responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 474
"وإن طال تفكره" لتيقن المتروك "ولم يسلم حتى استيقن" المتروك "إن كان" زمن التفكر زائدا عن التشهد "قدر أداء ركن وجب عليه سجود السهو" لتأخيره واجب القيام للثالثة "وإلا" أي إن لم يكن تفكره قدر أداء ركن "لا" يسجد لكونه عفوا
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
ذلك ولم ينكر عليه أحد فصار إجماعا منهم ومعنى قوله في الحديث لم أنس ولم تقصر أي لم يكن شيء من ذلك في ظني بل ظن أني أكملت الصلاة أربعا ومن قال ناسيا لم أفعل كذا وكان قد فعل فهو غير كاذب وفي السيد عن شرح المشارق في الحديث ما يدل على جواز السهو على الأنبياء وقالت طائفة لا يجوز لأنه غفلة وهم منزهون عنها والجواب أن السهو ممتنع عليهم في الإخبار عن الله تعالى بالأحكام وغيرها لأنه هو الذي قامت عليه المعجزة وفيما ليس سبيله البلاغ يجوز وسهو نبينا كان لمقام شغله عن الصلاة بالله وفي هذا المعنى قيل:
يا سائلي عن رسول الله كيف سها. ... والسهو من كل قلب غافل لاهي.
قد غاب عن كل شيء سره فسها. ... عما سوى الله فالتعظيم لله.
قوله: "أو نحوه" بالرفع عطفا على مسافر فإن من صلى الظهر وظن أنه جمعة نحو المسافر وكذا يقال في باقيها[1] قوله: "كأن ظن أن الظهر جمعة" أو كان قريب عهد بالإسلام فظن أن الرباعي ثنائي أو كان في صلاة العشاء فظنها التراويح فإنها تبطل في هذه الصور لأنه سلم مع علمه بالقدر المؤدي والسلام العمد يقطع الصلاة بخلاف الأولى فإنه سلم على توهم الإتمام وقيل ان السلام العمد لا يفسد حتى يقصد خطاب آدمي به وعليه فلا تفسد في هذه المسائل وهو ضعيف قوله: "زائدا عن التشهد" أي الأول أو الثاني سواء كان بعد الفراغ من الصلاة والأدعية أو قبلهما قوله: "وجب عليه سجود السهو" إذا شغله التفكر عن أداء واجب بقدر ركن أو شغله عن الوضوء بعد سبق الحدث لشكه أنه صلى ثلاثا أو أربعا يجب السهو وإلا فلا كذا في الشرح ولم يبينوا قدر الركن وعلى قياس ما تقدم أن يعتبر الركن مع سنته وهو مقدر بثلاث تسبيحات ثم أن محل وجوب سجود السهو إذا لم يشتغل حالة الشك بقراءة ولا تسبيح أما إذا اشتغل بهما فلا سهو عليه وظاهر إطلاقهم عدم الوجوب عند الإشتغال بما ذكر ولو كان غير محل لهما ويحرر قوله: "لتأخيره واجب القيام" الأولى زيادة أو لتأخير واجب السلام قوله: "لكونه عفوا" لأن التحرز عن مثله فيه حرج والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

[1] قوله قوله كأن ظن أن الظهر جمعة هكذا في الأصل المطبوع ولا وجود لذلك في الشرح كما ترى فالأولى ما في نسخة أخرى ونصه قوله أو نحوه كأن ظن أن الظهر جمعة أو كان قريب عهد إلخ تأمل أهـ مصححه.
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست