اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 431
ظهور الحال "زيادة المرض أو" خاف "بطأه" أي طول المرض "به" أي بالقيام "صلى قاعدا بركوع وسجود" لما روى عن عمران بن الحصين قال كان بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: "صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب" زاد النسائي "فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" "2" "ويقعد كيف شاء" أي كيف يتيسر له بغير ضرر من تربع أو غيره "في الأصح" من غير كراهة كذا روي عن الإمام للعذر "وإلا" بأن قدر على بعض القيام "قام بقدر ما يمكنه" بلا زيادة مشقة ولو بالتحريمة وقراءة آية وإن حصل به ألم شديد يقعد ابتداء كما لو عجز وقعد ابتداء هو المذهب الصحيح لأن الطاعة بحسب الطاقة "وإن تعذر الركوع والسجود" وقدر على القعود ولو مستندا "صلى قاعدا بالإيماء" للركوع والسجود برأسه ولا يجزيه مضجعا "وجعل إيماءه" برأسه "للسجود
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
لأنه إن لحقه نوع من المشقة لم يجز ترك القيام كما في مسكين ومثل الألم خوف لحوق الضرر من عدو آدمي أو غيره على نفسه أو ماله لو صلى قائما وكذا لو كان في خباء لا يستطيع أن يقيم صلبه وان خرج لا يستطيع أن يصلي من الطين أو المطر فإنه يصلي قاعدا كما في البحر وكذا يصلي قاعدا لو أعجزه القيام عن الصوم أو عن فرض القراءة أو كان بحال لو قام سلس بوله أو سال جرحه قوله: "حاذق" غير ظاهر الفسق وقيل عدالته شرط كما في الشرنبلالية قوله: "أو ظهور الحال" عطف على قوله تجرية بأن كان يظهر له من حاله أنه لو قام زاد مرضه أو يبطىء برؤه ولو قدر على القيام متكئا أو معتمدا على صعا أو حائط لا يجزيه إلا كذلك خصوصا على قولهما فإنهما يجعلان قدرة الغير قدرة له قوله: "زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا" أهل المذهب على أنه عند العجز عن الصلاة قاعدا يخير بين صلاته على جنبه وصلاته مستلقيا والاستلقاء أفضل ولعله ثبت عندهم ما هو أقوى من هذا الحديث فتركوا ظاهره من الترتيب قوله: "أو غيره" كاحتباء أو جلوس على ركبتيه كالتشهد لأن عذر المرض أسقط عنه الأركان فلأن يسقط عنه الهيئات أولى كذا في الشرح قوله: "قام بقدر ما يمكنه" لأن البعض معتبر بالكل قوله: "وإن حصل به ألم شديد يقعد ابتداء" الأولى حذف قوله ابتداء والمعنى أنه يقوم إلى أن يتعسر عليه القيام فيقعد وهذه الحالة كحالة العجز ابتداء وإن لم تحمل على هذا اتحد المشبه والمشبه به قوله: "والسجود" أي بالجبهة والأنف ولو كان يقدر على سجوده بالأنف فقط تعين عليه لما في السراج لو كان بجبهته قروح لا يستطيع السجود عليها يلزمه السجود على الأنف ولا يجوز له الإيماء لأنه ترك السجود مع القدرة عليه وفي النهر ما يفيد أنه عند العجز عن السجود يفترض عليه أن يقوم للقراءة فإذا جاء أوان الركوع والسجود يقعد ويومىء بهما قوله: "صلى قاعدا بالإيماء" أو قائما به والأول أفضل لأنه أشبه بالسجود لكونه أقرب إلى الأرض وهو المقصود كذا في التبيين وفي البحر ظاهر المذهب جواز الإيماء قائما أو قاعدا كما لا يخفى اهـ قال الحلبي لو
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 431