اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 416
ويحذر من الهذرمة وترك الترتيل وترك تعديل الأركان وغيرها كما يفعله من لا خشية له "ولو مل القوم" بذلك "على المختار" لأنه عين الكسل منهم فلا يلتفت إليهم فيه "و" كذا "لا يترك الثناء" في افتتاح كل شفع "و" كذا "تسبيح الركوع والسجود" لا يترك لافتراضه عند البعض وتأكيد سنيته عندنا "ولا يأتي" الإمام "بالدعاء" عند السلام "إن مل القوم" به ولا يتركه بالمرة فيدعو بما قصر تحصيلا للسنة "ولا تقضى التراويح" أصلا "بفواتها" عن وقتها "منفردا ولا بجماعة" على الأصح لأن القضاء من خصائص الواجبات وإن قضاها كانت نفلا مستحبا لا تراويح وهي سنة الوقت لا سنة الصوم في الأصح فمن صار أهلا للصلاة في آخر اليوم يسن له التراويح كالحائض إذا طهرت والمسافر والمريض المفطر
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
قوله: "ويحذر من الهدرمة" الموجود في النسخ التي بأيدينا بالدال المهملة والذي في الدر بالذال المعجمة وفسرها في القاموس بسرعة الكلام والقراءة قوله: "وترك الترتيل" في القاموس رتل الكلام ترتيلا أحسن تأليفه اهـ والمراد أن لا يعطي التلاوة وحقها قوله: "وغيرها" كترك التعوذ والتسمية وترك الإستراحة فيما بين كل ترويحتين والكراهة في الثلاثة المذكورة في كلامه تحريمية وفي غيرها تنزيهية لأنها في مقابلة ترك السنن قوله: "وكذا لا يترك الثناء" سواء كان إماما أو مقتديا أو منفردا وعلله في الفتح بأن السنن لا تترك للجماعات قوله: "لافتراضه عند البعض" هو أبو مطيع البلخي تلميذ الإمام الأعظم رضي الله عنه وقيل بوجوبه قوله: "ولا يأتي الإمام بالدعاء" أي الدعاء الطويل لقوله فيدعو بما قصر قوله: "ولا تقضي التراويح" لأنها ليست آكد من سنة المغرب والعشاء وهما لا يقضيان فهي أولى بعدم القضاء قوله: "على الأصح" فقد تقدم مقابله قوله: "والمسافر والمريض" لا يحسن عطفهما على الحائض لأنهما أهل لها قبل آخر اليوم وعبارته في الشرح أولى حيث قال والأصح أنها سنة الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم: "وسننت لكم قيام ليله" حتى أن المريض المفطر والمسافر والحائض والنفساء إذا طهرتا والكافر إذا أسلم في آخر اليوم تسن لهم التراويح فكيف يعذر المقيم الصحيح الصائم في تركها اهـ وفي القنية لو تركوا الجماعة في الفرض ليس لهم أن يصلوا التراويح جماعة لأنها تبع له ولو لم يصلها بإمام له أن يصلي الوتر به كما أن له أن يصلي التراويح بإمام والوتر بآخر على الصحيح ويكره للمقتدي أن يقعد في التراويح فإذا أراد الإمام أن يركع يقوم وظاهر عبارة الشرح يفيد ثبوت الكراهة ولو كان داخلا في صلاة الإمام لأنه علله بقوله لما في هذا من مخالفة الإمام ولما فيه من القول بلزوم القيام في التراويح وتكره مع غلبة النوم فينصرف حتى يستيقظ لأن في الصلاة مع النوم تهاونا وغفلة وترك التدبر ولا خصوصية لها بهذا بل كل الصلوات كذلك اهـ والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 416