مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
درر الحكام شرح غرر الأحكام
المؤلف :
منلا خسرو
الجزء :
1
صفحة :
148
(فَإِنْ صَلَّوْا فُرَادَى جَازَ وَلَا يُقَلِّبُ فِيهِ رِدَاءَهُ) .
وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُقَلِّبُ الْإِمَامُ فِيهِ رِدَاءَهُ دُونَ الْقَوْمِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رِوَايَتَانِ وَحَقِيقَةُ قَلْبِهِ إنْ كَانَ مُرَبَّعًا أَنْ يَجْعَلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَأَسْفَلَهُ أَعْلَاهُ، وَإِنْ كَانَ مُدَوَّرًا أَيْ جُبَّةً أَنْ يَجْعَلَ الْأَيْمَنَ أَيْسَرَ وَالْأَيْسَرَ أَيْمَنَ.
(وَلَا يَحْضُرُ ذِمِّيٌّ) ؛ لِأَنَّهُ لِاسْتِنْزَالِ الرَّحْمَةِ، وَإِنَّمَا يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ الْعَذَابُ وَاللَّعْنَةُ.
(وَيَخْرُجُونَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ) ؛ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ ضُرِبَتْ لِإِبْلَاءِ الْأَعْذَارِ وَيَخْرُجُونَ مُشَاةً فِي ثِيَابٍ خَلَقٍ غَسِيلَةٍ أَوْ مُرَقَّعَةٍ مُتَذَلِّلِينَ مُتَوَاضِعِينَ خَاشِعِينَ لِلَّهِ نَاكِسِي رُءُوسِهِمْ وَيُقَدِّمُونَ الصَّدَقَةَ فِي كُلِّ يَوْمٍ قَبْلَ خُرُوجِهِمْ (وَقِيلَ لَا صَلَاةَ فِيهِ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ لَا صَلَاةَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.
(بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ) (لَمْ يُجَوِّزْهَا أَبُو يُوسُف بَعْدَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا شُرِعَتْ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ لِإِحْرَازِ فَضِيلَةِ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَذَا الْمَعْنَى انْعَدَمَ بَعْدَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - (وَجَوَّزَاهَا) ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَقَامُوهَا بَعْدَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَبَبُهَا الْخَوْفُ وَهُوَ يَتَحَقَّقُ بَعْدَهُ أَيْضًا (فَإِذَا خِيفَ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ حَاضِرَيْنِ) إشَارَةٌ إلَى مَا قَالُوا الْخَوْفُ الَّذِي يَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي قُلْنَا إذَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: فَإِنْ صَلَّوْا فُرَادَى جَازَ) أَقُولُ، كَذَا نَصَّ فِي الْهِدَايَةِ بِقَوْلِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَيْسَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ صَلَاةٌ مَسْنُونَةٌ فِي جَمَاعَةٍ فَإِنْ صَلَّى النَّاسُ وُحْدَانًا جَازَ.
وَقَالَ الْكَمَالُ مَفْهُومُهُ اسْتِنَانُهَا فُرَادَى وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ اهـ.
وَقَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ فَإِنْ صَلَّى النَّاسُ وُحْدَانًا جَازَ وَلَا يُكْرَهُ اهـ.
وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ هَذَا أَيْ إطْلَاقُ الْجَوَازِ يَنْفِي كَوْنَهَا سُنَّةً أَوْ مُسْتَحَبَّةً وَلَكِنْ إنْ صَلَّوْا وُحْدَانًا لَا يَكُونُ بِدْعَةً وَلَا يُكْرَهُ ثُمَّ حَكَى مَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ التُّحْفَةِ، وَقَالَ إنَّهُ يَنْفِي مَشْرُوعِيَّتَهَا مُطْلَقًا. اهـ. وَالظَّاهِرُ نَفْيُ مَشْرُوعِيَّةِ الْإِذْنِ فَتَكُونُ مَكْرُوهَةً؛ لِأَنَّهُ مُقَابِلٌ لِمَا قَدَّمَهُ لَا أَنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ مَشْرُوعِيَّةِ الطَّلَبِ فَتَكُونُ مُبَاحَةً.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُقَلِّبُ رِدَاءَهُ) يَعْنِي إذَا مَضَى صَدْرٌ مِنْ الْخُطْبَةِ وَهُوَ بِالتَّخْفِيفِ.
(قَوْلُهُ دُونَ الْقَوْمِ) أَيْ لَا يُقَلِّبُ الْقَوْمُ أَرْدِيَتَهُمْ قِيلَ وَهُوَ بِالتَّشْدِيدِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَكْثِيرٌ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَحْضُرُ ذِمِّيٌّ) قَالَ الْكَاكِيُّ، وَلَوْ خَرَجَ أَهْلُ الذِّمَّةِ مَعَ أَنْفُسِهِمْ إلَى بِيَعِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ أَوْ إلَى الصَّحْرَاءِ لَمْ يُمْنَعُوا مِنْ ذَلِكَ فَلَعَلَّ اللَّهَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءَهُمْ اسْتِعْجَالًا لِحَظِّهِمْ فِي الدُّنْيَا، وَذَكَرَ وَجْهَهُ اهـ.
وَنَقَلَ فِي الْبَحْرِ عَنْ فَتَاوَى قَاضِي خَانْ خِلَافًا فِي أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ يُسْتَجَابُ دُعَاءُ الْكَافِرِ وَلَمْ يُرَجِّحْ، وَذَكَرَ الْوَلْوَالِجِيُّ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ يُسْتَجَابُ اهـ.
