responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 696
المعصية لمعنى الإعراض عن ضيافة الله تعالى فلا يمنع الصحة من حيث ذاته "و" لذلك "يجب فطرها" امتثالا للأمر لئلا يصير بصومها معرضا عن ضيافة الكريم "و" يجب "قضاؤها" لصحة النذر باعتبار الأصل "وإن صامها أجزأه" الصيام عن النذر "مع الحرمة" الحاصلة بالإعراض عن ضيافة الله تعالى "وألغينا تعيين الزمان و" تعيين "المكان و" تعيين "الدرهم و" تعيين "الفقير" لأن النذر إيجاب الفعل في الذمة من حيث هو قربة لا باعتبار وقوعه في زمان ومكان وفقير وتعيينه للتقدير به أو التأجيل إليه "فيجزئه صوم" شهر "رجب عن نذره صوم شعبان" لوجود السبب وهو النذر والقربة لقهر النفس لا بوقوعه في شهر بعينه وفي تعجيله نفع له بتحصيل ثواب قد يفوت بموته أو طروء مانع قبل مجيء الوقت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"لا يصح لأنه نذر بمعصية" التفت في هذه الرواية إلى العارض الذي أوجب النهي والتفت في ظاهر الرواية إلى أصله فحكم بالصحة قوله: "لمعنى الأعراض" الإضافة للبيان قوله: "ولذلك" أي لكون صومها معصية لمعنى الأعراض الخ قوله: "امتثالا للأمر" أي المأخوذ من النهي فإن النهي عن الشيء أمر بضده على ما فيه من الخلاف وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامين صوم يوم الأضحى وصوم يوم الفطر كما في الصحيح وفي معجم الطبراني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أيام منى صائحا يصيح أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال أي وقاع للنساء قوله: "لئلا يصير بصومها الخ" علة لوجوب الإفطار ويستغنى عنه بقوله ولذلك قوله: "عن ضيافة الكريم" أي ولا عذر لمن تأخر عنها بخلاف ضيافة البخيل فإنه قد يتأبى عنها لأن طعام البخيل داء قوله: "أجزأه مع الحرمة" انظر هل يثاب على صومها فيكون للفعل جهتان أو لا يثاب أصلا نظرا للعارض وقد تقدم ما فيه ولا فرق في الحكم المذكور بين أن يصرح بذكر المنهي بأن قال نذرت صوم النحر أولا كأنه قال على صوم غد فوافق يوم النحر ولو نذر صوم الأضحى وأفطر وقضى صح زاهدي ولو صام فيها عن واجب آخر كالقضاء والكفارة لم يصح لأن ما في الذمة كامل أداه ناقصا نقله السيد قوله: "وألغينا تعيين الزمان الخ" قال في التنوير وشرحه والنذر من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرهما غير المعلق ولو معينا لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير فلو نذر التصدق يوم الجمعة بمكة بهذا الدرهم على فلان فخالف جاز وكذا لو عجل قبله فلو عين شهرا للإعتكاف أو للصوم فعجل قبله عنه صح وكذا لو نذر أن يحج سنة كذا فحج سنة قبلها صح أو صلاة يوم كذا فصلاها قبله لأنه تعجيل وجود السبب وهو النذر فيلغو التعيين شرنبلالية فليحفظ بخلاف النذر المعلق فإنه لا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط قوله: "في الذمة" متعلق بإيجاب قوله: "وتعيينه" أي الزمان ويقاس عليه باقيها قوله: "فيجيزيه صوم شهر رجب الخ" ذكر صورة التقديم ولم يذكر صورة التأخير والظاهر أنه كذلك لعدم التعيين أو لا إثم قوله: "أو طرو مانع" كمرض وكبر سن قوله: "وإن كان

اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 696
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست