اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 694
المريض والميت والناذر إنما يلتزم بنذره ما يكون مشروعا حقا لله تعالى مقصودا "ولا" يصح نذر "الواجبات" لأن إيجاب الواجب محال "بنذرها" لما بينا "ويصح" النذر "بالعتق" يعني الإعتاق لافتراض التحرير في الكفارات نصا "والاعتكاف" لأن من جنسه واجبا وهو القعدة الأخيرة في الصلاة فأصل المكث بهذه الصفة له نظير في الشرع والاعتكاف انتظار الصلاة فهو كالجالس في الصلاة فلذا صح نذره والحج ماشيا من قرب من مكة يلزمه ماشيا فالمشي بصفة مخصوصة له نظير في الشرع ويصح نذر العبد والمرأة الاعتكاف وللسيد والزوج المنع فيقضيانه بعد العتق والإبانة وليس للمولى منع المكاتب "و" وكذا يصح نذر "الصلاة غير المفروضة والصوم" والتصدق بالمال والذبح لظهور جنسها شرعا مثل الأضحية "فإن نذر" مكلف "نذرا" بشيء مما يصح نذره وكان "مطلقا" غير مقيد بوجود شيء كقوله لله علي أو أنذر لله علي صلاة ركعتين "أو معلقا بشرط" يريد كونه كقوله له إن رزقني
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشرع جواز الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة النذر للمخلوق ولا ينعقد ولا تشتغل به الذمة وأنه حرام بل سحت اهـ قوله: "ولا يصح نذر الواجبات" الأولى أن يقول ولا تلزم الواجبات وقول المصنف بعد بنذرها راجع إلى ما قبله أيضا لأنه بصدد تعداد ما لا يلزم بالنذر وإن كان عدم الصحة يفيده قوله: "لأن إيجاب الواجب محال" ولأن إيجاب العبد دون إيجاب الله تعالى فلا يظهر أثره معه كذا في الشرح قوله: "لما بينا" أي من الشروط والعلل المذكورة في كل قوله: "وهو القعدة الأخيرة في الصلاة" لأنها لبث ومنهم من جعل جنس الواجب في الاعتكاف الوقوف بعرفة أفاده السيد ومنه يعلم أن المراد من قوله أن يكون من جنسه واجب الجنسية بحسب الإطلاق أي وإن لم يتحدا صورة فإن الاعتكاف لا يلزمه الجلوس بخلاف القعدة الأخيرة قوله: "فأصل المكث" قد علمت أن الاعتكاف لا يلزمه المكث لكنه الغالب فيه اللهم إلا أن يراد به الإقامة قوله: "بهذه الصفة" أي بصفة الوجوب قوله: "والاعتكاف انتظار للصلاة" أي أن ذلك من جملة ما يقصد به كما سيأتي إن شاء الله تعالى قوله: "والحج ماشيا" بالجر عطفا على قوله بالعتق قوله: "فالمشي بصفة مخصوصة" وهو المنذور في الحج قوله: "فيقضيانه الخ" أي أو بعد الرضا منهما قوله: "وليس للمولى منع المكاتب" أي من الاعتكاف لأنه في تصرفاته كالحر قوله: "والتصدق بالمال" أي بقدر ما في يده وهو ماله كما مر قوله: "والذبح" قال في التنوير وشرحه ولو قال إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة أو على شاة أذبحها فبرىء لا يلزمه شيء لأن الذبح ليس من جنسه فرض بل واجب كالأضحية فلا يصح إلا ذا زاد وأتصدق بلحمها فيلزمه لأن الصدقة من جنسها فرض وهي الزكاة فتح وبحر اهـ فكلام المصنف على إطلاقه ليس مما ينبغي قوله: "لظهور جنسها" الأولى للزوم جنسها قوله: "يريد كونه" أي حصوله ووجوده قوله: "لما
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 694