وَيُخَالِفُ مَا قَالَهُ الْكَاكِيُّ قَوْلُ الْكَمَالِ لَا يُمَكَّنُونَ مِنْ أَنْ يَسْتَسْقُوا وَحْدَهُمْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُسْقَوْا فَقَدْ يُفْتَنُ بِهِ ضُعَفَاءُ الْعَوَامّ اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لِاسْتِنْزَالِ الرَّحْمَةِ) ، وَإِنَّمَا يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ اللَّعْنَةُ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَقَالَ الْكَمَالُ أَوْرَدَ عَلَيْهِ إنْ أُرِيدَ الرَّحْمَةُ الْخَاصَّةُ فَمَمْنُوعٌ، وَإِنَّمَا هُوَ لِاسْتِنْزَالِ الْغَيْثِ الَّذِي هُوَ رَحْمَةُ الْعَامَّةِ لِأَهْلِ الدُّنْيَا وَالْكَافِرُ مِنْ أَهْلِهَا اهـ.
وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ الرَّحْمَةُ مُطْلَقًا أَمَّا الْعَامَّةُ فَبِلَا شَكٍّ. وَأَمَّا الْخَاصَّةُ فَلِأَنَّ التَّضَرُّعَ، وَإِنْ كَانَ بِخُصُوصِ مَطْلُوبٍ فَقَدْ تَنْزِلُ بِهِ الْمَغْفِرَةُ خُصُوصًا إذَا كَانَ مَعَ التَّوْبَةِ وَتَقْدِيمِ الْعِبَادَةِ وَهُمْ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يُسْقَوْا فَهُمْ مَعَ ذَلِكَ مَنْزِلُ اللَّعْنَةِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ يُكْرَهُ الْكَوْنُ فِي جَمْعٍ يَكُونُ كَذَلِكَ بَلْ وَأَنْ يَمُرَّ فِي أَمْكِنَتِهِمْ إلَّا أَنْ يُهَرْوِلَ وَيُسْرِعَ، وَقَدْ وَرَدَ بِذَلِكَ آثَارٌ وَحِينَئِذٍ فَيُكْرَهُ أَنْ يَجْتَمِعَ جَمْعُهُمْ إلَى جَمْعِ الْمُسْلِمِينَ فَلْيُتَأَمَّلْ، كَذَا بِخَطِّ أُسْتَاذِي عَلَى هَامِشِ فَتْحِ الْقَدِيرِ.
(قَوْلُهُ وَيَخْرُجُونَ) قَالَ الْكَمَالُ إلَّا فِي مَكَّةَ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ فَيَجْتَمِعُونَ فِي الْمَسْجِدِ. اهـ.
قُلْتُ يَنْبَغِي كَذَلِكَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ فَيَجْتَمِعُونَ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَا أَشْرَفَ مِنْ مَحَلٍّ حَلَّ فِيهِ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
(قَوْلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) قَالَ فِي الْعِنَايَةِ لَمْ يُنْقَلْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قِيلَ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَا أَطَاقُوا مِنْ الصَّدَقَةِ وَالْخُرُوجِ مِنْ الْمَظَالِمِ وَالتَّوْبَةِ مِنْ الْمَعَاصِي ثُمَّ يَخْرُجُ بِهِمْ الْيَوْمَ الرَّابِعَ وَبِالْعَجَائِزِ وَالصِّبْيَانِ مُتَنَظِّفِينَ فِي ثِيَابِ بِذْلَةٍ مُتَوَاضِعِينَ لِلَّهِ تَعَالَى وَيُسْتَحَبُّ إخْرَاجُ الدَّوَابِّ اهـ.
وَكَذَلِكَ يَخْرُجُ بِالشُّيُوخِ الْكِبَارُ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ «لَوْلَا شُيُوخٌ رُكَّعٌ وَصِبْيَانٌ رُضَّعٌ وَبَهَائِمُ رُتَّعٌ لَصُبَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابُ صَبًّا» وَلَعَلَّ اللَّهَ يَنْظُرُ إلَى ضَعْفِهَا فَيَرْحَمَ، ذَكَرَهُ الْكَاكِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
[بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]
هَذَا مِنْ إضَافَةِ الشَّيْءِ إلَى شَرْطِهِ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ وَيُخَالِفُهُ مَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ سَبَبَهَا الْخَوْفُ وَالتَّوْفِيقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ مَنْ قَالَ إنَّهَا مِنْ إضَافَةِ الشَّيْءِ إلَى شَرْطِهِ نَظَرَ إلَى الْكَيْفِيَّةِ الْمَخْصُوصَةِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ شَرْطُهَا الْعَدُوُّ وَمَنْ قَالَ سَبَبُهَا الْخَوْفُ نَظَرَ إلَى أَنَّ سَبَبَ أَصْلِ الصَّلَاةِ الْخَوْفُ.
(قَوْلُهُ فَإِذَا خِيفَ مِنْ عَدُوٍّ) أَوْلَى مِنْ عِبَارَةِ الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا حَيْثُ قَالَ إنْ اشْتَدَّ الْخَوْفُ؛ لِأَنَّ الِاشْتِدَادَ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ الشَّرْطُ حُضُورُ عَدُوٍّ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ أَوْ سَبُعٍ) عَطْفٌ مُبَايِنٌ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَوَّلِ مِنْ بَنِي آدَمَ.
(قَوْلُهُ حَاضِرِينَ) كَانَ الْمُنَاسِبُ إفْرَادَ الضَّمِيرِ فَيَقُولُ حَاضِرٌ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ لِكَوْنِهَا لِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ إلَّا أَنْ تُحْمَلَ عَلَى الْوَاوِ وَخَوْفُ الْحَرْقِ وَالْغَرَقِ كَالسَّبُعِ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ
اسم الکتاب :
درر الحكام شرح غرر الأحكام
المؤلف :
منلا خسرو
الجزء :
1
صفحة :
148
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir