اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 377
شيبة لما قنت علي رضي الله عنه في الصبح أنكر الناس عليه ذلك فقال: إنما استنصرنا على عدونا وفي الغابة: إن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر وهو قول الثوري وأحمد وقال جمهور أهل الحديث القنوت عند النوازل مشروع في الصلوات كلها اهـ فعدم قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر بعد ظفره بأولئك لعدم حصول نازلة تستدعي القنوت بعدها فتكون مشروعيته مستمرة وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وهو مذهبنا وعليه الجمهور وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى إنما لا يقنت عندنا في الفجر من غير بلية فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد الركوع كما تقدم "والقنوت" من "معناه الدعاء" في الوتر "وهو"
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
قوله: "لما قنت على الخ" روي أنه قنت في محاربة معاوية ومعاوية قنت في محاربته قوله: "إنما استنصرنا على عدونا" أي إنما نطلب بقنوتنا في الصبح النصر على عدونا أي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "قنت الإمام في صلاة الجهر" الذي في البحر عن الشمني في شرح النقاية معزيا للغاية إذا نزل بالمسلمين نازلة قنت في صلاة الفجر وهو قول الثوري وأحمد قوله: "وقال جمهور أهل الحديث الخ" وهذه هي الموافقة لما نقله بعد عن الطحاوي وأما القنوت في الصلوات كلها عند النوازل فلم يقل به إلا الشافعي وليس مذهبنا كما صرح به العلامة نوح قال الحموي وينبغي أن يكون القنوت قبل الركوع في الركعة الأخيرة ويكبر له وفي الأشباه يقنت للطاعون لأنه من أشد النوازل بل ذكر أنه يصلي له ركعتان فرادى وينوي ركعتا رفع الطاعون والطاعون مصيبة وإن كان سببا للشهادة كملاقاة العدو ومحاربة الكفار فإنه قد ثبت سؤال العافية منها مع أنها ينشأ عنها الشهادة قال صلى الله عليه وسلم: "لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية" ولا يباح الدعاء على أحد من المسلمين بالموت بالطاعون ولا بشيء من الأمراض ولو كان في ضمنه الشهادة ويجوز الدعاء بطول العمر لأنه صلى الله عليه وسلم دعا لأنس به بل يندب وينبغي أن يقيد بمن في بقائه منفعة للمسلمين وفائدة الدعاء به أنه يجوز أن يقدر الله تعالى عمر زيد مثلا ثلاثين سنة أي في اللوح المحفوظ فإذا دعى له يزاد له وعلى هذا ينزل جميع أنواع الدعاء أفاده الحموي في حاشية الأشباه قوله: "بعد ظفره" بفتح الظاء والفاء قوله: "فتكون مشروعيته مستمرة" هذا رد لقوله سابقا فدل على نسخة قوله: "وهو محمل الخ" أي حصول نازلة قوله: "وهو مذهبنا وعليه الجمهور" أي القنوت للحادثة وإن خصصناه بالفجر لفعله صلى الله عليه وسلم وعممه الجمهور في كل الصلوات قوله: "أي بعد الركوع" هذا يخالف ما قدمناه عن الحموي قوله: "كما تقدم" أي من قول أنس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب قوله: "من معناه الدعاء" فالإضافة فيه للبيان ويطلق على العبادة والطاعة وإقامة الطاعة والإقرار بالعبودية والسكون والصلا ة والقيام وطوله أفاده البدر العيني نقلا عن الحافظ العراقي قوله: "الذي روي عن ابن مسعود" أشار به إلى أن فيه روايات أخر
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 377