responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 636
والإقامة من شروط الصحة فإن الجنون إذا طرأ وبقي إلى الغروب صح صومه وركنه" أي الصوم "الكف" أي الإمساك "عن قضاء شهوتي البطن والفرج و" عن "ما ألحق بهما" مما سنذكره وحكمه سقوط الواجب " أي اللازم فرضا كان أو غيره" عن الذمة بإيجاب الله أو العبد "والثواب" تكرما من الله "في الآخرة" إن لم يكن منهيا عنه فإن كان منهيا عنه كصوم النحر فحكمه الصحة والخروج عن العهدة والإثم بالإعراض عن ضيافة الله تعالى وحكمة مشروعية الصوم منها أن به سكون النفس الأمارة بإعراضها عن الفضول لأنها إذا جاعت شبعت جميع الأعضاء فتنقبض اليد والرجل والعين وباقي الجوارح عن حركتها وإذا شبعت النفس جاعت الجوارح بمعنى قويت على البطش والنظر وفعل ما لا ينبغي فبانقباضها يصفو القلب وتحصل المراقبة ومنها العطف على المساكين بالإحساس وألم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مفسدا وإن حصل بغير ضرورة كما اعتبر السفر مرخصا وإن لم يكن فيه مشقة نظرا للشأن والأولى الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم فإنه قد كان يصبح صائما وهو جنب قوله: "حصولها" أي الجنابة قوله: "وطرو النهار" أي مع طرو النهار فإن الإنسان قد لا يتمكن من الغسل ليلا فيظهر النهار أي اليوم وهو[1] متلبس بها قوله: "إذا طرأ" أي بعد النية والأولى ذكر السفر مع الجنون قوله: "وعما ألحق بهما" من نحو الدواء قوله: "وحكمه" أي الصوم من حيث هو قوله: "أو العبد" وإيجابه بنذره أو الشروع فيه وهذا في حق صوم واجب أو نفل قوله: "تكرما من الله" أي حال كون الثواب تكرما من الله لا بطريق الإيجاب ولا بطريق الوجوب قوله: "والإثم بالأعراض عن ضيافة الله تعالى" فيه أن الإثم من جهة لا ينافي حصول الثواب من جهة أخرى وهو معنى ما قاله صاحب النهر من أن النهي لمعنى مجاور لا ينافي حصول الثواب كالصلاة في الأرض المغصوبة اهـ قوله: "وحكمة مشروعية الصوم" الأولى زيادة قوله كثيرة قوله: "سكون النفس" أي عن التحرك فيما لا يرضى قوله: "الإمارة" أي بالسوء وقوله بإعراضها متعلق بسكون والباء للسببية قوله: "عن الفضول" أي عن الأمور الزائدة التي لا تعني المكلف الحاصلة من الجوارح قوله: "شبعت جميع الأعضاء" أي انكفت عن التحرك فيما لا يرضى فإن قلت أن الجوع يكفها عن التحرك في الطاعات أيضا أجيب بأنه ليس المراد بالجوع الجوع المفرط المؤدي إلى ذلك قوله: "عن حركاتها" أي السيئة قوله: "بمعنى قويت" فالمراد بالجوع هنا الطلب فدفع بهذا التفسير ما يتوهم من أن الجوع يقتضي الانكفاف قوله: "وفعل ما لا ينبغي" من عطف العام قوله: "فبانقباضها يصفو القلب" فإن الموجب لكدوراته فضول الجوارح فإذا حبست عنها صفا وبه تبلغ الدرجات العلى كذا في

[1] قوله وهو متلبس بها يوجد هنا في بعض النسخ زيادة نصها وفرق بين الحصول والتحصيل فإن تحصيلها مع طرو النهار مفسد فتأمل أهـ.
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 636
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست