ إنْ طَالَ) تَفَكُّرُهُ (قَدْرَ مَا يُمْكِنُ فِيهِ أَدَاءُ رُكْنٍ) مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ (وَجَبَتْ السَّجْدَةُ) عَلَيْهِ (وَلَوْ) لَمْ يَكُنْ طَالَ تَفَكُّرُهُ ذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ تَنَفَّلَ رَكْعَتَيْنِ. . . إلَخْ) نَفْيُ الْبِنَاءِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْبُرْهَانِ.
(قَوْلُهُ وَلَكِنْ أَعَادَهُ أَيْ سُجُودَ السَّهْوِ) هُوَ الْمُخْتَارُ لِمَا قَالَ تَاجُ الشَّرِيعَةِ ذَكَرَ جَدِّي صَاحِبُ الْمُحِيطِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ أَنَّ الْمُخْتَارَ هُوَ الْإِعَادَةُ؛ لِأَنَّ مَا أَتَاهُ مِنْ السُّجُودِ بَطَلَ فَيُعِيدُهُ اهـ.
وَكَذَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ يُعِيدُهُ هُوَ الْمُخْتَارُ، وَقِيلَ لَا يُعِيدُ؛ لِأَنَّ الْجَبْرَ حَصَلَ بِالْأَوَّلِ اهـ.
وَهَذَا الْأَخِيرُ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الْأَعْمَشِ وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ كَمَا فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى.

(قَوْلُهُ سَلَامُ مَنْ عَلَيْهِ السَّهْوُ يُخْرِجُهُ مَوْقُوفًا. . . إلَخْ) هَذَا عِنْدَهُمَا.
وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ الصَّلَاةِ أَصْلًا لَا مَوْقُوفًا وَلَا بَاتًّا كَمَا فِي الْعِنَايَةِ.
(قَوْلُهُ إنْ سَجَدَ شَرْطٌ لِقَوْلِهِ يَصِحُّ. . . إلَخْ) أَقُولُ شَرْطُ السُّجُودِ وَاضِحٌ فِي مَسْأَلَةِ الِاقْتِدَاءِ لِاتِّفَاقِ الْمَشَايِخِ عَلَيْهِ. وَأَمَّا شَرْطُ السُّجُودِ لِانْتِقَاضِ الطَّهَارَةِ وَلِلُزُومِ الْإِتْمَامِ فَقَدْ تَابَعَ فِيهِ صَرِيحَ غَايَةِ الْبَيَانِ.
وَقَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ إنَّهُ ظَاهِرُ الْهِدَايَةِ وَهُوَ غَلَطٌ فَلَا تَنْتَقِضُ الطَّهَارَةُ وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ عِنْدَهُمَا سَوَاءٌ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْعِنَايَةِ وَفَتْحِ الْقَدِيرِ وَغَيْرِهِمَا اهـ قُلْت وَذَلِكَ أَنَّ الْخُرُوجَ بِالسَّلَامِ الْمَذْكُورِ لَيْسَ مَعْنَاهُ الْخُرُوجَ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ بَلْ مَعْنَاهُ الْخُرُوجُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِكُلٍّ بِفَرْضِيَّةِ الْعَوْدِ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ اهـ فَإِذَا قَهْقَهَ لَمْ تُصَادِفْ حُرْمَةُ الصَّلَاةِ فَلَا تَنْتَقِضُ طَهَارَتُهُ عِنْدَهُمَا كَمَا فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ نَصَّ عَلَيْهِ تَاجُ الشَّرِيعَةِ اهـ.
وَتَعَذَّرَ الْعَوْدُ إلَى السُّجُودِ بَعْدَ الْقَهْقَهَةِ كَمَا فِي الْبَحْرِ هَذَا هُوَ الْوَجْهُ لِعَدَمِ نَقْضِ الطَّهَارَةِ مُطْلَقًا عِنْدَهُمَا وَالْوَجْهُ لِعَدَمِ صَيْرُورَةِ فَرْضِهِ أَرْبَعًا بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ مَا قَالَهُ الْكَمَالُ أَنَّ النِّيَّةَ لَمْ تَحْصُلْ فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ وَيَسْقُطُ سُجُودُ السَّهْوِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَجَدَ تَغَيَّرَ فَرْضُهُ فَيَكُونُ مُؤَدِّيًا سُجُودَ السَّهْوِ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَيَتْرُكُهُ وَيَقُومُ وَلَا يُؤْمَرُ بِأَدَاءِ شَيْءٍ إذَا كَانَ فِي أَدَائِهِ إبْطَالُهُ اهـ.
وَمِثْلُهُ فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ.

(قَوْلُهُ لَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ) أَيْ لِدَفْعِ الْفِتْنَةِ بِعَدَمِ عِلْمِ الْجَمِيعِ بِهِ وَفَسَادِ صَلَاةِ مَنْ لَمْ يُتَابِعْ الْإِمَامَ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ.

(قَوْلُهُ شَكَّ) يَعْنِي فِي صَلَاتِهِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِالظَّرْفِ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَقَالَ الْكَمَالُ قَيَّدَ بِالظَّرْفِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ شَكَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا أَوْ بَعْدَ مَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ لَا يُعْتَبَرُ إلَّا إنْ وَقَعَ فِي التَّعْيِينِ لَيْسَ غَيْرُ، فَإِنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ أَنَّهُ تَرَكَ فَرْضًا وَشَكَّ فِي تَعْيِينِهِ قَالُوا يَسْجُدُ سَجْدَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ.
(قَوْلُهُ قَالَ فِي الْكَافِي مَعْنَاهُ. . . إلَخْ) أَقُولُ هَذَا أَحَدُ مَا قِيلَ فِيهِ وَهُوَ قَوْلُ السَّرَخْسِيِّ.
وَقَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ أَيْ أَوَّلُ مَا عَرَضَ لَهُ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْفَضْلِ، وَقِيلَ أَوَّلُ مَا وَقَعَ لَهُ فِي عُمُرِهِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالْخَانِيَّةِ وَالظَّهِيرِيَّةِ كَذَا أَفَادَهُ الْمَقْدِسِيُّ.
(قَوْلُهُ وَقَعَدَ فِي كُلِّ مَا ظَنَّهُ آخِرَهَا) ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ، وَقَالَ الْكَمَالُ فِي هَذِهِ الْإِفَادَةِ قُصُورٌ، وَذَكَرَ وَجْهَهُ.
وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ مَا يُخَالِفُهُ وَيُوَافِقُ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ وَالْهِدَايَةِ فَمَنْ أَرَادَ فَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا.

اسم الکتاب : درر الحكام شرح غرر الأحكام المؤلف : منلا خسرو    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست