responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 666
وقشر بطيخ طري وكافور ومسك تجب الكفارة وإذا صار ورق الكرم غليظا لا تجب "أو يتداوى به" كالأشربة والطباع السليمة تدعو لتناول الدواء لإصلاح البدن فشرع الزجر عنه "و" منه "ابتلاع مطر" وثلج وبرد "دخل إلى فمه" لإمكان التحرز عنه بيسير طبق الفم "و" منه "تأكل اللحم النيء" ولو من ميتة "إلا إذا دود" لخروجه عن الغذائية "و" منه "أكل الشحم في" المختار كذا في التجنيس وهو "اختيار الفقيه الليث" رحمه الله ولا خلاف في قديده كذا في الفتح "و" كذا "قديد اللحم بالاتفاق" للعادة بأكله "و" منه "أكل" حب "الحنطة وقضمها" لما ذكرنا "إلا أن يمضغ قمحة" أو قدرها من جنس ما يوجب الكفارة "فتلاشت" واستهلكت بالمضغ فلم يجد لها طعما فلا كفارة ولا فساد لصومه كما قدمناه "و" من موجب الكفارة "ابتلاع" حبة حنطة أو ابتلاع "سمسمة أو" ابتلاع "نحوها" وقد تناولها "من خارج فمه" ولزوم الكفارة بهذا "في المختار" لأنه مما يتغذى به والشعير المقلي أو الأخضر المتخرج من سنبله إذا ابتلعه عليه الكفارة لا الجاف "و" ومنه "أكل الطين الأرمني مطلقا" أي سواء اعتاد أكله أو لم يعتده لأنه يؤكل للدواء فكان إفطارا كاملا "و" منه أكل "الطين الأرمني ك" الطين المسمى ب "الطفل إن اعتاد أكله" لا على من لم يعتده "و" منه أكل "قليل الملح" لا الكثير "في المختار" وإنه من الامتحانيات بالجواب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا الاختلاف فمن قال إن التغذي ما يميل الطبع إليه وتنقضي به شهوة البطن ألزم به الكفارة وعلى التفسير الثاني لا قوله: "والعافية" أي من شربه وغيره لأن العافية تعم العافية من الأمراض والمعاصي والفقر والعذاب الدنيوي والأخروي قوله: "طبري" يرجع إلى ورق الكرم أيضا كذا في الشرح قوله: "لا تجب" أي الكفارة لأنه لا يؤكل عادة وعليه القضاء قوله: "بيسير طبق الفم" أي بطبق الفم اليسير أي فلا حرج في الأمر به قوله: "ومنه أكل اللحم النيء" فيه أنهم اعتبروا في وجوب الكفارة بأكل ورق الأشجر الاعتياد وعدمه بعدمه فمقتضاه أن يعتبر الاعتياد في هذه الأشياء أيضا لوجوب الكفارة وإلا فما الفرق أفاده السيد قوله: "ولو من ميتة" فيه أن تعاطي لحمها لا يميل إليه الطبع ولا تنقضي شهوة البطن به وليس فيه صلاح البدن فكيف يوجب الكفارة ولم يوجد فيه الضابط على كلا القولين كما قدمناه قريبا قبيل الباب قوله: "ولا خلاف في قديده" أي الشحم في وجوب الكفارة قوله: "وقضمها" في القاموس قضم كسمع أكل بأطراف أسنانه أو أكل يابسا اهـ قوله: "لما ذكرنا" من جرى العادة به قوله: "ولزوم الكفارة بهذا" أي الابتلاع في المختار أشار به إلى أن الخلاف في وجوب الكفارة فلا خلاف في إفساد الصوم قوله: "لا الجاف" لعدم اعتياد أكله قوله: "وأكل الطين الأرمني" هو معلوم عند العطارين قوله: "وأنه من الامتحانيات" أي ذكرت ذلك والحال الخ فالأولى وهو أي هو من المسائل التي يمتحن بها

اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست