اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 499
ينبغي أن يقال في ذلك غير النفل وفيه يقول ما شاء مما ورد كسجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته اللهم اكتب لي عندك بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك فخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود وإن كان خارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صلاة غير النفل وهي صلاة الفرض لأن سجدة الصلاة أفضل من سجدة التلاوة ويقال فيها ذلك قوله: "وفيه" أي في النفل وحكم خارج الصلاة كذلك قوله: "بحوله وقوته" زاد الحاكم فتبارك الله أحسن الخالقين وصحح هذه الزيادة قوله: "أو قوله اللهم اكتب" الذي رواه الترمذي من حديث ابن عباس اللهم اجعلها لي عندك ذخرا وأعظم لي بها أجرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من داود اهـ وقوله هو بالنصف عطفا على ما شاء قوله: "وإن كان خارج الصلاة الخ" لو قال المؤلف وفيه وخارج الصلاة يقول ما شاء مما ورد لكان أخصر قوله: "من ذلك" المذكور من الدعاء أو غيره والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
فصل: سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله
قاله القدوري والكمال وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ما دون الركعة ليس بقربة شرعا إلا في محل النص وهو سجود التلاوة فلا يكون للسجود في غير قربة انتهى وعن محمد عن أبي حنيفة أن كرهه وروي عن أبي حنيفة أنه قال لا أراه شيئا ثم قيل أنه لم يرد به نفي شرعيتها قربة بل أراد نفي وجوبها شكرا لعدم إحصاء نعم الله تعالى فتكون مباحة ولا يراها شكرا تاما وتمام الشكر في صلاة ركعتين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة كذا في السير الكبير وقال الأكثرون إنها ليست بقربة عنده بل هي مكروهة لا يثاب عليها وما روي أنه عليه السلام كان يسجد إذا رأى مبتلي فهو منسوخ "وقالا" أي
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
فصل سجدة الشكر مكروهة
أي تنزيها قوله: "لعدم إحصاء نعم الله تعالى" فلو وجبت لوجبت في كل لحظة لأن نعم الله تعالى على عباده متواترة مترادفة وفيه تكليف ما لا يطاق قوله: "وقال الأكثرون" مقابل قوله ثم قيل إنه لم يرد قوله: "فهو منسوخ" مردود بفعل أكابر الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم كسجود أبي
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 499