اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 506
خاصين فلذا لم يذكرهما "ويشترط لصحتها" أي صلاة الجمعة "ستة أشياء" الأول "المصر أو فناؤه" سواء مصلى العيد وغيره لأنه بمنزلة المصر في حق حوائج أهله وتصح إقامة الجمعة في مواضع كثيرة بالمصر وفنائه وهو قول أبي حنيفة ومحمد في الأصح ومن لازم جواز التعدد سقوط اعتبار السبق وعلى القول الضعيف المانع من جواز التعدد قيل بصلاة أربع بعدها بنية آخر ظهر عليه وليس الاحتياط في فعلها لأن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين وأقواهما إطلاق جواز تعدد الجمعة وبفعل الأربع مفسدة اعتقاد الجهلة عدم فرض الجمعة أو تعدد المفروض في وقتها ولا يفتى بالأربع إلا للخواص ويكون فعلهم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الجمع بين ما في البحر من الوجوب وما في الشمنى من عمده أفاده بعض الأفاضل قوله: "ومن العذر المطر العظيم" وكذا الثلج والوحل قال في الشرح وقدمنا أنه يسقط به الحضور للجماعة اهـ قوله: "فليسا خاصين" أي بالجمعة قوله: "وغيره" أطلقه فعم ما فيه بناء وغيره وقد سبق قريبا بيان الفناء قوله: "في الأصح" قال السرخسي وبه نأخذ وعليه الفتوى كما في شرح المجمع للعيني وكما في الفتح ومقابل الأصح ما في البدائع أن ظاهر الرواية جوازها في موضعين فلا تجوز في أكثر من ذلك وعليه الإعتماد اهـ فإن المذهب الجواز مطلقا وما قاله الشيخ العلامة المقدسي في نور الشمعة عن الإمام لا تجوز إلا في موضع واحد في البلد الواحد وما قال الإمام الزاهد العتابي وإلا ظهر عنده أنها لا تجوز إلا في موضعين ولو فعلوا فالجمعة للأولى وإن صليا معا فصلاتهم جميعا فاسدة والأصح إطلاق الجواز في مواضع لا طلاق الدليل اهـ أفاده الشرح قوله: "وعلى القول الضعيف" هو قول أبي يوسف قوله: "المانع من جواز التعدد" فالجمعة عنده للسابق وتفسد بالمعية والاشتباه ثم يعتبر السبق بالشروع وقيل بالفراغ وقيل بهما قوله: "قيل بصلاة أربع" أي بوجوب ذلك قوله: "بنية آخر ظهر عليه" هو الأحسن لأنه إن لم تجز الجمعة فعليه الظهر وإن أجزأت كانت الأربع عن ظهر عليه فيسقط وإن لم يكن عليه ظهر فنف اهـ وقيل ينوي السنة وقيل ظهر يومه كما في القنية قوله: "وليس الاحتياط في فعلها الخ" قالالبرهان الحلبي الفعل هو الاحتياط لأن الخلاف فيه قوي لأنها لم تكن تصلي في زمن السلف إلا في موضع واحد من المصر وكون الصحيح جواز التعدد للضرورة لا يمنع شرعية الاحتياط اهـ قوله: "وأقواهما إطلاق جواز تعدد الجمعة" لا طلاق حديث لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع فالمصر شرط إقامتها وهو موجود في كل فريق اهـ قوله: "وبفعل الأربع" خبر مقدم لقوله مفسدة اعتقاد الخ قوله: "عدم فرض الجمعة" مفعول اعتقاد وقوله أو تعدد عطف عليه قال في الشرح وفي فعل الأربع مفسدة عظيمة وهي اعتقاد أن الجمعة ليست فرضا لما يشاهدون من صلاة الظهر فيتكاسلون عن أداء الجمعة أو اعتقادهم افتراض الجمعة والظهر بعدها اهـ قوله: "ولا يفتي بالأربع إلا للخواص" قال العلامة المقدسي بعد نقله ما يفيد النهي عنها نقول
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 506