responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 68
غيرهم قبل الوضوء وهو من سنن الوضوء عندنا لا من سنن الصلاة فتحصل فضيلته لكل صلاة أداها بوضوء استاك فيه. ويستحب لتغير الفم والقيام من النوم وإلى الصلاة ودخول البيت واجتماع الناس وقراءة القرآن والحديث لقول الإمام إنه من سنن الدين وقال عليه الصلاة والسلام: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" فيستوي فيه جميع الأحوال وفضله يحصل "ولو" كان الاستياك "بالأصبع" أو خرقة خشنة "عند فقده" أي السواك أو فقد أسنانه أو ضرر بفمه لقوله عليه السلام: "يجزئ من السواك الأصابع" وقال علي رضي الله عنه: التشويص بالمسبحة والإبهام سواك ويقوم العلك مقامه للنساء لرقة بشرتهن. والسنة في أخذه أن تجعل خنصر يمينك أسفله والبنصر والسبابة فوقه والإبهام أسفل رأسه كما رواه ابن مسعود رضي الله عنه ولا يقبضه لأنه يورث الباسور ويكره مضطجعا لأنه يورث كبر الطحال وجمع العارف بالله تعالى الشيخ أحمد الزاهد فضائله بمؤلف سماه تحفة السلاك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
مبسوطه قوله: "وإلى الصلاة" محل الاستحباب في ذلك إذا أمن خروج الدم وإلا فلا قوله: "لقول الإمام إنه من سنن الدين" اختلف العلماء فيه هل هو من سنن الوضوء أو الصلاة أو الدين والثالث أقوى وهو المنقول عن الإمام كما ذكره العيني في شرح البخاري وقوله في الهداية الأصح أنه مستحب يعني في الوضوء لا مطلقا وعلله الكمال بأنه لم يرد ما يصرح بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه عند الوضوء ثم قال فالحق أنه من سنن الدين اهـ ولا يستحب لمن يؤذيه المواظبة عليه بل يفعله أحيانا كما بحثه ابن أمير حاج قوله: "وفضله يحصل الخ" أي فيترتب عليه الثواب الموعود قوله: "عند فقده" لا عند وجوده كما في الكافي قوله: "يجزىء من السواك الأصابع" من للبدل قوله: "التشويص بالمسبحة والإبهام سواك" التشويص الدلك باليد ذكره في القاموس في جملة معان وكيفيته كما في ابن أمير حاج أن يبدأ بالإبهام من الجانب الأيمن يستاك فوقا وتحتا ثم بالسبابة من الأيسر كذلك اهـ قوله: "ويقوم العلك مقامه للنساء" من المعلوم أنه لا يحصل الثواب لهن إلا بالنية ثم الظاهر أنهن لا يؤمرن بالعلك في ابتداء الوضوء كالسواك للرجال ويحرر قوله: "والسنة في أخذه أن تجعل خنصر يمينك الخ" ناقش ذلك العلامة نوح وقال إن المفاد من الأحاديث الإبتداء من جهة اليمين وأما كون المسك باليمين فلا فينبغي أن يكون باليسار لأنه من باب إزالة الأقذار وفيه إنه حيث ثبت عن ابن مسعود فلا كلام ويستحب أن يدلك الأسنان ظاهرها وباطنها وأطرافها والحنك وهو باطن وأعلى الفم من داخل والأسفل من طرف مقدم اللحيين وأخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع قوله: "ولا يقبضه الخ" ولا يمصه لأنه يورث العمى ويكره بمؤذ ويحرم بذي سم ويبتلع الريق الصافي من الدم فإنه نافع من الجذام والبرص ومن كل داء سوى الموت قوله: "وجمع العارف بالله تعالى الخ" من فضائله ما روى الأئمة عن علي وابن.

اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست