responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 580
فإنه من غسل ميتا غفر له سبعون مغفرة لو قسمت مغفرة منها على جميع الخلائق لوسعتهم" قلت "ما يقول من غسل ميتا". قال: "يقول: غفرانك يا رحمن حتى يفرغ من الغسل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا وضوء على من حمل جنازة ولا على من حنط ميتا أو كفنه أو غسله وهو قول أبي حنيفة كذا في الآثار له قال شارحه المنلا على وما ورد من الأمر بذلك محمول على الاحتياط أو على من لا تكون له طهارة ليكون مستعدا للصلاة فلا يفوته شيء منها اهـ وقيل الحكمة في ذلك أن مباشر الميت يحصل له فتور والوضوء والغسل ينشطه قوله: "غفر له سبعون مغفرة" المراد التكثير كما قيل به في نظائره والمراد أن لا يبقى عليه من الذنوب شيء وذلك دليل رضا الله تعالى على فاعله قوله: "قال يقول الخ" فيه دليل على أن ذكر الله حال الغسل لا يكره والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

فصل الصلاة عليه
ككفنه ودفنه وتجهيزه "فرض كفاية" مع عدم الانفراد بالخطاب بها ولو امرأة "وأركانها
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
فصل.
هو بالتنوين لما فرغ من الغسل والكفن شرع في الصلاة عليه إذ الشرط يتقدم على المشروط قوله: "فرض كفاية" بالإجماع فيكفر منكرها لإنكاره الإجماع كذا في البدائع والقنية والأصل فيه قوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103] وقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا على كل بر وفاجر" وإنما كانت فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم ولو كانت فرض عين ما تركها ولأن في الإيجاب أي العيني على الجميع استحالة وحرجا فاكتفى بالبعض حموي والجماعة فيها ليست بشرط والصلاة عى الكبير أفضل منها على الصغير قهستاني ويصح النذر بها لأنها قربة مقصودة بخلاف التكفين وتشييع الجنازة بحر قيل هي من خصائص هذه الأمة كالوصية بالثلث ورد بما أخرجه الحاكم وصححه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كان آدم رجلا أشقر طوالا كأنه نخلة سحوق فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحنوطه وكفنه من الجنة فلما مات عليه الصلاة والسلام غسلوه بالماء والسدر ثلاثا وجعلوا في الثالثة كافورا وكفنوه في وتر من الثياب وحفروا له لحدا وصلوا عليه وقالوا لولده: هذه سنة لمن بعده" فإن صح ما يدل على الخصوصية تعين حمله على أنه بالنسبة لمجرد التكبير والكيفية قال الواقدي لم تكن شرعت يوم موت خديجة وموتها رضي الله عنها بعد النبوة بعشر سنين على الأصح وقوله وحفروا له لحدا أي بمكة عند حواء عليهما السلام كما ذكره ابن العماد وهو أحد أقوال وكان جبريل هو الإمام بالملائكة كذا في النهاية وجزم ابن العماد بأنه شيث ويمكن الجمع كما ذكره

اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست