اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 673
الصحيح "أو دخل حلقه مطر أو ثلج في الأصح ولم يبتلعه بصنعه" وإنما سبق إلى حلقه بذاته "أو أفطر خطأ بسبق ماء المضمضة" أو الاستنشاق "إلى جوفه" أو دماغه لوصول المفطر محله والمرفوع في الخطأ الإثم "أو أفطر مكرها ولو بالجماع" من زوجته على الصحيح وبه يفتى وانتشار الآلة لا يدل على الطواعية "أو أكرهت على" تمكينها من "الجماع" لا كفارة عليها وعليه الفتوة ولو طاوعته بعد الإيلاج لأنه بعد الفساد "أو أفطرت" المرأة "خوفا على نفسها من أن تمرض الخدمة أمة كانت أو منكوحة" كم في التتارخانية لأنها أفطرت بعذر "أو صب أحد في جوفه ماء وهو" أي صائم "نائم" لوصول المفطر إلى جوفه كما لو شرب وهو نائم وليس كالنامي لأنه تؤكل ذبيحته وذاهب العقل والنائم لا تؤكل ذبيحتهما "أو أكل عمدا بعد أكله ناسيا" لقيام الشبهة الشرعية نظرا إلى فطره
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإمام يفطر للوصول عادة وقالا لا لعدم العلم به فلا يفطر بالشك بخلاف ما إذا كان الدواء يابسا فلا فطر اتفاقا فتح قوله: "أو دماغه" أي وإذا وصل دماغه وصل جوفه لأن التحقيق أن بين جوف الرأس وجوف المعدة منفدا أصليا فمتى وصل إلى جوف الرأس يصل إلى جوف البطن قوله: "أو دخل حلقه مطر الخ" أما نحو الغبار فقال في الهندية لو دخل حلقه غبار الطاحونة أو طعم الأدوية أو غبار العدس وأشباهه أو الدخان أو ما سطع من غبار التراب بالريح أو بحوافر الدواب وأشباه ذلك لم يفطر اهـ قوله: "ولم يبتلعه بصنعه" أما إذا ابتلعه بصنعه وجبت الكفارة وقد مر قوله: "والمرفوع في الخطا الإثم" أشار به إلى الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ أو النسيان وما استكرهوا عليه" فإن ظاهره يقتضي عدم الإفطار بالخطأ وأجيب بأن الرفع في الحديث متوجه على الإثم لا على رفع الصورة المتحققة حسا ولا على رفع الحكم بالإفطار قوله: "من زوجته" من مدخول المبالغة أي ولو كان الإكراه من زوجته كذا تعطيه عبارة الشرح وقد مر قوله: "لا يدل على الطواعية" لوجوده حالة النوم ومن الرضيع كذا في الشرح قوله: "لأنه بعد الفساد" أي لأن الطوع الواقع منها إنما صدر بعد أفساد صومها مكرهة قوله: "خوفا على نفسها" أي خوفا ارتقى إلى غلبة الظن وليس المراد مجرد التوهم قوله: "أمة كانت أو منكوحة" وللأمة أن تمتنع من الائتمار بأمر المولى إذا كان يعجزها عن أداء الفرائض لأنها مبقاة على أصل الحرية في حق الفرائض اهـ من الشرح وإذا علم الحكم في الأمة يعلم الحكم في الحرة بالأولى قوله: "أو صب أحد في جوفه ماء وهو نائم" إنما ذكرت لدفع توهم أن النائم كالناسي ولا إفطار فيه قوله: "وليس كالناسي" أي وليس النائم كالناسي في الحكم حتى لا يفطر لأن الناسي للتسمية تحل ذبيحته لأن الشارع نزله منزلة الذاكر بخلاف المجنون والنائم أي وحيث ثبت فرق بينهما في بعض الأحكام فلا يجري حكم أحدهما على الآخر إلا بدليل ولم يوجد قوله: "أو أكل" أي أو شرب منح قوله: "لقيام الشبهة" تعليل لسقوط الكفارة المعلوم من المقام قوله: "نظرا" أي
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 673