responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 577
للرجل "إزار ولفافة" في الأصح مع قلة المال وكثرة الورثة هو أولى وعلى القلب كفن السنة أولى "وفضل البياض من القطن" لما روينا والخلق الغسيل والجديد فيه سواء "وكل من الإزار واللفافة" للميت يكون "من القرن" يعني شعر الرأس "إلى القدم" مع الزيادة للربط "ولا يجعل لقميصه كم" لأنه لحاجة الحي "ولا دخريص" لأنه لا يفعل إلا للحي ليتسع الأسفل للمشي فيه "ولا جيب" وهو الشق النازل عن الصدر لأنه لحاجة الحي ولو كفن في قميص حي قطع جيبه ولبنته وكميه "ولا تكف أطرافه" لعدم الحاجة إليه "وتكره العمامة في
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
الاختيار بدون كراهة وهو القدر الواجب وفي الفتح ويكره الاقتصار على ثوب واحد حالة الاختيار كما تكره الصلاة فيه حال الاختيار اهـ قوله: "في الأصح" وقيل قميص ولفافة وفي جوامع الفقه ليس لصاحب الدين أن يمنع من كفن السنة اهـ قال الحلبي وهو يشمل السنة من حيث العدد ومن حيث القيمة اهـ قوله: "مع قلة المال" حال من قوله هو أولى أي كفن الكفاية أولى حال كون المال قليلا والورثة كثيرا وقد ذكر ذلك في الخانية والخلاصة ونقل مثله فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير عن الجصاص قال وهذا أحسن عند مشايخنا وإن لم يرو ذلك عن السلف كما في الفتح والبحر والحلبي وابن أمير حاج وغيرها قوله: "من القطن" تخصيص القطن على وجه الأفضلية وإلا فالظاهر العموم لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: "البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ومن خير أكحالكم الإثمد فإنه ينبت الشعر ويجلوا البصر" رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح قوله: "لما روينا" من أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض أي من القطن قوله: "والخلق الغسيل والجديد فيه سواء" لما عن عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر لثوبيه اللذين كان يمرض فيهما اغسلوهما وكفنوني فيهما فقالت عائشة ألا نشتري لك جديدا قال الحي أحوج إلى الجديد من الميت كذا في الشرح قوله: "من القرن" وفي نسخة من الفرق قوله: "لا يفعل" في مقام التعليل لما قبله قوله: "وهو الشق النازل على الصدر" فيكتفي بقدر ما يدخل منه الرأس وهو حسن لا سيما في حق المرأة لما فيه من زيادة الستر وبعضهم فسر الجيب بالخزانة التي تكون في الشق كفخر الإسلام في شرح الجامع الصغير ورضي الدين في محيطه وحافظ الدين في الكافي قوله: "قطع جيبه" هذا إنما يظهر على تفسير الجيب بما قاله فخر الإسلام ومن ذكر معه قوله: "ولبنته" بكسر اللام وسكون الموحدة وفتح النون ما يجعل في قبة الثوب من ديباج ونحوه وفي نسخة وكميه فقطع حينئذ بالبناء للفاعل قوله: "ولا تكف أطرافه" ولو كفت جاز بلا كراهة على الصحيح أفاده القهستاني قوله: "لعدم الحاجة إليه" لأن ذلك لصيانته ولا حاجة إليها قوله: "وتكره العمامة في الأصح" كذا في المجتبى لأنها لم تكن في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعللها في البدائع لأنها لو فعلت لصار الكفن شفعا والسنة أن يكون وترا.

اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست